العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

قول النبي (ص) في مكة والمدينة )

 

عدد الروايات : ( 7 )

 

صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة - باب حرم المدينة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 220 )

 

1768 - حدثنا : ‏ ‏أبو النعمان ‏ ، حدثنا : ‏ ‏ثابت بن يزيد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عاصم أبو عبد الرحمن الأحول ‏ ‏، عن ‏ ‏أنس ‏ ‏(ر) ‏ ، عن النبي ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏المدينة ‏ ‏حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا ‏ ‏يحدث ‏ ‏فيها ‏حدث ‏من ‏ ‏أحدث ‏حدثا ‏ ‏فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

 


 

صحيح مسلم - كتاب الحج 

باب فضل المدينة ودعاء النبي (ص) فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 114 )

 

1366 - ‏وحدثناه :‏ ‏حامد بن عمر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عبد الواحد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عاصم ‏، ‏قال : ‏قلت ‏ ‏لأنس بن مالك ‏: ‏أحرم رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏المدينة ‏، ‏قال : نعم ما بين كذا إلى كذا فمن ‏ ‏أحدث ‏ ‏فيها ‏ ‏حدثا ‏، ‏قال : ثم قال لي هذه شديدة ‏ ‏من ‏ ‏أحدث ‏ ‏فيها ‏ ‏حدثا ‏ ‏فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة ‏ ‏صرفا ‏ ‏ولا ‏ ‏عدلا ، قال : فقال ابن أنس ‏: ‏أو ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

ومن مسند علي بن أبي طالب (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 126 )

 

1040 - حدثنا : ‏ ‏عبد الرحمن ‏ ‏، عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏، عن ‏ ‏إبراهيم التيمي ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏علي ‏ ‏(ر) ‏، ‏قال : ‏ما عندنا شيء الا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة ، عن النبي ‏ (ص) ‏ ‏المدينة ‏ ‏حرام ما بين ‏ ‏عائر ‏ ‏إلى ‏ ‏ثور ‏ ‏من ‏ ‏أحدث ‏ ‏فيها حدثا أو ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه ‏ ‏عدل ‏ ‏ولا ‏ ‏صرف ‏، ‏وقال : ‏ ‏ذمة ‏ ‏المسلمين واحدة فمن ‏ ‏أخفر ‏ ‏مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه ‏ ‏صرف ‏ ‏ولا ‏ ‏عدل ، ‏ومن ‏ ‏تولى ‏ ‏قوما بغير إذن ‏ ‏مواليه ‏ ‏فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه ‏ ‏صرفا ‏ ‏ولا ‏ ‏عدلا.

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

 كتاب المناسك - أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له 

باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره  

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 37 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1933 - وعن أنس : أن النبي (ص) أشرف على المدينة ، فقال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ، متفق عليه ، وللبخاري عنه : أن النبي (ص) ، قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولمسلم ، عن عاصم الأحول ، قال : سألت أنسا أحرم رسول الله (ص) المدينة ، قال : نعم هي حرام ، ولا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

 

1934 - وعن أبي سعيد : أن النبي (ص) ، قال : إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ، ولا يخبط فيها شجر الا لعلف.

 

1935 - وعن جابر ، قال : قال رسول الله (ص) : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ، رواهما مسلم.

 

1936 - وعن جابر : أن النبي (ص) ، قال : في المدينة : حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها ، رواه أحمد حديث علي الثاني ، رجاله رجال الصحيح ، وأصله في الصحيحين.