العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( علي (ع) والمصحف )

 

الشبهة

 

- لماذا قاتل أبو بكر (ر) المرتدين ، وقال : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ، بينما يقول الشيعة بأن عليا (ر) ، لم يخرج المصحف الذي كتبه عن الرسول (ص) خوفا من أن يرتد الناس ، وقد كان هو الخليفة ، وله من الصفات والتأييد الإلهي كما يدعي الشيعة ، ومع هذا يرفض أن يخرج المصحف خوفا من ارتداد الناس ، ويرضى أن يدع الناس في الضلال ، وأبو بكر يقاتل المرتدين على عقال بعير.

 


 

الرد على الشبهة

 

أولا : أبو بكر ( قال : لو منعتموني عقال ) ، هذا حديث لك لا نؤمن بصحته ولا تلزمنا به هذا لك أنت تلزم نفسك به ، لأن أبو بكر لم يقم الحد على خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة وزني بزوجته ، فأين قوله : لو منعوني عقال المناسبة منع الزكاة وليس محاربة المرتدين.

 

- قال الجصاص في أحكام القرآن ( منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم عليه ، فأخبر جميع هؤلاء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة ، وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة ... ) ، راجع : ( أحكام القرآن للجصاص ج4ص272 ).

 

ثانيا : هذا القول ، قاله على مبانيكم عندما امتنع مالك بن نويرة الصحابي الجليل (ر) الذي امتنع أن يدفع الزكاة لأبي بكر ، لأنه يرى أبا بكر ليس هو المستحق لتسلم زكاة رسول الله (ص) ، وخصوصا أن الرسول (ص) كان يؤمن مالك بن نويرة على أموال الناس ، فكيف الكاتب يتهم الصحابي إنه مرتد ، أين عدالة الصحابة.

 

ثالثا : من ، قال لك أن الامام علي لم يخرج المصحف ، من أين أتيت بهذا الكلام نحن نقول أن العالم الحقيقي لكل تاويل القرآن الكريم هو الامام علي (ع) لأنه مدينة علم الرسول (ص) ولم نقل أنه لم يخرجه لماذا التلبيس على الناس ،  : ( هذا الحديث له طرق عديدة وصحيحة ويمكن نقل أقول بعض العلماء باختصار وأحيل القاريء الى البحوث المختصة بهذا الحديث ، فقد صرح الشوكاني في الفوائد المجموعة ، قال : قيل لا يصح ولا أصل له ، وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في ( الموضوعات ) من طرق عدة وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره ، وأجيب على ذلك : بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثق يحيى بن معين ، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم ، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث ، فقال : صحيح ، وأخرجه الترمذي عن علي (ر) مرفوعا ، وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) مرفوعا وقال : صحيح الاسناد ، قال ابن حجر العسقلاني : والصواب خلاف قولهما معا ، يعني ابن الجوزي والحاكم وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ( الى أن ، قال ) وهذا هو الصواب لأن يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحا بل حسنا لغيره لكثرة طرقه كما بيناه ، وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلئ وغيره " الفوائد المجموعة - ص349 ) ، وقال السيوطي في اللآليء المصنوعة عند نقله عن بن حجر : قال العلائي ( الحافظ صلاح الدين العلائي ) : فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدته وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتفق عليهم ، وقد تفرد به عن الأعمش ، فقال - أي العلائي : ماذا وأي استحالة في أن يقول النبي (ص) مثل هذا في حق علي (ر) ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم وضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين ، ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى ).

 

رابعا : أنت لن تاخذ من تاويل مصحف الامام علي (ع) الذي هو موجود عند أهل البيت (ع) ، فعلى سبيل المثال تركتم أهل البيت (ع) وأخذتم ممن هم دونهم ، فالمشكلة فيكم حتى وصل بالبخاري أنه لم يخرج حتى حديث واحد عن الامام الصادق (ع) ، بل انكم لم تاخذوا شيء من أهل البيت (ع) وهم عدل القرآن والتمسك بهم نجاة من الظلال كما في حديث الثقلين.

 

فالمشكلة ليس في الامام علي (ع) إنما المشكلة فيك أيها الكاتب ، وفيكم لأنكم تركتم الامام علي (ع) وأخذتم ممن دونهم بكثير جدا ولم تأخذوا أصلا من أهل البيت (ع) ، بل حتى انكم لم تأخذوا من الامام علي (ع) بالرغم من انكم تعترفون أنه أعلم الصحابة.

 

- فيقول ابن تيمية في ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 529 / 530 ) : قال الرافضي : وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه ، والجواب أن هذا كذب بين فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه ، أما مالك فإن علمه عن أهل المدينة وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد و عمر وابن عمر ونحوهم.

 

أما الشافعي فانه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس كعطاء وغيره وابن عباس كان مجتهدا مستقلا وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء ، ثم أن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذاهب أهل الحديث واختار لنفسه.

 

وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره.

 

وأما الامام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر وإخذ عن هشام بن بشير وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي وأخذ عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وأمثالهما وجالس الشافعي وأخذ عن أبي يوسف واختار لنفسه قولا ، وكذلك ابن راهويه وأبو عبيد ونحوهم والاوزاعي والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن الكوفيين.