العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( حفصة تقتل جارية لها سحرتها )

 

عدد الروايات : ( 13 )

 

موطأ مالك - كتاب العقول - باب : ما جاء في الغيلة والسحر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 871 )

 

1624 - ‏وحدثني : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ‏ ‏أنه بلغه ‏: ‏أن ‏ ‏حفصة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت ‏دبرتها ‏ ‏فأمرت بها فقتلت.

 


 

ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - تفسير سورة البقرة : 99

تفسير قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 365 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت ، قال الامام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي (ص) في قتل الساحر.

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  

كتاب الحدود - باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

باب : السيد يقيم الحد على رقيقه

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 145 ) - الحاشية رقم : ( 1 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأخرجه أيضا : عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى.

 

- .... وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  

كتاب الحدود - باب : ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 209 )

 

3202 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ، رواه مالك في الموطأ عنه.

 

3203 - وعن ابن شهاب : أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل ، قال : بلغنا أن رسول الله (ص) قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب ، أخرجه البخاري.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب المرتد - فصل : قتل المرتد إلي الامام حرا كان أو عبدا

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 8 / 9 )

 

7089 - فصل : وقتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا ، وهذا قول عامة أهل العلم ، الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد فإن لسيده قتله لقول النبي (ص) : أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم ، ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها ، ولأنه حق الله تعالى فملك السيد اقامته على عبده كجلد الزاني ، ولنا إنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الامام كرجم الزاني وكقتل الحر ، وأما قوله : وأقيموا لحدود فلا يتناول القتل للردة فانه قتل لكفره لا حدا في حقه ، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه ، وما الجلد في الزنا فانه تأديب وللسيد تأديب عبده بخلاف القتل ، فإن قتله غير الامام أساء ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ، لذلك وعلى من فعل ذلك التعزير لا ساءته وافتياته.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب الحدود - مسألة زنى العبد والأمة

فصل هل للسيد اقامة الحد بالجلد على رقيقة القن

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 52 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وقوله أولى من قولها ، وما روي عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.

 


 

ابن قدامه - الشرح الكبير

 الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 82 / 83 )

 

- مسألة : ولا يقتله ألا الامام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبدان لسيده قتله ، وعن أحمد رحمه الله : أن له قتله في الردة وقطعه في السرقة لقول النبي (ص) أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها ، وابن عمر قطع عبدا سرق ولأنه حد لله تعالى فملك السيد اقامته كحد الزاني ، ولنا أنه قتل لحقالله تعالى فكان إلى الامام كقتل الحر ، فأما قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فلا يتناول القتل في الردة فانه قتل لكفره لا حدا في حقه ، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق عليه ، فأما الجلد في الزنا فانه تأديب عبده بخلاف القتل وقد ذكرنا ذلك في الحدود.

 


 

ابن قدامه - الشرح الكبير - كتاب الحدود

 الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 124 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وما روي عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب القسامة - جماع أبواب : الحكم في الساحر

باب : تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 234 )

 

16499 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ : إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا : سعدان بن نصر ، ثنا : أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : إن حفصة بنت عمر (ر) سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان (ر) فغضب فأتاه ابن عمر (ر) ، فقال : جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته ، قال : فكف عثمان (ر) ، قال : وكأنه إنما كان غضبه لقتلها اياها بغير أمره ، قال الشافعي (ر) : وأمر عمر (ر) أن تقتل السحار ، والله أعلم أن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصه (ر).

 


 

الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - كتاب العتق - باب : التدبير

 1757 - روى الدارقطنى عن عمرة : أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها ...

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 178 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... نعم في الموطأ : ( 2 / 871 / 14 ) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت.

 


 

النووي - المجموع شرح المهذب - تكملة محمد نجيب المطيعي

الجزء العشرون - كتاب الحدود - باب : حد الزنا

الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 39 )

 

- .... وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا : أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ، وقد احتج من قال : أنه لا يقيم الحدود مطلقا الا الامام بما رواه الطحاوي ، عن مسلم بن يسار أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان.

 


 

المباركفوري - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

 أبواب : الحدود - باب : ما جاء في إقامة الحد على الإماء

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 596 / 597 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأخرجه أيضا ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : إنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع