( جواز نكاح الدبر عند المخالفين )
عدد الروايات : ( 45 )
البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما اكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة : 223 باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 0 ) - رقم الصفحة : ( 00 )
4253 - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : ابن عون ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد ، حدثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر.
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة : 223 باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 0 ) - رقم الصفحة : ( 00 )
- قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير ، فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضا ، والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءا ، وصنف فيها ابن شعبان كتابا ، وبين أن حديث ابن عمر في اتيان المرأة في دبرها.
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور تفسير سورة البقرة : 223 - تفسير قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 636 > 638 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- ذكر القول الثاني في الآية : أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وابن جرير ، عن نافع ، قال : قرات ذات يوم : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية، قلت : لا ، قال : نزلت في اتيان النساء في أدبارهن.
- وأخرج البخاري وابن جرير ، عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : في الدبر.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في قوله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : إن شاء في قبلها ، وإن شاء في دبرها.
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن ، عن ابن عمر ، قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية ، رخصة في اتيان الدبر.
- وأخرج ابن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وابن مردويه ، وابن النجار بسند حسن ، عن ابن عمر : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
- وأخرج النسائي ، وابن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : ابن الجعد ، نبأنا : ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : فقلت لابن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.
- وأخرج الطبراني ، وابن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع ، قال : قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
- وأخرج ابن راهويه ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ، وابن مردويه بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وابن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : اشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ، فقال مالك اشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي ، قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالا.
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي ، قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : اشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم ، قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } ثم قال فأي شيء أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال.
- وأخرج الحاكم ، عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث ، قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة البقرة : 222 تفسير قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع ، قال : قرأت ذات يوم : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال نزلت في اتيان النساء من أدبارهن.
- وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال في الدبر ، وقد روى هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة.
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ، فقال : لا ، الا في دبرها.
- وأخرج بن راهويه وأبي يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس علىه ذلك ، فنزلت الآية.
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي ، قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا ، وقد روى القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير ، وعن ابن أبي مليكة ، عند ابن جرير أيضا ، وعن مالك ابن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
الشنقيطي - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن سورة البقرة : 222 - قوله تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... فاعلم : أن من روى عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد ، وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالاتيان في الدبر اتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح جماع أبواب : إتيان المرأة - باب : إتيان النساء في أدبارهن الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 318 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
14113 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعني إبراهيم ابن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي ، قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في اتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالا ....
ابن عاصم - الآحاد والمثاني - الرجال - خزيمة بن ثابت (ر) الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
2086 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي ، قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب ، فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في اتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : اسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذرا ولو كان حلالا ....
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب النكاح - باب : وطء النساء في أدبارهن الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )
4386 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد ، قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على اباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.
العيني - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن باب - البقرة : 223 : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) ، فقال : يأتيها في وترك بياضا ، انتهى ، قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى اباحة اتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى اباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه اباحة ذلك.
النووي - المجموع شرح المهذب - كتاب النكاح - باب : عشرة النساء والقسم الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وحكى ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن ، فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته ، قال : بقول الله تعالى : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ( البقرة : 222 ) } وقال : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } والحرث لا يكون الا في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت ابطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا ، قلت : فيحرم ذلك ، قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
الآلوسي - تفسير الألوسي = روح المعاني - تفسير سورة البقرة : 223 تفسير قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلا على جواز الاتيان من الأدبار ناشيء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الاتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز اتيان المرأة في دبرها كابن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
الجصاص - أحكام القرآن - ومن سورة البقرة باب : الحيض - ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي ، يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك ، قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : فأي شيء أبين من هذا ، وما أشك فيه.
- قال ابن القاسم : فقلت : لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ، فقال : وما التحميض ، فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ، فقال مالك : فاشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
- قال ابن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعا - كما كذب عكرمة على ابن عباس ، فقال مالك : واشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر.
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك اباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه ، وقال : الساعة اغتسلت منه ، وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
- ويروي عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، ويتأول فيه قوله تعالى : { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ @ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ( الشعراء : 165 - 155 ) } مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
|