العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

 ( عمر يمنع خمس خيبر عن الزهراء (ع) ويقسمه للنساء )

 

عدد الروايات : ( 7 )

 

صحيح البخاري - كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 68 )

 

2203 - حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أخبره ‏: أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏اختارت الأرض.

 


 

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري

 كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 11 )

 

- .... قوله : ( وقسم عمر ) أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ....

 


 

صحيح مسلم - كتاب المساقات - باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 26 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1551 - وحدثني : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : علي وهو ابن مسهر ، أخبرنا : عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي (ص) إن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام ، فكانت عائشة وحفصة من اختارتا الأرض والماء ....

 


 

صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 151 / 152 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1757 - ‏وحدثني : ‏ ‏عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ‏ ، حدثنا : ‏ ‏جويرية ‏ ‏، عن ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏أن ‏ ‏مالك بن أوس ‏ ‏حدثه ، قال : .... ثم جاء ، فقال : هل لك في ‏ ‏عباس ‏ ‏وعلي ،‏ ‏قال : نعم فأذن لهما ، فقال عباس : ‏يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ، فقال القوم : أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم ،‏ ‏فقال مالك بن أوس ‏: ‏يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك ‏ ‏فقال عمر ‏:إتئدا ‏ ‏أنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ‏(ص)‏ ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة ، قالوا : نعم ، ثم أقبل على ‏ ‏العباس ‏ ‏وعلي ‏، ‏فقال : أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله ‏(ص)‏ ‏قال : لا نورث ما تركناه صدقة ، قالا : نعم ، فقال عمر ‏: ‏إن الله جل وعز كان خص رسوله ‏ ‏(ص) ‏ ‏بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره ، قال : { مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( الحشر : 7 ) }.

 


 

صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير

 باب قول النبي (ص) لا نورث وما تركنا فهو صدقة

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 155 / 156 )

 

1759 - وحدثنا : ‏‏ابن نمير ‏ ، حدثنا : ‏‏يعقوب بن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ،‏ ‏ح ‏وحدثنا : ‏ زهير بن حرب ‏‏والحسن بن علي الحلواني ، قالا : حدثنا : ‏يعقوب وهو ابن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏‏، عن ‏‏صالح ‏‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة ابن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته :‏ ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏(ص) ‏ ‏مما أفاء الله عليه ، ‏فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏: ‏أن رسول الله ‏(ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة ، قال : وعاشت بعد رسول الله ‏ (ص) ستة أشهر وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ ‏(ص) ‏يعمل به الا عملت به إني ‏ ‏أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏، ‏وقال : هما صدقة رسول الله ‏ ‏(ص)كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلي من ولي الأمر ، قال : فهما على ذلك إلى اليوم

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

 مسند العشرة المبشرين بالجنة 

مسند الخلفاء الراشدين - مسند أبي بكر الصديق (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 6 / 7 )

 

26 - حدثنا : ‏ ‏يعقوب ‏، ‏قال : حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح ‏، ‏قال ابن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة ابن الزبير ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته : أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ، فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏فغضبت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ع) ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، قال : وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ‏ ‏ستة أشهر ، قال : وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏‏عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يعمل به الا عملت به وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏، وأما ‏‏خيبر ‏وفدك ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏، ‏وقال : هما ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏كانتا لحقوقه التي تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلي من ‏ ‏ولي ‏ ‏الأمر ، قال : فهما على ذلك اليوم.

 


 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود

 كتاب الخراج والإمارة والفئ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 35 )

 

3008 - حدثنا : ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏ابن وهب ، ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏أسامة بن زيد الليثي ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏، ‏قال : ‏لما افتتحت ‏ ‏خيبر ‏ ‏سألت ‏ ‏يهود ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله ‏ (ص) ‏: ‏أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمإن من نصف ‏ ‏خيبر ، ‏ويأخذ رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الخمس وكان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏تمرا وعشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏شعيرا ، فلما أراد ‏ ‏عمر ‏ ‏اخراج ‏ ‏اليهود ‏ ‏أرسل إلى أزواج النبي ‏ (ص) ‏، ‏فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لها نخلا ‏ ‏بخرصها ‏ ‏مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة ‏ ‏خرص ‏ ‏عشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع