العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( أبو بكر لا يعرف الأحكام الشرعية )

 

عدد الروايات : ( 5 )

 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

 مسند الشاميين - حديث محمد بن مسلمة الأنصاري (ر)

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 225 / 226 )

 

17519 - حدثنا : إسحاق بن سليمان ( يعني الرازي ) قال : سمعت مالك بن أنس وإسحاق بن عيسى ، قال : أخبرني : مالك ، عن الزهري ، عن عثمان بن خرشة ، قال أبي ، وقال : إسحاق بن عيسى ، عن عثمان بن خرشة ، قال عبد الله : وحدثنا : مصعب الزبيري ، عن مالك مثله ، فقال عثمان بن اسحاق بن خرشة من بني عامر بن لؤي ولم يسنده ، عن الزهري أحد إلا مالك ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر (ر) تسأله ميراثها ، فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا ، ولا أعلم لك في سنة رسول الله (ص) من شيء حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله (ص) جعل لها السدس ، فقال : من يشهد معك أو من يعلم معك فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ذلك فأنفذه لها ، وقال إسحاق بن عيسى : هل معك غيرك.

 


 

الترمذي - سنن الترمذي

 كتاب الفرائض عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في ميراث الجدة

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 284 )

 

2101 - حدثنا : ‏ ‏الأنصاري ‏ ، حدثنا : ‏ ‏معن ‏ ، حدثنا : ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏، عن ‏ ‏عثمان بن اسحق بن خرشة ‏ ‏، عن ‏ ‏قبيصة بن ذؤيب ‏، ‏قال : ‏جاءت الجدة إلى ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏تسأله ميراثها ، قال : فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة ‏: ‏حضرت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فأعطاها السدس ، فقال أبو بكر ‏: ‏هل معك غيرك فقام ‏ ‏محمد بن مسلمة الأنصاري ‏، ‏فقال : مثل ما قال : ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏فأنفذه لها ‏ ‏أبو بكر ‏، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ‏، قال ‏أبو عيسى :‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏، عن ‏ ‏بريدة :‏ ‏وهذا ‏ ‏أحسن وهو أصح ‏ ‏من حديث ‏ ‏ابن عيينة.

 


 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب في الجدة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 5 )

 

2894 - حدثنا : القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن اسحق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شيء ، وما علمت لك في سنة نبي الله (ص) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب (ر) تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.

 


 

ابن ماجه - سنن ابن ماجه  - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 909 / 910 )

 

2724 - حدثنا : أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، أنبأنا : عبد الله ابن وهب ، أنبأنا : يونس ، عن ابن شهاب حدثه ، عن قبيصة بن ذؤيب ح ، وحدثنا : سويد بن سعيد ، حدثنا : مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن اسحق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله (ص) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.

 


 

مالك بن أنس - موطأ مالك - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 513 )

 

1098 - حدثني : يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن اسحق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله (ص) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.