العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الشبهات

 

( تعال يا رافضي يا ولد المتعة )

  

( 1 ) - سألني أخ سني : لماذا تزعلون يا روافض لما نناديكم يا عيال المتعة ، مع العلم بأن الروافض قاطبة يحللون ( الزنا ) أقصد المتعة.

 

- فأجبته : لا يا أخي لا زعل ولا شي ، ولكن اسلوب سوالك استفزازي فقط ، كأنك تريد التشفي فقط ، وليس هدفك المعرفة.

 

- فقال : لا ، ولكن لو أثبت لي بحلية هذا النوع من الزواج بعد إن حرم ، سأكون شاكر لك ويمكن أقتنع بمذهبكم محد عارف.

 

- فقلت له : أنا واجبي أن أبين لك الحق بالدليل القطعي ، ولكن اقتناعك أو عدمه لا يهمني بشي اطلاقا ، والآن لنؤصل هذا الموضوع حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان في زفة.

 

- فسألته هذا السوال : أخي الكريم هل زواج المتعة كان مشروعا وحلالا بزمن من الأزمان كزواج شرعي بأمر من الله ورسوله (ص) وكرخصة للصحابة والصحابيات وغيرهم أم لا.

 

- فقال : نعم ، ولكن حرم بعد ذلك بزمن خيبر.

 

- فقلت له : لالا ، أنا قصدي لما كان حلالا ، هل كان زواج شرعي من الله ورسوله.

 

- فقال : نعم.

 

- فقلت له : إذن راح أعطيك بعض رؤؤس الأقلام ، وأرجو أن تفكر فيها جيدا ، وتعطيني الجواب الشافي :

 

1 - هل الله ورسوله (ع) يشرعون الزنا والفاحشة للناس ، والعياذ بالله.

2 - ما هو مصير الأولاد الذين ولدوا من نكاح المتعة قبل التحريم ( كما تزعمون ) ، هل أعتبروا أولاد زنا.

3 - هل ثبت بأن النبي (ص) أو أحد من أهل البيت (ع) ، رجموا أحدا تمتع بعد غزوة خيبر.

4 - هل هناك أحد ، قال : بحرمة هذا الزواج الا عمر ابن الخطاب وفي منتصف خلافته.

5 - لماذا أبا بكر الصديق لم يقل بحرمة هذا الزواج ، وهو قائم مقام النبي (ص) ، بل ترك ابنته أسماء تتمتع ، ويتولد لها الزبير ابن العوام كولد متعة كما تقولون.

6 - لماذا لم يحرم عثمان بن عفان ، والامام علي (ع) المتعة في فترة خلافتهما ، كما فعل عمر برأيه الشخصي.

7 - لماذا لا نجد آية بالقرآن الكريم تنسخ آية المتعة ، والتي إلى يومنا هذا موجودة بالقرآن الكريم.

8 - لماذا الكثير من كبار الصحابة ، قالوا : بحلية المتعة حتى بزمن عمر ابن الخطاب.

9 - لماذا أحاديث وروايات المتعة متضاربة فيما بينها ، منها ما تقول التحريم بعد خيبر ، ومنها تقول بعد فتح مكة ، فبأيهما نأخذ ، ولا تجد حديث الا ويناقضه حديث بالمقابل.

 


 

( 2 ) - فقاطعني الأخ سني قائلا : خذتني بشراع وميداف ، عندنا أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم تقول : بتحريمها عام خيبر ، فماذا ستقول يا رافضي.

 

- فقلت له : كما هو معروف عند العلماء : ( الا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم ) ، فإن البخاري ومسلم رووا روايات تقول : بالحلية وتقول بالحرمة ، فهنا تسقط كل أقولهم شقيقي.

 

راجع وباختلاف بسيط :

 

- الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 ).

- العظيم آبادي - عون المعبود شرح سنن أبي داود - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 30 ).

- القاري - شرح مسند أبي حنيفة - رقم الصفحة : ( 404 ).

- ابن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 290 ).
 


 

( 3 ) - فقاطعني الأخ السني مرة أخرى قائلا : ألم تسمع قول النبي (ص) : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .... الحديث ، فكيف تقول بأنه لا يجوز الأخذ بقول عمر (ر) في التحريم والمنع ، ممكن تجبني يا رافضي.

 

- فأجبت الأخ السني : وألم تسمع قول النبي (ص) : حلال محمد حلال إلى بوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فكيف لعمر أن يحرم ما حلله النبي (ع) بحياته وليس هناك دليل قطعي في تحريمه بحياته ، فكلامك مردود عليك أخي.

 


 

( 4 ) - هنا قاطعت الأخ وقلت له : أخي لماذا المكابرة ، عمر بنفسه ، يقول في حديث صحيح بأنه هو الذي يحرمهما ويمنعها.

