العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

 ( توفت الزهراء (ع) وهي واجدة وساخطة على الشيخين بعد إن منعوها ارثها )

 

عدد الروايات : ( 3 )

 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب : بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 489 )

 

12732 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا : إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا : أحمد بن منصور ، ثنا : عبد الرزاق ، أنا : معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة (ر) : أن فاطمة والعباس (ر) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال والله ، إني لا أدع أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه بعد الا صنعته ، قال : فغضبت فاطمة (ر) وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت ، فدفنها علي (ر) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر (ر) ، قالت عائشة (ر) فكان لعلي (ر) من الناس وجه حياة فاطمة (ر) فلما توفيت فاطمة (ر) : أنصرف وجوه الناس عنه عند ذلك ، قال معمر : قلت للزهري : كم مكثت فاطمة بعد النبي (ص) ، قال : ستة أشهر ، فقال رجل للزهري : فلم يبايعه علي (ر) حتى ماتت فاطمة (ر) ، قال : ولا أحد من بني هاشم - رواه البخاري في الصحيح من وجهين ، عن معمر ورواه مسلم ، عن ابن راهويه وغيره ، عن عبد الرزاق - وقول الزهري في قعود على ، عن بيعة أبي بكر (ر) حتى توفيت فاطمة (ر) منقطع وحديث أبي سعيد الخدري (ر) في مبايعته اياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح ، ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة ، ثم نهوضه اليها ثانيا وقيامه بواجباتها ، والله أعلم.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب : بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 490 )

 

12733 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا : عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قلت لأبي اليمان أخبرك شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : حدثني : عروة ابن الزبير أن عائشة (ر) أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر (ر) تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاء الله على رسوله (ص) ، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي (ص) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، قالت عائشة (ر) : فقال أبو بكر (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، يعني مال الله ، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ، وإني والله لا أغير صدقات النبي (ص) ، عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي (ص) ولأعملن فيها بما عمل رسول الله (ص) فيها ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ، فوجدت فاطمة على أبي بكر (ر) من ذلك ، فقال أبو بكر لعلي (ر) : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي ، فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات ، إني لا آلو فيها ، عن الخير ، وإني لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيها الا صنعته ، رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب : بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله (ص)

وأنها تجعل حيث كان رسول الله (ص) يجعل فضول غلات تلك الأموال

مما فيه صلاح الإسلام وأهله ، وأنها لم تكن موروثة عنه

 الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 490 )

 

12734 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا : محمد بن اسماعيل السلمي ، ثنا : عبد العزيز الويسى حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني : عروة ابن الزبير : أن عائشة أم المؤمنين (ر) أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله (ص) إن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله ، فقال لها أبو بكر (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، فغضبت فاطمة (ر) فهجرت أبا بكر (ر) فلم تزل مهاجرة له حتى توفيت ، وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ستة أشهر ، قال : فكانت فاطمة (ر) تسأل أبا بكر (ر) نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر (ر) عليها ذلك ، قال : لست تاركا ، شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به الا عملت فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلب على عليها ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولى الأمر فهما على ذلك إلى اليوم ، رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الاويسى ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن إبراهيم بن سعد.