| 
     
 ( الصحابي قدامة بن مظعون شهد بدرا وشرب خمرا ) 
 عدد الروايات : ( 3 )
 البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - فصل : ويضرب الرجل في الحد قائما الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 82 ) 
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 
 - .... يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ، ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ، ولان عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ، ولم يؤخره ، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع ( ويقام ) الحد ( في الحر والبرد ) ولو مفرطين كالمرض : ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا. 
 
 البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب : حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 116 ) 
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 
 - .... السكر اختلاط العقل ، قال الجوهري : السكران خلاف الصاحي ، والجمع سكرى وسكارى بضم السين ، وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك وهو محرم بالاجماع ، وما نقل عن قدامة بن مظعون ، وعمرو بن معدي كرب ، وابن جندل بن سهيل : أنها حلال ، فمرجوع عنه. 
 
 البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب : حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 117 / 118 ) 
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 
 - .... والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا ، فلم يبق لاحد عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما شربوه بخلاف غيره من المجتهدات. 
  |