العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

 ( توفيت الزهراء (ع) وهي واجدة وساخطة على الشيخين بعد إن منعوها ارثها )

 

عدد الروايات : ( 3 )

 

صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير

باب : قول النبي (ص) لا نورث ما تركنا فهو صدقة

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 153 / 154 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1759 - حدثني : ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏حجين ‏ ، حدثنا : ‏ ‏ليث ‏ ‏، عن ‏ ‏عقيل ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏، عن ‏ ‏عروة ابن الزبير ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏: ‏أنها أخبرته ‏: ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أرسلت إلى ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏تسأله ميراثها من رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏وفدك ‏ ‏وما بقي من ‏ ‏خمس ‏ ‏خيبر ‏، فقال أبو بكر ‏: ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل ‏ ‏محمد ‏ (ص) ‏ ‏في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏: ‏أن يدفع إلى ‏ ‏فاطمة ‏ ‏شيئا ‏ فوجدت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏على ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏في ذلك ، قال : فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ....

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

مسند أبي بكر الصديق (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 6 / 7 )

 

26 - حدثنا : ‏ ‏يعقوب ‏، ‏قال : حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح ‏، ‏قال ابن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة ابن الزبير :‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته : أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ، فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏(ر) ‏: ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏فغضبت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ع) ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، قال : وعاشت بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ستة أشهر ، قال : وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ، ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يعمل به الا عملت به وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏، ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏، ‏وقال : هما ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏كانتا لحقوقه التي تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلي من ‏ ‏ولي ‏ ‏الأمر ، قال : فهما على ذلك اليوم.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

مسند أبي بكر الصديق (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 9 / 10 )

 

56 - حدثنا : ‏ ‏حجاج بن محمد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏ليث ‏ ‏، حدثني : ‏ ‏عقيل ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏، عن ‏ ‏عروة ابن الزبير ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أنها أخبرته : ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أرسلت إلى ‏ ‏أبي بكر الصديق ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأله ميراثها من رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏وفدك ‏ ‏وما بقي من خمس ‏ ‏خيبر ‏، ‏فقال أبو بكر ‏ ‏(ر) ‏: ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏إنما يأكل آل ‏ ‏محمد ‏ ‏في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ عن حالها التي كانت عليها في ‏ ‏عهد ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏: ‏أن يدفع إلى ‏ ‏فاطمة ‏ ‏منها شيئا ‏ ‏فوجدت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏على ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏في ذلك ، فقال أبو بكر ‏: ‏والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أحب إلي أن أصل من قرابتي ، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني ‏ ‏لم آل ‏ ‏فيها عن الحق ، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يصنعه فيها الا صنعته.