العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( التقية )

 

الشبهة

 

- إن التقية لا تكون إلا بسبب الخوف ، والخوف قسمان :

 

الأول : الخوف على النفس.

والثاني : خوف المشقة والايذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة.

 

أما الخوف على النفس فهو منتف في حق الأئمة لوجهين :

 

أحدهما : أن موت الأئمة الاثني عشر الطبيعي يكون باختيارهم ـ حسب زعمكم.

وثانيهما : أن الأئمة يكون لهم علم بما كان ويكون ، فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتخصيص ـ كما تزعمون ـ ، فقبل وقت الموت لن يخافوا على أنفسهم ، ولا حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ويغروا عوام المؤمنين.

 

أما القسم الثاني من الخوف ، وهو خوف المشقة والايذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة ، فلاشك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة العلماء ، وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين جدهم (ص) ، فلماذا التقية إذا.

 


 

الرد على الشبهة

 

- نقول أن أئمة أهل البيت (ع) اقتداءا بالنبي (ص) لم يكونوا يخافون من المشقة البدنية ، ولم يكونوا يخافون من الموت وإنما كانوا يخافون على الإسلام كما كان موسى (ع) كان خائفا يترقب ، كما يقول الله عز وجل : { فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ( القصص : 18 ) } وحتى رسول الله (ص) عندما خرج هاربا من الكفار إلى الغار لم يكن خائفا من الموت ، ولم يكن الامام علي (ع) أشجع منه إنما كان رسول الله (ص) خائفا على الرسالة ، وكانوا أهل البيت (ع) يتقون الحكام في أزمنتهم حفاظا على الدعوة والرسالة ، فعلى سبيل المثال كانوا أصحاب الصادق (ع) يطلبون الصلاة جماعة فكان يقول لهم : أن أردتم أن تطير الرؤوس فصلوها ، فكان يحاول أن يحافظ عليهم لأنهم أيدي وأعوان لائمة أهل البيت (ع) لايصال الإسلام المحمدي الأصيل المرتبط بأهل البيت (ع) للأمم المختلفة ، ولا بأس أن ننقل بعض ما ورد من اقوال علماء السنة أن التقية هو حفاظا على الدين.

 

- قال السرخسي بالمبسوط : ( قد كان حذيفة (ر) ممن يستعمل التقية على ما روى أنه يدارى رجلا ، فقيل له : إنك منافق ، فقال : لا ، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقد ابتلى ببعض ) ، راجع : ( المبسوط للسرخسي ج24 ص46 ).

 

- قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاريء : ( اختلف العلماء في هذا الباب ، فقالت طائفة : الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب ، فحمله قوم على الاطلاق ، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة ، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين ، واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ، قال : ( كنا عند عثمان وعنده حذيفة ، فقال له عثمان : بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ، فقال حذيفة : والله ما قلته ، قال : وقد سمعناه ، قال ذلك ، فلما خرج قلنا له : اليس قد سمعناك تقوله ، قال : بلى ، قلنا : فلم حلفت ، فقال : إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( عمدة القاري شرح صحيح البخاريء ج13 ص269 ).

 

- فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، قال : ( حدثنا : ابن علية ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، قال : قال حذيفة : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( مصنف بن ابي شيبة ج7 ص643 ).

 

- وقال ابن قتيبه في مختلف تاويل الاحاديث : ( وذكر داود عن الشعبي ، عن علقمة ، قال : قلت لابن مسعود : كنت مع النبي (ص) ليلة الجن ، فقال : ما شهدها منا أحد ، وذكر حذيفة بن اليمان ، فقال : جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما قالها ، وقد سمعوه ، قالها ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ، رواه مسعر بن كدام ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، وذكر أبا هريرة ، فقال : أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة (ر) ) ، راجع : ( مختلف تاويل الاحاديث ص27 ).

 

- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( خالد ، عن أبي قلابة ، عن حذيفة ، قال : إني لأشتري ديني بعضه ببعض ، مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( سير اعلام النبلاء ج2 ص368 ).

