العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الصحابي قدامة بن مظعون شهد بدرا وشرب خمرا )

 

عدد الروايات : ( 9 )

 

ابن قدامة - المغني - كتاب المرتد

مسألة من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام - فصل اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 12 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره ، وكذلك أبو جندل بن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها مستدلين بقول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد ، فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم ، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله ، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك ، وتزول عنه الشبهة ، ويستحله بعد ذلك.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الحدود

مسألة زنى الحر البكر - فصل إقامة الحد على المريض

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 48 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قال أبو بكر في النفساء ، وهذا قول إسحاق ، وأبي ثور ، لأن عمر (ر) أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره ، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان اجماعا ولان الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة قال القاضي وظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله فيمن يجب عليه الحد : وهو صحيح عاقل ، وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي لحديث علي (ر) في التي هي حديثة عهد بنفاس ، وما ذكرناه من المعنى ، وأما حديث عمر في جلد قدامة ، فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا ، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط ، وإنما اختار له سوطا وسطا ، كالذي يضرب به الصحيح.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الحدود

مسألة شروط شهود الزنا - فصل الشهادة بالحد من غير مدع

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 76 / 77 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع ، لا نعلم فيه اختلافا ونص عليه احمد ، واحتج بقضية أبي بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى ، وشهد الجارود وصاحبه على قدامة ابن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه دعوى ، ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى ، كالعبادات ، يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق ، وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه ، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة

مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 158 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وثبت عن النبي (ص) تحريم الخمر باخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الأمة على تحريمه ، وإنما حكي عن قدامه بن مظعون وعمرو بن معديكرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا هي حلال لقول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه لآية وتحريم الخمر ، وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها ، فرجعوا إلى ذلك فانعقد الاجماع ، فمن استحلها الآن فقد كذب النبي (ص) لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه ، فيكفر بذلك ويستتاب فإن تاب والا قتل.

 

- .... وروى الجوزجاني بإسناده ، عن ابن عباس : أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فقال له عمر : ما حملك على ذلك ، فقال : إن الله عز وجل يقول : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد ، فقال عمر للقوم : أجيبوا الرجل فسكتوا عنه ، فقال لابن عباس : أجبه ، فقال : إنما أنزلها الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم ، وأنزل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة : 90 ) } حجة على الناس ، ثم سأل عمر عن الحد فيها ، فقال علي بن أبي طالب : إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين ، فجلده عمر ثمانين جلدة ، وروى الواقدي : أن عمر قال له : أخطأت التأويل يا قدامة ، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة

مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها

 الفصل الثاني : حد من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا

 الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 160 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد حد عمر قدامه بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم حل ما شربوه والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين ، أحدهما : ان فعل المختلف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أجمع على تحريمه وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من الجمع على تحريمه ، الثاني : أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه فلم يبق فيه لاحد عذر في اعتقاد إباحته بخلاف غيره من المجتهدات ، قال أحمد بن القاسم سمعت أبا عبد الله يقول في تحريم المسكر عشرون وجها ، عن النبي (ص) في بعضها : كل مسكر خمر ، وبعضها : كل مسكر حرام.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة

مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها

 فصل وجد سكران أو تقيأ الخمر

 الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 163 / 164 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... فصل : وإن وجد سكران ، أو تقيأ الخمر : فعن أحمد ، لا حد عليه لاحتمال أن يكون مكرها ، أو لم يعلم أنها تسكر ، وهذا مذهب الشافعي ، ورواية أبي طالب عنه في الحد بالرائحة ، يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى ، لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها ، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها ، وقد روى سعيد ، حدثنا : هشيم ، حدثنا : المغيرة ، عن الشعبي ، قال : لما كان من أمر قدامة ما كان ، جاء علقمة الخصي ، فقال : أشهد أني رأيته يتقيؤها ، فقال عمر : من قاءها فقد شربها ، فضربه الحد.

 

- .... ولا ذكر علمه أنه مسكر ، لأن الظاهر الاختيار والعلم ، والعلم وما عداهما نادر بعيد فلم يحتج إلى بيانه ولذلك لم يعتبر ذلك في شئ من الشهادات ولم يعتبره عثمان في الشهادة على الوليد بن عقبه ، ولا اعتبره عمر في الشهادة على قدامة بن مظعون ، ولا في الشهادة على المغيرة بن شعبة ولو شهدا بعتق أو طلاق لم يفتقر إلى ذكر الاختيار كذا ههنا.

 


 

ابن قدامة - المغني - كتاب الشهادات - فصل الشهادة في الحقوق على ضربين

 الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]


- .... الضرب الثاني : ما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة أو الوصية لشئ من ذلك ونحو هذا ، أو ما كان حقا لله تعالى كالحدود الخالصة لله تعالى أو الزكاة أو الكفارة ، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به ولذلك شهد أبو بكرة وأصحابه على المغيرة ، وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ، وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غير تقدم دعوى ، فأجيزت شهادتهم ولذلك لم يعتبر في ابتداء الوقف قبول من أحد ولا رضى منه.