العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الصحابي النعيمان يشرب خمرا )

 

عدد الروايات : ( 14 )

 

ابن كثير - البداية والنهاية - سنة أربعة وخمسين

ذكر من توفى فيها من الأعيان - النعيمان بن عمرو

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 70 )

 

- النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحر : شهد بدرا وما بعدها ، ويقال : إنه الذي كان يؤتى به في الشراب ، فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ، فقال رسول الله (ص) : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.

 


 

ابن سعد - الطبقات الكبرى - القول في الطبقة الأولى وهم البدريين من المهاجرين والأنصار

طبقات البدريين من الأنصار - وشهد بدرا من الخزرج ثم من بني النجار - 164 - النعمان بن عمرو

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 375 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

164 - أخبرنا : محمد بن حميد العبدي ، عن معمر بن راشد ، عن زيد بن أسلم ، قال : أتي بالنعيمان إلى النبي (ع) فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، قال : مرارا أو خمسا يعني في شرب النبيذ ، فقال رجل : اللهم العنه ما أكثر ما يشرب ، وأكثر ما يجلد ، فقال النبي (ص) : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ....

 

 


 

الذهبي - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - حرف : الحاء - 2132 - حفص بن عمر الأبلي

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 562 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وحدثني : جدي ، حدثنا : حفص بن عمر ، حدثنا : ثور ، عن مكحول ، عن قبيصة ابن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت : أن النبي (ص) جلد النعيمان في الخمر أربع مرات.

 


 

الهيثمي - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

كتاب الحدود والديات - باب : ما جاء في حد الخمر

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 278 )

 
10675 - وعن جابر بن عبد الله : أن رسول الله (ص) ، قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد في الرابعة فاقتلوه ، قال : فأتى بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله ، فكان ذلك ناسخا للقتل - قلت رواه الترمذي غير قوله فكان ناسخا للقتل وتسمية النعيمان ، رواه البزار.

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار - كتاب حد شارب الخمر

باب : ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 176 / 177 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]


- .... وأيضا قد أخرج الخطيب في المبهمات ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق : فأتى برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر.

 

- .... وأخرج عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سهيل وفيه ، قال : فحدثت به ابن المنكدر ، فقال : قد ترك ذلك ، وقد أتي رسول الله (ص) بابن النعيمان فجلده ثلاثا ، ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزده ، وقصة النعيمان ، أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح لان عقبة بن الحرث حضرها ، فهي إما بحنين وإما بالمدينة ، ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح.

 


 

الطبري - المنتخب من ذيل المذيل

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 52 / 53 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد روى جبير ، عن رسول الله (ص) حديثا كثيرا ، ومنهم عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي روى عقبة ، عن النبي (ص) ، حدثنا : ابن بشار ، قال : حدثنا : عبد الوهاب ، قال : حدثنا : أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : جئ بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا ، فأمر رسول الله (ص) من كان في البيت أن يضربوه ، قال : فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد.

 


 

الصفدي - الوافي بالوفيات - نعيمان

الجزء : ( 27 ) - رقم الصفحة : ( 82 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد الأنصاري ، ويقال له نعميان ، شهد العقبة الأخيرة وهو من السبعين ، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله (ص).

 


 

ابن بشران - أمالي ابن بشران

المجلس السابع والأربعون : في شعبان من السنة أيضا

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 81 )

 

150 - أخبرنا : الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو البركات محمد بن المنذرِ بن طيبان ، وأبو الفوارس عمر بن المبارك الخرقي السلفي ، ثنا : أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل ، قالوا : ثنا : أبو القاسمِ عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران ، قال : أخبرنا : أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا : محمد بن الحميم المهدي ، ثنا : يعلي بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال رسول الله (ص) : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ، فأتى رسول الله (ص) رجل من الأنصار ، يقال له : نعيمان ، فضربه أربع مرات ، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر ، وأن الضرب قد وجب.

 


 

ابن أبي عاصم - الآحاد والمثاني - الرجال

ومن ذكر عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 353 )

 
475 - حدثنا : محمد بن المثنى ، نا : عبد الوهاب بن عبد المجيد ، نا : أيوب ، عن بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : اتي بنعيمان أو بن النعيمان إلى رسول الله (ص) شاربا ، فأمر رسول الله (ص) من كان في البيت أن يضربوه ، قال : وكنت فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد.

 


 

العظيم آبادي - عون المعبود شرح سنن أبي داود

كتاب الحدود - باب : السارق يسرق مرارا

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 58 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقال محمد بن المنكدر : لما حدث بحديث القتل في الرابعة ، وقد ترك ذلك ، قد أتى النبي (ص) بابن النعيمان فجلده ثلاثا ، ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزد ، وقال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته يريد حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ووضع القتل فكانت رخصة ....

 


 

القرطبي - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن - تفسير سورة البقرة : 161 * 162

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 189 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا ، لما روي عن النبي (ص) أنه أتي بشارب خمر مرارا ، فقال بعض من حضره : لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي (ص) : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ، فجعل له حرمة الاخوة ، وهذا يوجب الشفقة ، وهذا حديث صحيح ، قلت : خرجه البخاري ومسلم ، وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين ، قال : وإنما قال عليه السلام : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ، في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه ، ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه ، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لا ، لان النبي (ص) لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن ، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه.

 


 

العقيلي - الضعفاء الكبير - باب الحاء

339 - حفص بن عمر بن ميمون مولى علي بن أبي طالب (ع)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 275 )

 

- وحدثني : جدي ، قال : حدثنا : حفص بن عمر ، حدثنا : ثور ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت : أن النبي عليه السلام جلد النعيمان في الخمر أربع مرات ، قال زيد : فنسخ قوله الأول ، وكان قد أمر ، وقال : إن شربها الرابعة فاقتلوه.

 


 

الحلبي - السيرة الحلبية - باب ذكر مغازيه (ص) - باب غزوة بدر الكبرى

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 279 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وفي حواشي البخاري للحافظ الدمياطي : أن نعيمان كان ممن شهد بدرا وسائر المشاهد ، وأتى في شربه الخمر إلى رسول الله (ص) فحده أربعا أو خمسا أي من المرات ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يشرب ، وأكثر ما يحد ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ، ولعل هذا التعليل لا ينظر لمفهومه.

 


 

الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

كتاب الأشربة والتعازير - فصل : في التعزير

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 526 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]


- .... وقال الخطابي وغيره : المراد الماضي لا المستقبل ، لأنه لو كان للمستقبل لكان إطلاقا في الذنوب ، ولا وجه له ، وقد حد النبي (ص) نعيمان في الخمر ، وعمر (ر) قدامة بن مظعون فيه أيضا ، وكانا بدريين ، وضرب النبي ( ص ) مسطحا الحد ، وكان بدريا . ( ويستوي في هذا ) المذكور ( جميع المعاصي ) السابقة ، أي معصية الشرب وغيره.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع