( قول النبي (ص) في مكة والمدينة )
عدد الروايات : ( 7 )
صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة - باب حرم المدينةالجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 220 )
1768 - حدثنا : أبو النعمان ، حدثنا : ثابت بن يزيد ، حدثنا : عاصم أبو عبد الرحمن الأحول ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) ، قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
صحيح مسلم - كتاب الحجباب فضل المدينة ودعاء النبي (ص) فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 114 )
1366 - وحدثناه : حامد بن عمر ، حدثنا : عبد الواحد ، حدثنا : عاصم ، قال : قلت لأنس بن مالك : أحرم رسول الله (ص) المدينة ، قال : نعم ما بين كذا إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا ، قال : ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : فقال ابن أنس : أو آوى محدثا.
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبلمسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين ومن مسند علي بن أبي طالب (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 126 )
1040 - حدثنا : عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي (ر) ، قال : ما عندنا شيء الا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة ، عن النبي (ص) المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ، وقال : ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب المناسك - أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 37 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
1933 - وعن أنس : أن النبي (ص) أشرف على المدينة ، فقال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ، متفق عليه ، وللبخاري عنه : أن النبي (ص) ، قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولمسلم ، عن عاصم الأحول ، قال : سألت أنسا أحرم رسول الله (ص) المدينة ، قال : نعم هي حرام ، ولا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1934 - وعن أبي سعيد : أن النبي (ص) ، قال : إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ، ولا يخبط فيها شجر الا لعلف.
1935 - وعن جابر ، قال : قال رسول الله (ص) : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ، رواهما مسلم.
1936 - وعن جابر : أن النبي (ص) ، قال : في المدينة : حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها ، رواه أحمد حديث علي الثاني ، رجاله رجال الصحيح ، وأصله في الصحيحين.
|