( الصحابي سمرة يبيع الخمر ويتدلك بدرديه )
عدد الروايات : ( 9 )
رواه البخاري فلم يذكر إسم سمرة ضنا بكرامة الصحابة
صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهالجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 40 ) م 2110 - حدثنا : الحميدي ، حدثنا : سفيان ، حدثنا : عمرو بن دينار ، قال : أخبرني : طاوس أنه سمع ابن عباس (ر) يقول : بلغ عمر بن الخطاب : أن فلانا باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب البيوع - باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 344 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله : ( بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا ) : .... في رواية مسلم ، وابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد : أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة.
وأما مسلم فقد صرح باسمه
صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامالجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 41 ) م 1582 - حدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحق بن ابراهيم واللفظ لأبي بكر ، قالوا : حدثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر : إن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ، حدثنا : أمية بن بسطام ، حدثنا : يزيد بن زريع ، حدثنا : روح ( يعني ابن القاسم ) عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 25 ) م 171 - حدثنا : سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ذكر لعمر : إن سمرة وقال : مرة بلغ عمر (ر) أن سمرة باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ، أن رسول الله (ص) ، قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
النسائي - سنن النسائي - كتاب الفرع والعتيرة باب : النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 177 ) م 4257 - أخبرنا : إسحق بن ابراهيم ، قال : أنبأنا : سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : أبلغ عمر : إن سمرة باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، قال سفيان : يعني أذابوها.
ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الأشربة - باب : التجارة في الخمر الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1122 ) م 3383 - حدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا : سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر : إن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
الدارمي - سنن الدارمي - كتاب الأشربة - باب : النهي عن بيع الخمر وشرائها الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1336 ) م 2150 - حدثنا : محمد بن أحمد ، حدثنا : سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر : إن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن النبي (ص) ، قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ، قال سفيان : جملوها أذابوها.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب البيوع جماع أبواب : بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل - باب : تحريم التجارة في الخمر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 20 )
11044 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ : أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : إن سمرة بن جندب باع خمرا ، قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله (ص) ، قال : لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها ، رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم ، عن سفيان. م
الدردي الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر ، وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان
السرخسي - المبسوط الجزء : ( 24 ) - رقم الصفحة : ( 20 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... والذي روى : أن سمرة ابن جندب (ر) كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام فقد أنكر عليه عمر (ر) ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه ، وليس لاحد أن يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمر (ر) ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا ، وقال الشافعي (ر) : يلزمه الحد لان الحد يجب بشرب قطرة من الخمر ، وفي الدردي قطرات من الخمر.
|