 

- فقال : أين هذا الحديث المزعوم بأن عمر يخالف النبي (ع) ويحرم وينهي على مزاجه ورأيه الخاص.

 

- فقلت له : أكرم عينا ، وها هو الحديث :

 

 

صحيح مسلم - كتاب النكاح

باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1023 )

 

1405 - حدثني ‏: ‏محمد بن رافع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏،  ‏أخبرنا :‏ ‏ابن جريج ‏، أخبرني :‏ ‏أبو الزبير ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر ابن عبد الله ، ‏يقولا ‏: كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث.

 

 

فماذا تقول الآن أخي الكريم ، فلم يحرك ساكنا هنا.

 


 

( 5 ) - فقاطعني الأخ غضبا ، وقال : هذا ليس بمعيب لأن الصحابة رجال ولا يعيب الرجل هذا ، ولكن كيف تطعن بالسيدة أسماء (ر) بأنها مارستها ، ألا تخاف الله يا رافضي.

 

- فأجبته : أخي هذا الكلام ليس من جيبي بل هو من حديث صحيح ، رجاله ثقات من مصادركم ، وإليك هذا الحديث :

 

 

تمتع أسماء ابنة أبي بكر ابن أبي قحافة برواية صحيحة السند كل رجالها من رواة البخاري ومسلم

 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب النكاح - المتعة

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 233 )

 

5515 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : حدثنا : أبو داود ، قال : حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).

 

 

وللتأكد من صحة السند والمتن أرجوك أخي أن تدخل هذا الرابط للتأكد منها بارك الله فيك :

 

 http://www.kingoflinks.net/Aqydatona/12Mutaah/5Nsaei.htm

 

هنا وقف الأخ الكريم مصدوما ، لا يقدر أن ينكر ولا يقدر أن يعترف بها ، لأنها هدم لمعتقد صار له 1400 سنة.

 


 

( 6 ) - وبعد إن أفاق من الصدمة سألني بغضب : طيب لو قلنا بحليتها كما تزعم ، فهل ترضاه لأختك وأمك وابنتك يا رافضي.

 

- فأجبته ضاحكا : أخي هذه اسطوانة مشروخة نسمعها من 10 سنوات في البالتوك ، ولكن على هذا سأجيبك وأشبع فضولك أخي :

 

1 - أنا لا أقبله لهم أخي لأني أريد لهم زواج دائم وأبدي مع شخص واحد وليس مع عدة أشخاص ، كما أنت أخي لا تقبل أن تزوج أهلك من زواج بنية الطلاق والمسيار ، لأنك تريد لهم استقرار عائلي وليس كل يوم لهم بيت وزوج.

 

2 - أخي عدم الرغبة ليس دليل على التحريم ، فحتى بالزواج الدائم لا يقبل أي أب ( سني أو شيعي ) أن تطلق ابنته كل كم يوم ، وكل كم شهر لها زوج جديد.

 

3 - نقسم لكم أخي بأن زواج المتعة هذه فقط نسمعه بالبالتوك ، ولكن على أرض الواقع لا تجد لهذا الزواج وجود في الأوساط الشيعية أبدا ، إنما هو كذبة سلفية حاقدة تريد تلويث سمعة الشيعة لغرض لا يعلمه الا هم.

 


 

( 7 ) - فقاطعني الأخ قائلا : طيب لو فرضنا جدلا بان زواج المتعة زواج شرعي ، فما هو شروطه عندكم يا رافضي.

 

فأجبته : سأخبرك بكل وسعة صدر الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع عندنا يا أخي :

 

- في نظر الشيعة الإمامية أن الزواج الثابت في الإسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقت ( المتعة ) ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي ، الا من خلال هذين الزواجين ، وأما شروطهما فهي :


1  ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول :

 

- ففي الزواج الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوجتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.
- وفي الزواج الموقت ، تقول المرأة للرجل : متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.


2  ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالا ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.


3  ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكرا ، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا.


4  ـ يشترط في كليهما العدة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوج ثانية.


5  ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقت الا مع الشرط ضمن العقد.


6  ـ يشترط في الموقت ذكر مدة التمتع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.


7  ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.


8  ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.


9  ـ لا طلاق في زواج الموقت ، وانما تبين المرأة بانقضاء المدة المقررة أو بهبة بقية المدة لها.


10  ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.

 


وانتهى الحوار عند هذه النقطة مع ذهول الأخ السني الكريم من التعتيم الذي مورس عليه طوال هذه السنين ، فلا يقدر أن يؤكد كلامي خوفا من هدم معتقد صار له أكثر من الف سنة ، ولا يقدر أن ينكر لوجود هذه الأدلة بأصح مصادره مع وجود رابط مباشر ينقله للمواقع المعتمدة لديه ، فانسحب علي استحياء ولسان حاله ، يقول :

 صدق الرافضي ، ولكن ماذا أعمل مع ترسبات أكثر من 1400 سنة.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الشبهات