العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( النساء لا يرثن العقار )

 

الشبهة

 

- بوب الكليني بابا مستقلا في الكافي بعنوان ( ان النساء لا يرثن من العقار شيئا ) ، روى فيه عن أبي جعفر قوله : ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ) ، راجع : ( فروع الكافي -  للكليني (7/127).

 

- وروى الطوسي في ( التهذيب (9/254) ) عن ميسر قوله : سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما ).

- وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (ع) ، قال : ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ).

- وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما (ع) ، قال : ( ليس للنساء من الدور والعقار شيئا ) ، وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة (ر) ولا غيرها.

 

وعلى هذا فانه لا حق لفاطمة (ر) : أن تطالب بميراث رسول الله (ص) ، ( حسب روايات المذهب الشيعي ) ، وأيضا كل ما كان للرسول (ص) فهو للامام ، فعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر (ع) ، قال : قال رسول الله (ص) : ( خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم (ع ) فلرسول الله (ص) ، وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد ) ، راجع : ( أصول الكافي للكليني، كتاب الحجة ـ باب أن الأرض كلها للامام (ع)، (ج1 ص476 ) .

 

والامام الأول بعد رسول الله حسب معتقد الشيعة هو علي (ر) ، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي (ر) ، وليس فاطمة (ر) ، ولم نره فعل ذلك ، بل هو القائل : ( ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي وأن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز واليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ) ، راجع : ( نهج البلاغة، (1/211 ).

 


 

الرد على الشبهة

 

أولا : يحاول الكاتب أن يلبس على الناس بأن المقصود هنا بالنساء هم البنات ، ولكن تبوين الكافي يتحدث عن الزوجات وليس على البنات وهذا تلاعب وتلبيس واضح من الكاتب ، والعجيب من الكاتب أنه بتر الرواية عمدا حتى يلبس على الناس ، وهل الحق بالكذب والبتر والتلبيس فهده الرواية كاملة بالكافي والتهذيب فعلى القاريء أن يحكم كذب القوم وتدليساتهم.

 

وهذه الرواية من باب ميراث الزوجات  ( 1071 ) ( 31 ) ، سهل بن زياد عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، قال : لا أعلمه إلا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث ، قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه ( من هنا بتر الكاتب الرواية حتى يلبس على الناس ويوهمهم ان المقصود البنت ) ، قال : قلت فالثياب ، قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ) ، راجع : ( تهذيب الإحكام في أصول الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 299 ) انتهى.

 

فأتعجب من اسلوب القوم لهداية الناس وينسب إرث الزوجة ويدعي المقصود أنها البنت وفاطمة لا تدخل تحت هذا الحكم لأنها البنت وليست الزوجة ، وعندما كذلك نرجع إلى الكافي الشريف نرى أن الزواية تتكلم عن الزوجة وليست عن البنت.

 

ثانيا : يقول على هذا ليس لفاطمة (ع) حسب المذهب الشيعي ، هل هذا الكاتب يستنبط حكم شرعي بدل فقهاء الشيعة حتى يقول : ليس لها إرث ، والله عجبا ، فكل فقهاؤنا ، يقولون : أن البنت لها نصف ما للذكر ولا يوجد عالم واحد شيعي ، يقول : أن البنت لا ترث وأطبقت الطائفة بل هذا الحكم من ضروريات المذهب أن البنت ترث.

 

ثالثا : لو قلنا : أن الكاتب غير متعمد في هذه المسألة وليس قصده التدليس وربما نظره ضعيف لم يستطع أن يرى باقي الرواية وربما فهمه ثقيل وربما لم يرى الباب ، وهو باب ميراث الأزواج ، فان أبو بكر ينفي مطلق الميراث ، والرواية الشيعية تقول فقط ما يستقطع من الأرض أما باقي الارث فللزوجة ميراث.

 

رابعا : كيف عمر استقطع الأرض لزوجات الرسول كما في روايات مسلم والبخاري وغيرهم من الحفاظ ، راجع : ( الجواب على س : رقم 18 ).

 

خامسا : لو كان فعلا أبو بكر لا يورث والذي هو ورثه يتحول إلى صدقة ، كيف عثمان بن عفان قام بتمليك فدك لمروان بن الحكم.

 

- قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم ، قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان ، فقال : ان رسول الله (ص) كان ينفق من فدك علي بني هاشم ويزوج أيمهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حياة النبي (ص) وأبي بكر وعمر ، ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان ) ، راجع : ( فتح الباري ج6 ص204 ).

 

وبقيت الأرض بيد مروان إلى عهد عمر بن عبد العزيز ولا يصح أن يقال أن عثمان أعطاها من باب الاستفاد بما يخرج منه من الغلة التي تكون موضع للاستفادة لأنها بقيت بأيديهم إلى زمن عمر بن عبد العزيز ، هل عثمان خالف تعاليم رسول الله (ص) وأبو بكر أما عمر عثمان لم يخالفه لأنه استقطع الأرض لبنته وبنت أبي بكر وبعض زوجات الرسول (ص).

 

أما بالنسبة للرواية المذكورة في نفس السؤال :

 

أولا : الرواية ضعيفة السند بعرو بن شمر ، قال عنه النجاشي : ضعيف جدا ، راجع : ( معجم رحال الحديث رقم 8755 ).

 

ثانيا : ظاهر الحديث يدل على ما لآدم من حكم تكويني وتشريعي لآل محمد لهم مثله.

 

ثالثا : أما قوله لم يطالب بفدك ، من أين عرف ذلك فعلي بن أبي طالب (ع) طالب بفدك عدة مرات ، فراجع ما جرى بين علي والعباس لمطالبتهم بفدك كما روى مسلم البخاري وغيرهم من الحفاظ رواه مسلم في صحيحه ، قال : ( فجئتما تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر ، قال رسول الله (ص) : ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا ) ، راجع : ( صحيح مسلم ج3 ص1378 ح1757 ، سنن البيهقي ج6 ص298 ، مسند أبو عوانة ج4 ص246 ، فتح الباري ج6 ص206 ).

 

فلماذا التلبيس وذكرنا في الجواب على السؤال : ( رقم 18 ) أن الامام علي أخذها وتوارثوها أبناءه ، كما في رواية ابن حبان في صحيحه ، فراجع بارك الله فيك وأخرجك من ظلمات أفعالك وتدليساتك.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع