العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

أبو هريرة يروي من كيسه )

 

عدد الروايات : ( 19 )

 

صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 / 190 )

 

5040 - حدثنا : ‏عمر بن حفص ، حدثنا : ‏‏أبي ، حدثنا : ‏الأعمش ، حدثنا : ‏أبو صالح ‏، قال : حدثني : ‏أبو هريرة ‏(ر) ‏، ‏قال : قال النبي (ص) ‏‏أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ‏، ‏تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول ‏الابن : أطعمني إلى من تدعني ، ‏فقالوا : يا ‏‏أبا هريرة ‏سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من ‏كيس ‏أبي هريرة.

 


 

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النفقات

باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... قوله : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ) : .... ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) ، قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل ، وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش بسند حديث الباب ، قال أبو هريرة : تقول امرأتك الخ ، وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة.

 

- ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة ، قالوا : يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : هذا من كيسي ، وقوله : من كيسي هو بكسر الكاف.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

 باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 252 )

 

7381 - حدثنا : أبو معاوية ، حدثنا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك : أطعمني والا طلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء ، قاله رسول الله أم هذا من كيسك ، قال : بل هذا من كيسي.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

 باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر)

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 299 )

 

7916 - حدثنا : ‏ ‏محمد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏المغيرة ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏عبيد الله بن أبي نعم ‏ ‏يحدث ‏، ‏قال عبد الله ‏: ‏قال ‏أبي ‏: ‏إنما هو ‏ ‏عبد الرحمن بن أبي نعم ‏ ‏ولكن ‏ ‏غندر ‏ ‏كذا ‏‏قال : إنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ، ‏قال : ‏نهى رسول الله (ص) ‏، عن ‏كسب الحجام ‏وكسب ‏البغي ‏وثمن الكلب ، قال : ‏وعسب ‏الفحل ، قال : ‏وقال ‏أبو هريرة ‏هذه من كيسي.

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

كتاب النفقات - باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 )

 

- .... ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف عند البخاري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

القرطبي - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - سورة النساء : 5

قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 29 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وفي البخاري ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني ، فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

ابن حزم - المحلى بالآثار - أحكام النفقات

مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية

  الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 257 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري ، نا : عمر بن حفص بن غياث ، نا : أبي ، ثنا : الأعمش ، نا : أبو صالح ، حدثني : أبو هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، وذكر باقي الخبر ، قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر.

 


 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء

إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته

الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 280 )

 

9165 - أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، قال : نا : حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تنفق علي أو تطلقني ، ويقول الابن : إلى من تكلني ، ويقول العبد انفق علي واستعملني ، قيل : يا أبا هريرة هذا عن النبي (ص) ، قال : لا هذا من كيسي.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 775 )

 

15711 - أخبرناه : أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا : أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني : الحسن هو ابن سفيان ، نا : أبو بكر بن أبي شيبة ، نا : أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني : الحسن ، نا : نصر بن علي ، نا : أبو أسامة ، قال : نا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (ر) ، قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، قال أبو هريرة (ر) : تقول امرأتك أطعمني والا فطلقني ، ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ، ويقول : ولدك إلى من تكلني ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : لا بل هذا من كيسي ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش.

 


 

البيهقي - السنن الصغير - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 188 )

 

2888 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع ، وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك أطعمني والا طلقني وخادمك ، يقول : أطعمني والا فبعني ، يقول : ولدك إلى من تكلني ، ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.

 


 

ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله

باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 851 )

 

1607 - وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا ، قال : في شيء برأيه ، قال : هذا من كيسي ، ذكره ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة.

 


 

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 204 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ، فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 86 / 87 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقال أبو هريرة في حديث النفقة ، وزاد في آخره زيادة ، فقيل له : هذا عن رسول الله (ص) ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فهاهم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وانهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.

 


 

الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - 834 - وفى لفظ : وابدأ بمن تعول

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 317 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

النووي - المجموع شرح المهذب

كتاب النفقات - باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... والحديث الذي أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة لفظه ، قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

جماع أبواب أحكامه (ص) وأقضيته وفتاويه - الباب الثالث : في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع

والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر - الثامن : في إلحاق الولد وغير ذلك

الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وروى البخاري ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : ابدأ من تعول ، المرأة تقول : إما أن تعطيني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ، ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث والأثر - حرف الكاف - باب الكاف مع الياء - كيس

الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 218 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... المكيس : المعروف بالكيس ، وفيه هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه ، كما يقتنى المال في الكيس.

 


 

ابن منظور - لسان العرب - س - فصل الكاف - كيس

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 202 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... والجمع كيسة ، وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس ، ورواه بعضهم بفتح الكاف ، أي من فقهه وفطنته لا من روايته.

 


 

الزبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس - ك ي س

الجزء : ( 16 ) - رقم الصفحة : ( 461 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... والكيس : العقل والفطنة والفقه ، ومنه الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي من فقهه وفطنته ، لا من روايته.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع