العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الصحابي النعيمان يشرب خمرا )

 

عدد الروايات : ( 5 )

 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها

باب : ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 541 )


17493 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن محمد المقرى ، أنبأ : الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا : يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا : سليمان بن حرب ، ثنا : وهيب بن خالد ، ثنا : أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أن النبي (ص) أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان وهو سكران ، قال : فشق على رسول الله (ص) مشقة شديدة ، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه ، فضربوه بالنعال والجريد ، قال : فكنت في من ضربه ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها

باب : من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 545 )


17507 - أخبرنا : أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ : أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، ثنا : محمد بن الجهم السمرى ، ثنا : يعلي بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال رسول الله (ص) : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه ، فأتى رسول الله (ص) برجل من الأنصار ، يقال له نعيمان فضربه أربع مرات ، فرأى المسلمون أن القتل قد أخروا أن الضرب قد وجب ، وقد روى هذا ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن ابن المنكدر ، عن جابر.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها

باب : من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 545 )


17508 - حدثنا : الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله ، ثنا : الامام والدي ، ثنا : محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا : محمد ابن موسى الحرشي ، ثنا : زياد بن عبد الله ، ثنا : محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله (ص) ، قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الرابعة فاقتلوه ، قال : وضرب رسول الله (ص) النعيمان أربع مرات ، قال : فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله (ص) أربع مرات ، ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر ، روى عن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها

باب : ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 550 )

 

17520 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو بكر بن إسحاق املاء ، أنبأ : يوسف بن يعقوب ، ثنا : سليمان بن حرب ، ثنا : وهيب ، ثنا : أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أن رسول الله (ص) أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان وهو سكران ، فشق على رسول الله (ص) مشقة شديدة ، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه ، قال : فضربوه بالنعال والجريد ، قال : فكنت فيمن يضربه ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، كذا رواه وهيب ، عن أيوب.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها

باب : ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 550 )

 

17521 - ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، فقال : جيئ بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا ، فقال رسول الله (ص) لمن في البيت : اضربوه ، أخبرناه : أبو عمرو البسطامي ، أنبأ : أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا : محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا : بندار ، نا : عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، فذكره رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة ، عن عبد الوهاب.