العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الصحابي سمرة يبيع الخمر ويتدلك بدرديه )

 

عدد الروايات : ( 9 )

 

رواه البخاري فلم يذكر إسم سمرة ضنا بكرامة الصحابة

 

صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 40 )

م

2110 - حدثنا : ‏ ‏الحميدي ‏ ، حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عمرو بن دينار ‏، ‏قال : أخبرني : ‏ ‏طاوس ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏(ر) ‏ ‏يقول : بلغ ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏: ‏أن ‏ ‏فلانا ‏ ‏باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

 


 

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري

كتاب البيوع - باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 344 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- قوله : ( بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا ) : .... في رواية مسلم ، وابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد : أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة.

 


 

وأما مسلم فقد صرح باسمه

 

صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 41 )

م

1582 - حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏، ‏وزهير بن حرب ‏، ‏وإسحق بن ابراهيم ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي بكر ‏، ‏قالوا : حدثنا : ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا ، فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أمية بن بسطام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يزيد بن زريع ‏ ، حدثنا : ‏ ‏روح ( يعني ابن القاسم ) ‏ عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏بهذا الاسناد ‏ ‏مثله.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة

مسند الخلفاء الراشدين - أول مسند عمر بن الخطاب (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 25 )

م

171 - حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ذكر ‏ ‏لعمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏وقال : مرة بلغ ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا ، قال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها.

 


 

النسائي - سنن النسائي - كتاب الفرع والعتيرة

باب : النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 177 )

م

4257 - أخبرنا : ‏ ‏إسحق بن ابراهيم ‏، ‏قال : أنبأنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏ ‏أبلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا ، قال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏ ، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها ،‏ ‏قال سفيان ‏: ‏يعني أذابوها.

 


 

ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الأشربة - باب : التجارة في الخمر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1122 )

م

3383 - حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا ، فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها.

 


 

الدارمي - سنن الدارمي - كتاب الأشربة - باب : النهي عن بيع الخمر وشرائها

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1336 )

م

2150 - حدثنا : ‏ ‏محمد بن أحمد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو يعني ابن دينار ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ، قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا ، فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏ ، ‏أما علم أن النبي ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ،‏ ‏قال سفيان ‏ ‏: جملوها أذابوها.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب البيوع

جماع أبواب : بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل - باب : تحريم التجارة في الخمر

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 20 )

 

11044 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ : أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : إن سمرة بن جندب باع خمرا ، قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها ، رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم ، عن سفيان.

م


 

الدردي الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر ، وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان

 

السرخسي - المبسوط

الجزء : ( 24 ) - رقم الصفحة : ( 20 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... والذي روى : أن سمرة ابن جندب (ر) كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام فقد أنكر عليه عمر (ر) ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه ، وليس لاحد أن يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمر (ر) ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا ، وقال الشافعي (ر) : يلزمه الحد لان الحد يجب بشرب قطرة من الخمر ، وفي الدردي قطرات من الخمر.