 

أما الكلام عن التقية ومشروعية التقية فقد حاولوا التشكيك بالتقية وحاولوا أن يبينوا للناس أنها نفاق كما يدعي الكاتب أثناء طرحه للسؤال ولو أن التقية مفهوم قرآني ولا بأس نسرد الأدلة من كتب وأقوال علماء السنة لعدم الحاجة لذكرها من كتب الشيعة لأنه قد أطبقت الطائفة الامامية الحقة على هذا الأمر.

 

تعريف التقية :

 

- يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( ومعنى التقية الحذر من اظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص314 ).

 

- وقال ابن الأثير في توضيح الحديث المروي : ( قلت : وهل للسيف من تقية ، قال : نعم  ، تقية على أقذاء ، وهدنة على دخن ) ، التقية والتقاة بمعنى يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ، ويظهرون الصلح والاتفاق ، وباطنهم بخلاف ذلك ، راجع : ( النهاية في غريب الحديث والأثر والأثر ج1 ص193 ).

 

في بيان بعض ما ورد في القرآن الكريم بشأن التقية :

 

- قال تعالى : { لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ( آل عمران : 28 ) }.

 

والآية الكريمة تدل على حرمة اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطنا ، ولكنها تستثني وبما لا يقبل التأويل من حرمة الموالاة الظاهرية حالة واحدة وهي ظرف التقية ، وذلك في قوله عزوجل : { إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ( آل عمران : 28 ) } والمقصود من كلمة تقاة التقية ، ولذا ، قال البخاري في صحيحه : ( تقاة ، وتقية واحد ) ، راجع : ( فتح الباري ج8 ص262 ) ، وقال في شرح كلمة ( تقاة ) في الآية الكريمة : وهي تقية ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص383 ).

 

فالآية الكريمة تدل على جواز اظهار الكفر لهم إذا خاف على نفسه بسبب غلبتهم والحذر من بطشهم ، ولكن بأن يضمر في نفسه الإيمان ، وهو ما صرح به عدة من المحققين والمفسرين من كبار علماء السنة منهم الطبري في تفسيره حيث يقول : ( وهذا نهي من الله عزوجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ، إلى أن قال : { إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ( آل عمران : 28 ) } إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم وتضمروا لهم العداوة ، ولاتشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل ) ، راجع : ( تفسير الطبري ج3 ص228 ).

 

- وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في في الظاهر إلا للتقية في الظاهر ، فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص387 ، كتاب الاكراه ).

 

- وقال تعالى : { مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( النحل : 106 ) } وهذه الآية الكريمة تدل على حرمة الكفر ظاهرا وباطنا ، ولكن تستثني أن يكره على الكفر فيجوز له أن يظهر الكفر مع استقرار الإيمان في قلبه ، وهو مما لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين من الشيعة والسنة.

 

- وبهذا وردت عدة روايات صحيحة عند السنة منها ما أخرجه جماعة من الحفاظ منهم عبد الرزاق الصنعاني ، وابن سعد والطبري ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقي بالاسناد عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، قال : ( أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي (ص) ، وذكر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله (ص) ، قال : ما وراءك ، قال : شر يا رسول الله (ص) ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ، قال (ص) : كيف تجد قلبك ، قال : مطمئن بالإيمان ، قال (ص) إن عادوا فعد ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، راجع : ( المستدرك على الصحيحين ج2 ص389 ح3362 ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج4 ص248 ، السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص208 ، تفسير الطبري ج14 ص182 ) ، وغير ذلك من المصادر.

 

- وأخرج الحاكم أيضا بالاسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، قال : ( انكم ستعرضون على سبي فسبوني ، فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تبرأوا مني ، فإني على الإسلام ، فليمدد أحدكم عنقه ، ثكلته أمه فانه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ، ثم تلا { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ( النحل : 106 ) } قال الحاكم : صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، راجع : ( المستدرك على الصحيحين ج2 ص390 ح365 ).

 

في كلام بعض كبار الفقهاء المعتمدين عند السنة في التقية :

 

- قال البخاري في صحيحه : وقال الحسن : ( التقية إلى يوم القيامة ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص385 ، كتاب الاكراه ).

 

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة في ( المصنف - ج6 ص474 ح33042 ) : حدثنا : مروان ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، الا أنه كان لا يجعل في القتل تقية ،  رجال الاسناد الخبر المتقدم هم :

 

1 - مروان بن معاوية الفزاري ، أبو عبد الله ، الكوفي ، قال بشأنه ابن حجر العسقلاني : ثقة ، حافظ ، وكان يدلس أسماء الشيوخ . راجع : ( تقريب التهذيب ص526 رقم6575 ).

 

أقول : ومانسب له تدليس الشيوخ لا الاسناد ، فخبره عن عوف مسموع بمقتضى القواعد.

 

2- عوف ابن أبي جميلة ، الأعرابي العبدي ، قال بشأنه ابن حجر العسقلاني : ثقة ، رمي بالقدر والتشيع ، راجع : ( تقريب التهذيب ص433 رقم5215 ).

 

3 - والمقصود بالحسن هو الحسن البصري الفقيه التابعي المعروف ، قال بشأنه قتادة : ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه ، وقال أيوب السختياني : ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن ، وقال بكر المزني : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج2 ص232 رقم 488 ).

 

أقول : لاكلام في وثاقته وصرح ابن حجر العسقلاني والذهبي وابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد وغيرهم أن التشيع باصطلاحهم لاينافي الاعتقاد بامامة أبي بكر وعمر ، بل هو عندهم تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على عثمان بن عفان ، والرفض عندهم هو مايشتمل على انكار خلافة أبي بكر وعمر ، والرجل قد احتج به البخاري ومسلم ، والحديث صحيح الاسناد على شرطهما بلا اشكال.

 

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، قال : سمعته ، يقول : ( لا إيمان لمن لا تقية له ) ، راجع : ( المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص474 ح33045 ).

 

- وقال الشافعي في كتاب الأم : ( ولو أن رجلا أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه امراته ، ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد ، قد أكره بعض من أسلم على عهد النبي (ص) على الكفر ، فقاله ، ثم جاء إلى النبي (ص) فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا ، يعني قوله تعالى : { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ( النحل : 106 ) } ولم يأمره النبي (ص) باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد ) ، راجع : ( كتاب الأم للشافعي ج6 ص175 ).

 

- وقال ابن قدامه في المغني : ( من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا ، وبهذا ، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ) ، راجع : ( المغني لابن قدامه ج10 ص105 ، الشرح الكبير ج10 ص108 ).

 

- وقال ابن كثير : ( اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يولي ابقاءا لمهجته ، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال (ر) يأبى عليهم ذلك ... ) ، راجع : ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص568 ).

 

- أن التقية تشمل القول والفعل أيضا وهو ما يظهر من الكلام المتقدم عن الحسن البصري ، ومن المروي عن عكرمة فيما أخرجه الطبري حيث قال : حدثنا : المثنى ، قال : حدثنا : إسحاق ، قال : حدثنا : حفص بن عمر ، قال : حدثنا : الحكم بن أبان ، عن عكرمة في قوله : { إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ( آل عمران : 28 ) } قال : ما لم يهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله ،  راجع : ( تفسير الطبري ج3 ص228 ).

 

- وقال الفخر الرازي وهو مم كبار فقهاء الشافعية في التفسير الكبير : ( أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة ، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص13 ، 14 ).

 

- وقال أيضا : ( الحكم الثالث للتقية أنها إنما تجوز فيما فيما يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة ، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق باظهار الدين ، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وعصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين ، فذلك غير جائز البتة ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص13 ، 14 ) ، وكلام الفخر الرازي واضح في شمول التقية لموارد اللسان الفعل إلا فيما يعود ضرره على الغير كما هو الحال بالنسبة للأمور المذكورة .

 

- وقال ابن حجر العسقلاني : وقالت طائفة : ( الاكراه في القول والفعل سواء ، واختلف في حد الاكراه  ) ، راجع : ( فتح الباري : ج12 ص389 ، كتاب الاكراه ).

 

الثاني : هل أن التقية تختص فيما لو حصل الخوف من الكفار أو تشمل ما لو حصل من المسلمين أيضا ، والذي عليه مذهب الإمام الشافعي عدم اختصاص حكم التقية بين المسلمين والكافرين ، بل تصح بين المسلمين أنفسهم ، قال الفخر الرازي في التفسير الكبير : ( ... ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي (ر) : أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص14 ).

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع