العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الصحابي قدامة بن مظعون شهد بدرا وشرب خمرا )

 

عدد الروايات : ( 2 )

 

ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود

مسألة فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد

الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 32 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وجلد عمر (ر) بحضرة الصحابة (ر) قدامة بن مظعون وهو بدري مغفور له ، كل ما فعل في الخمر ، ولو تمت الشهادة على المغيرة لحده وهو حدبى مغفور له ما قد فعل ، فصح أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة في الدنيا ومن خالف هذا ، وقال : إن التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول الله (ص) الذي ذكرنا ، وقد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة ....

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود

مسألة اختلاف الشهود في الحدود

 الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 50 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال أبو محمد : وقد جاء نحو ذلك ، عن السلف كما ، حدثنا : عبد بن ربيع ، حدثنا : ابن مفرج ، حدثنا : قاسم بن اصبغ ، حدثنا : ابن وضاح ، حدثنا : سحنون ، حدثنا : ابن وهب ، أنا : السري بن يحيى ، قال : حدثنا : الحسن البصري ، قال : شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر - وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين - فقال عمر للجارود : من يشهد معك ، قال : علقمة الخصي فدعا علقمة ، فقال له عمر : بم تشهد ، فقال علقمة : وهل تجوز شهادة الخصي ، قال عمر : وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما ، قال علقمة : رأيته يقئ الخمر في طست ، قال عمر : فلا وربك ماقاءها حتى شربها فأمر به فجلد الحد ، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة (ر) لا يعرف له منهم مخالف في إقامة الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما أنه رآه يشرب الخمر ، والأخرى أنه لم يره يشربها لكن رآه يتقيؤها وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا ، قد خالفوا عمر بن الخطاب والجارود ، وجميع من بحضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.