( الصحابي قدامة بن مظعون شهد بدرا وشرب خمرا )
عدد الروايات : ( 3 )
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - فصل : ويضرب الرجل في الحد قائما الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 82 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ، ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ، ولان عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ، ولم يؤخره ، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع ( ويقام ) الحد ( في الحر والبرد ) ولو مفرطين كالمرض : ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب : حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 116 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... السكر اختلاط العقل ، قال الجوهري : السكران خلاف الصاحي ، والجمع سكرى وسكارى بضم السين ، وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك وهو محرم بالاجماع ، وما نقل عن قدامة بن مظعون ، وعمرو بن معدي كرب ، وابن جندل بن سهيل : أنها حلال ، فمرجوع عنه.
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب : حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 117 / 118 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا ، فلم يبق لاحد عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما شربوه بخلاف غيره من المجتهدات.
|