العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الاستعانة بالكفار )

 

الشبهة

 

- شنع الشيعة في هذا الزمان على علماء أهل السنة في بلاد الحرمين لفتواهم بجواز الاستعانة بالكفار ( للضرورة ) في مواجهة البعثيين المرتدين ، ثم وجدنا شيخهم الشهير ابن المطهر الحلي ينقل في كتابه : ( منتهى الطلب في تحقيق المذهب ، (2/985) ، اجماع الشيعة ـ ما عدا شيخهم الطوسي ـ على جواز الاستعانة ( بأهل الذمة على حرب أهل البغي )، فما هذا التناقض.

 


 

الرد على الشبهة

 

أولا : ليس نحن الذين شنعنا عليهم إنما الوهابية التكفيرية هم الذين أفتوا بكفر بعض علماء السعودية فأسامة بن لادن والظواهري وغيرهم فهم كفروا علماء السعودية.

 

ثانيا : يا ريت ينقل الكاتب قول العلامة بدقة ، فلا بأس أنقل قول العلامة الحلي : ( السادس ) : يجوز للامام الاستعانة بأهل الذمة في حرب الكفار بشرطين : أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها اليهم ، وإن يكونوا ممن يوثق بهم ، ويرضخ لهم ، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين ، راجع : ( تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج 2 - ص 139 ).

 

- مسألة : يجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة فأن رسول الله (ص) استعان بصفوان بن أمية على حرب هوازن قبل إسلامه واستعان بيهود بنى قينقاع ورضخ ، راجع : ( كرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج 1 - ص 410 ).

 

- ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق ، راجع : ( قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 1 - ص 487 ).

 

- وللامام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة ، راجع : ( قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 1 - ص 523 ).

 

أي قول العلامة المجلسي له شروط والشرط الأول أن المسلمين قلة ، ونحن نعرف أن كان باستطاعة علماء السعودية بالافتاء للاستعانة بالجيوش الإسلامية القادرة على القتال مثل تركيا وباكستان وايران وسوريا ودول أخري من جيوش المسلمين ، والشرط الثاني أن يستعينوا بالذمي المأمون جانبه ، فأسأل الكاتب هل أمريكا مأمون جانبه.