العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

ز

( عمر لا يعرف الأحكام الشرعية )

 

عدد الروايات : ( 35 )

 

صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 183 / 184 )

 

1472 - حدثنا : ‏ ‏إسحق بن ابراهيم ‏ ‏ومحمد بن رافع ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لابن رافع ‏، ‏قال : ‏ ‏إسحق ‏ ، أخبرنا : وقال : ‏ ‏ابن رافع ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏معمر ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏كان الطلاق على عهد رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وسنتين من خلافة ‏ ‏عمر ‏ ‏طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب ‏: ‏إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه ‏ ‏أناة ‏ ‏فلو ‏ ‏أمضيناه ‏ ‏عليهم ‏ ‏فأمضاه ‏عليهم.

 


 

صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب حد الخمر

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 125 )

 

1706 - حدثنا : ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن بشار ‏، ‏قالا : حدثنا : ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث ، عن ‏ ‏أنس بن مالك : أن النبي ‏ ‏(ص) ‏ ‏أتي برجل قد شرب الخمر فجلده ‏بجريدتين ‏نحو أربعين ‏، قال : ‏ ‏وفعله ‏ ‏أبو بكر ‏ ،فلما كان ‏عمر ‏استشار الناس ، فقال عبد الرحمن ‏: ‏أخف ‏ ‏الحدود ‏ ‏ثمانين فأمر به ‏عمر. ‏ ‏

 

- وحدثنا : ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا : ‏‏خالد يعني ابن الحارث ، حدثنا : ‏شعبة ، حدثنا : ‏قتادة ‏، ‏قال : سمعت ‏‏أنسا ‏يقولا : ‏أتي رسول الله ‏(ص) ‏برجل ‏فذكر نحوه.

 


 

صحيح مسلم - كتاب الآداب - باب الاستئذان

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 178 )

 

2153 - حدثني : ‏ ‏أبو الطاهر ‏، ‏أخبرني : ‏ ‏عبد الله ابن وهب ‏ ‏، حدثني : ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏، عن ‏ ‏بكير بن الأشج ‏ ‏أن ‏ ‏بسر بن سعيد ‏ ‏حدثه أنه سمع ‏ ‏أبا سعيد الخدري ،‏ ‏يقولا : كنا في مجلس عند ‏ ‏أبي بن كعب ‏ ‏فأتى ‏ ‏أبو موسى الأشعري ‏ ‏مغضبا حتى وقف ، فقال : أنشدكم الله : هل سمع أحد منكم رسول الله ‏ ‏(ص) ‏، يقول ‏: ‏الاستئذان ثلاث فإن إذن لك والا فارجع ‏قال ‏أبي ‏ ‏وما ذاك قال : استأذنت على ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته : أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ، ثم انصرفت ، قال : قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك ، قال : استأذنت كما سمعت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏، ‏قال : فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا ، فقال أبي بن كعب ‏: ‏فوالله لا يقوم معك الا أحدثنا سنا ، قم يا ‏ ‏أبا سعيد ‏ ‏فقمت حتى أتيت ‏ ‏عمر ،‏ ‏فقلت : قد سمعت رسول الله ‏ (ص) ‏، يقول : هذا.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة

 مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 82 )

 

625 - حدثنا : ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد بن أبي عروبة ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله الداناج ‏ ‏، عن ‏ ‏حضين أبي ساسان الرقاشي ‏ ‏أنه ‏قد أناس من أهل ‏ ‏الكوفة ‏ ‏على ‏ ‏عثمان ‏ ‏(ر) ‏، ‏فأخبروه بما كان من أمر ‏ ‏الوليد ‏ ‏أي بشربه الخمر ‏ ‏فكلمه ‏ ‏علي ‏ ‏في ذلك ، فقال : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فقال : يا ‏ ‏حسن ‏ ‏قم فاجلده ، قال : ما أنت من هذا في شيء ول هذا غيرك ، قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا ‏ ‏عبد الله بن جعفر ‏ ‏فجعل ‏ ‏عبد الله ‏ ‏يضربه ويعد ‏ ‏علي ‏ ‏حتى بلغ أربعين ، ثم قال : امسك ‏ ‏أو قال : كف ‏ ‏جلد رسول الله ‏ (ص)‏ ‏أربعين ‏ ‏وأبو بكر ‏ ‏أربعين وكملها ‏ ‏عمر ‏ ‏ثمانين وكل سنة.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة

 مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 154 / 155 )

 

1330 - حدثنا : عفان ، حدثنا : حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان الجنبي : أن عمر بن الخطاب (ر) أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي (ر) ، فقال : ما هذه ، قالوا : زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر (ر) ، فقال : ماردكم ، قالوا : ردنا علي (ر) ، قال : ما فعل هذا علي الا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب ، فقال مالك : رددت هؤلاء ، قال : أما سمعت النبي (ص) ، يقول : رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل ، قال : بلى ، قال علي (ر) : فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر لا أدري ، قال : وأنا لا أدري فلم يرجمها.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة

 حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 190 )

 

1659 - حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن سعد ‏ ‏، حدثني : ‏ ‏محمد بن اسحاق ‏ ‏، عن ‏ ‏مكحول ‏ ‏، عن ‏ ‏كريب ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس : ‏أنه قال له ‏ ‏عمر ‏: ‏يا غلام هل سمعت من رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل ‏ ‏عبد الرحمن بن عوف ‏ ‏فقال فيم أنتما ، فقال عمر ‏: ‏سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، فقال عبد الرحمن ‏: ‏سمعت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏يقول ‏: ‏إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم

 بداية مسند عبد الله بن العباس (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 314 )

 

2870 - حدثنا : ‏عبد الرزاق ، حدثنا : ‏معمر ‏، عن ‏ابن طاوس ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏كان الطلاق على عهد رسول الله ‏ (ص) ‏وأبي بكر ‏ ‏وسنتين من خلافة ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏طلاق الثلاث واحدة ، ‏فقال عمر ‏: ‏إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ‏

 


 

الإما مالك - موطا مالك - كتاب الحدود - باب الحد في القذف والنفي والتعريض

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 829 / 830 )

 

1569 - حدثني : ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي الرجآل محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ‏ ‏ثم من ‏ ‏بني النجار ‏ ‏، عن ‏ ‏أمه ‏ ‏عمرة بنت عبد الرحمن ‏أن رجلين استبا ‏ ‏في زمان ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏، ‏فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏، ‏فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد ‏ ‏فجلده ‏ ‏عمر ‏ ‏الحد ، ثمانين.

 


 

الدارمي - سنن الدارمي - كتاب الحدود - باب في حد الخمر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 175 )

 

2311 - حدثنا : ‏ ‏هاشم بن القاسم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏أنس : ‏أن النبي ‏ (ص)‏ ‏أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين ‏ثم فعل ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏مثل ذلك ‏، فلما كان ‏ ‏عمر ‏ ‏استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف :‏ ‏أخف الحدود ، ثمانين ، قال : ففعل.

 


 

الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين

 كتاب الإمامة وصلاة الجماعة

 رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وغيره

 الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 258 )

 

988 - حدثنا : أبو بكر بن اسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى ، قالا : أنبأ : أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ : ابن وهب ، أخبرني : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ، قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.

 


 

الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين

 كتاب البيوع - الرهن محلوب ومركوب

 الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 59 )

 

2398 - حدثنا : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي ، ثنا : إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي ، ثنا : الحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو ، قالا : ثنا : ابن وهب ، ثنا : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس (ر) : مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي بن أبي طالب ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه ، قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب ، عن عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها ، قال أبو عبد الله : بالحجر على المجنون والمجنونة مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.

 


 

الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين - كتاب الطلاق

 الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 196 )

 

2847 - أخبرنا : أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا : محمد بن عبد السلام ، ثنا : إسحاق بن ابراهيم ، أنبأ : عبد الرزاق ، أنبأ : معمر أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (ر) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.

 


 

الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين  

كتاب الأطعمة - لا تنم الا على وتر

 الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 176 )

 

7422 - حدثنا : محمد بن صالح بن هانيء ، ثنا : الحسين بن الفضل البجلي ، ثنا : سليمان بن حرب ، ثنا : أبوعوانة ، ثنا : داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، قال : تضيفت عمر بن الخطاب (ر) فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها ، ثم ناداني يا أشعث ، قلت : لبيك ، قال : أحفظ عني ثلاثا حفظتهن ، عن رسول الله (ص) لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تسأله عمن يعتمد من اخوانه ولا يعتمدهم ولا تنم الا علي وتر ، هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه.

 


 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود 

كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 339 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

4399 - حدثنا : ‏ ‏عثمان بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏ ‏جرير ‏ ‏، عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي ظبيان ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏ أتي ‏ ‏عمر ‏ ‏بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ترجم مر بها على ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏(ر) ، فقال : ما شأن هذه ، قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ترجم ، قال : فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت ‏ ‏أن القلم قد رفع ، عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل ، قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم ، قال : لا شيء ، قال : فأرسلها ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر ....

 


 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود

 كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 339 )

 

4402 - حدثنا : ‏ ‏هناد ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي الأحوص ‏ ‏ح ‏ ‏، وحدثنا : ‏ ‏عثمان بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏ ‏جرير ‏ ‏المعنى ‏ ‏، عن ‏ ‏عطاء بن السائب ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي ظبيان ،‏ ‏قال : ‏ ‏هناد ‏ ‏الجنبي ،‏ ‏قال : أتي ‏ ‏عمر ‏ ‏بامرأة قد ‏ ‏فجرت ‏ ‏فأمر برجمها فمر ‏ ‏علي ‏ ‏(ر) ‏ ‏فأخذها فخلى سبيلها فأخبر ‏ ‏عمر ‏، ‏قال : ادعوا لي ‏ ‏عليا ‏ ‏فجاء ‏ ‏علي ‏ ‏(ر) ،‏ ‏فقال : يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله ‏(ص)‏ ‏، قال : ‏ ‏رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها ، قال : فقال عمر ‏ ‏لا أدري ، فقال علي ‏ ‏(ع) ‏ ‏وأنا لا أدري.

 


 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود 

كتاب الحدود - باب الحد في الخمر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 359 )

 

4479 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ‏ح ‏ ‏، وحدثنا : ‏ ‏مسدد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏هشام ‏ ‏المعنى ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏أنس بن مالك : ‏أن النبي ‏ ‏(ص) ‏ ‏جلد في الخمر ‏ ‏بالجريد ‏ ‏والنعال وجلد ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أربعين ‏ فلما ولي ‏ ‏عمر ‏ ‏دعا الناس ، فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ‏، ‏وقال ‏مسدد ‏ : ‏من القرى والريف ‏ ‏فما ترون في حد الخمر ، فقال له ‏ ‏عبد الرحمن بن عوف :‏ ‏نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ، ثمانين ‏، ‏قال ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏ابن أبي عروبة ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏النبي ‏ (ص)‏ ‏أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ‏ ‏ورواه ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏أنس ‏ ‏، عن النبي ‏ ‏(ص) ، قال : ‏ ‏ضرب ‏ ‏بجريدتين ‏ ‏نحو الأربعين.

 


 

الترمذي - سنن الترمذي  

كتاب الحدود عن رسوا الله (ص) - باب ما جاء في حد السكران

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 449 )

 

1443 - حدثنا : ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ، حدثنا : ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث ، عن ‏ ‏أنس ‏ ، عن النبي ‏ ‏(ص)‏ : ‏أنه ‏ ‏أتي برجل قد شرب الخمر فضربه ‏ ‏بجريدتين ‏ ‏نحو الأربعين ‏وفعله ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏، فلما كان ‏ ‏عمر ‏ ‏استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف ‏: ‏كأخف ‏ ‏الحدود ‏ ‏ثمانين فأمر به ‏ ‏عمر ‏ ‏، قال ‏أبو عيسى ‏: ‏حديث ‏ ‏أنس ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏(ص)‏ ‏وغيرهم أن ‏حد ‏ ‏السكران ثمانون.

 


 

ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب حد السكران

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 858 )

 

2571 - حدثنا : ‏ ‏عثمان بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏ ‏ابن علية ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد بن أبي عروبة ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن الداناج ‏ ‏سمعت ‏ ‏حضين بن المنذر الرقاشي ‏، ‏ح ‏ ‏وحدثنا : ‏ ‏محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عبد العزيز بن المختار ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عبد الله بن فيروز الداناج ‏ ‏قال : حدثني : ‏ ‏حضين بن المنذر ، قال : ‏لما جيء ‏ ‏بالوليد بن عقبة ‏ ‏إلى ‏ ‏عثمان ‏ ‏قد شهدوا عليه ، قال ‏لعلي ‏ ‏دونك ابن عمك فأقم عليه ‏ ‏الحد ‏، ‏فجلده ‏ ‏علي ‏ ‏وقال : ‏ ‏جلد رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏أربعين وجلد ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏أربعين وجلد ‏ ‏عمر ‏ ‏ثمانين وكل سنة.

 


 

البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب اللعان - أقل الحمل وأكثره

 الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 228 )

 

15354 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا : أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا : الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا : محمد بن بشر ، حدثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فأتي علي في ذلك ، فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } ، وقال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } ستة أشهر ، وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق

 باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 550 )

 

14972 - أخبرنا : أبو نصر الفقيه الشيرازي ، أنا : أبو عبد الله بن يعقوب ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : محمد بن رافع ، ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو الفضل بن ابراهيم ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : إسحاق بن ابراهيم ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، قال إسحاق : وإسحاق أنا ، وقال ابن رافع : نا : عبد الرزاق ، نا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر (ر) طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب (ر) : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب العدد

 جماع أبواب عدة المدخول بها - باب ما جاء في أقل الحمل

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 727 )

 

15549 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، نا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا : يحيى بن أبي طالب ، نا : أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر (ر) أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا (ر) ، فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر (ر) فأرسل إليه فسأله ، فقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فستة أشهر حمله حولين تمام لأحد عليها ، أو قال : لأرجم عليها ، قال : فخلي عنها ، ثم ولدت.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الدعوى والبينات - باب القافة ودعوى الولد

 الجزء : ( 10) - رقم الصفحة : ( 443 )

 

21258 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : الربيع بن سليمان ، أنبأ : الشافعي ، أنبأ : أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر (ر) القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر (ر) وال أيهما شئت.

 


 

الرازي - تفسير القرآن العظيم 

سورة البقرة : 233 - قوله تعالى : { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }

 الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 428 )

 

2264 - أخبرنا : أبي ، ثنا : أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا : ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا.

 


 

أبو عوانة - مستخرج أبي عوانة - كتاب الحج

 باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر إلى واحدة

 الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 152 )

 

4534 - حدثنا : السلمي ، قثنا : عبد الرزاق ، ح ، وحدثنا : الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.

 


 

الدارقطني - سنن الدارقطني - 16 - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره

 الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 84 )

 

4028 - نا : محمد بن مخلد ، والعباس بن العباس بن المغيرة ، قالا : نا : أحمد بن منصور بن سيار ، عن عبد الرزاق ، أنا : معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : الثلاثة واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

 


 

الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب المطلق ثلاثا

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 391 )

 

11336 - عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني : ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.

 


 

الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق - باب التي تضع لستة أشهر

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 349 )

 

13444 - عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن الأسود الديلي ، عن أبيه ، قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر : إن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب (ر) ، فقالت : إن عمر يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به ، فقال علي : إن لها عذرا ، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده ، فانطلقت إلى عمر ، فقالت : إن عليا زعم أن لأختي عذرا ، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها ، قال : إن الله عز وجل يقول :{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فالحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهرا ، قال : فخلى عمر سبيلها ، قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر.

 


 

الطبراني - المعجم الكبير - باب العين - طاوس ، عن ابن عباس

 الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 23 )

 

10916 - حدثنا : إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (ر) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

 


 

ابن شبة النميري - تاريخ المدينة - ما سن عثمان (ر) من الأذان الثاني يوم الجمعة

 الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 979 )

 

- حدثنا : .... عن أبيه ، قال : دفعت إلى عمر (ر) امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا (ر) ، فقال ليس عليها رجم ، قال الله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وقال : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } فحولين كاملين وستة أشهر ثلاثون شهرا ، قال : ثم ولدت مرة أخرى على حالها ذلك.

 


 

المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 457 )

 

13598 - عن الأسود الدؤلي : أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة : 233 ) } وستة أشهر ، فذلك ثلاثون شهرا.

 


 

المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 198 )

 

15336 - عن عروة : أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت.

 


 

المتقي الهندي - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 201 )

 

15348 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال عمر : وال أيهما شئت.

 


 

السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأحقاف : 15

 الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 441 / 442 )

 

- .... وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر من طريق قتادة ، عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي ، قال :‏ رفع إلى عمر (ر) امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص) ، قال علي (ر) ‏:‏ لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ( الأحقاف : 15 ) } وقال : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ( ‏لقمان : 14‏ ) }وكان الحمل ههنا ستة أشهر‏ ، فتركها عمر (ر)‏ ، قال :‏ ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.

 

- .... وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره ، قال :‏ إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر ‏:‏ لا تظلم‏ ،‏ قال : كيف‏ ، قلت‏ :‏ اقرأ ‏‏: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ‏( ‏البقرة  :  233‏ ) } كم الحول‏ ، قال :‏ سنة‏ ، قلت : كم السنة‏ ، قال :‏ اثنا عشر شهرا‏ ، قلت : فأربعة وعشرين شهرا حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم‏ ،‏ قال :‏ فاستراح عمر (ر) إلى قولي.

  


 

النووي - المجموع شرح المهذب - تكملة محمد نجيب المطيعي

 كتاب الأيمان - باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين

 الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 6 )

 

- .... وأخرجه الدارقطني : أنا : أبو بكر النيسابوري ، نا : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا : عبد الله ابن وهب أخبر جرير بن حازم ، عن سليمان ابن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، قال : صدقت فخلى عنها.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع