>/ ومواضيع أخرى تتعلق بالصلاة ، التراويح وأدلتها ، أوقات الصلوات ، التكبيرة بعد الصلاة ، البسملة
حوار هادئ بين موالي ومخالف
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمع بين الصلاتين
- والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى إله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وبعد أيها الأعزة الكرام يسرني بأن ألتقي معكم في بحث جديد يدور حول مسألة الجمع بين الصلوات وهل هو جائز أم لا ، فعلى الله أتوكل فأقول لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة ولكن وقع الخلاف في غيرهما :
أما الأحناف : فقد منعوا الجمع مطلقا وأولوا الروايات الواردة في ذلك إلى جمع التأخير أو الجمع الصوري. وأما المذاهب الثلاثة الأخرى : فقد أجازوا الجمع في السفر واختلفوا في المرض والمطر. وأما أهل البيت (ع) وأتباعهم : فهم يقولون بجواز الجمع مطلق العذر أو لغير عذر مستندين في ذلك إلى الروايات الصحيحة عندهم وكذلك الروايات الواردة عند غيرهم.
المخالف : هل عندهم دليل من الكتاب في ذلك ؟.
الموالي : نعم .. دليلهم من القرآن قوله تعالى : { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( الإسراء : 78 ) } وقوله تعالى : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ( هود : 114 ) }.
المخالف : وهل عندهم دليل من السنة المطهرة ؟.
المخالف : نعم .. دليلهم من السنة ما رواه القوم :
- قال البخاري : 537 - حدثنا : آدم ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : حدثنا : عمرو بن دينار ، قال : سمعت جابر ابن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلى النبي (ص) سبعا جميعا وثمانيا جميعا ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:206 ).
- وقال مسلم : 705 - وحدثنا : أبو الربيع الزهراني ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:491 ).
- وقال أيضا : 705 - وحدثني : أبو الربيع الزهراني ، حدثنا : حماد ، عن الزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس ، يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ، قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:491 ).
- وقال أيضا : 705 - وحدثنا : ابن أبي عمر ، حدثنا : وكيع ، حدثنا : عمران بن حدير ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:492 ).
- وقال في نيل الاوطار ، عن ابن عباس (ر) : أن النبي (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، متفق عليه ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه : عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230 ).
فتبين لنا من هذه الطائفة :
أولا : أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من أحد ولم يبين فيها السبب الذي جعل رسول الله (ص) يجمع بسببه فلابد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد أو شرط فإذا احتملنا أي سبب فالأصل ضده ما لم يدل دليل على ذلك من المشرع لا من الناس ولكن لعل شخص ما يحتمل أن السبب هو الخوف أو السفر فأقول هذا الاحتمال باطل لعدم وجود الدليل عليه.
ثانيا : الأصل ضده فلا صارف له فهو ثابت لأن الأصل عدم وجود سبب الا إذا بين السبب ومع عدم بيان السبب فلا يحق لنا أن نختلق سبب لم تبينه لنا الشريعة المقدسة.
وثالثا : فإن الدليل الروائي ضد هذا القائل فالروايات تنفي هذا الاحتمال كما سوف يتضح لكم ذلك من الروايات التي سوف أنقلها لكم فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
والآن سوف نتوجه لاحتمالات القوم التي احتملوها لتجويز الجمع بين الصلاتين ، فقالوا : بأنه لا يجوز الجمع الا لأجل الخوف أو لأجل المطر فقط ولا يجوز لغير ذلك للمقيم ولكن هذا التعليل غير سليم ومخالف للنصوص الصريحة الصحيحة والتي لا يمكن لأي انسان أن يردها لصحتها ولا يمكن التلاعب بدلالتها لوضوحها واليكم هذه الروايات ولكم الحكم عليها.
- ماقاله مسلم : 705 - حدثنا : يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:489 ).
- ما قاله الشوكاني : الحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر ، قال الحافظ : وأعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وأضاف : ومما يدل على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس : أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث أنه قال (ص) : إذا شرب الخمر الأعيان فإن عاد في الرابعة فأقتلوه ، انتهى ، ولا يخفاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:267 ).
- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 241 - حدثنا : أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا : محمد بن عبد الله بن غالب ، قال : حدثنا : الحسن بن علي بن سيف ، قال : حدثنا : أشعث بن سوار ، قال : حدثنا : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقلت لابن عباس : ولم فعل ذلك رسول الله (ص) ، قال : أراد التخفيف عن أمته أن لا يحرج أمته ، ففعل هذا رسول الله (ص) في الحضر وهو في السفر أوجب.
242 - وحدثني : محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري ، قالا : حدثنا : حسين بن عبد الله بن شاكر ، حدثنا : أحمد بن محمد القواس ، قال : حدثنا : مسلم بن خالد الزنجي ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر.
243 - وحدثني : عبد الباقي بن قانع ، حدثنا : إسماعيل بن الفضل ، حدثنا : أحمد بن ميمون القواس ، حدثنا : مسلم بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، قلت : ما أراد بذلك ، قال : أن لا يحرج أمته ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص229ص:230 ).
- وكما ترون فإن الروايات واضحة الدلالة فهي صريحة في نفي العلة التي تعلل بها القوم من الخوف أو السفر ، وهي صحيحة السند لوجودها في مثل مسلم الذي لا غبار على رواياته في كتب القوم ونفي الخوف شامل لكل موارده وأسبابه ، ومنها المرض والمطر وغير ذلك ولكن القوم أصروا على أنه لا يجوز الجمع الا بعلة حتى ولو نفي المشرع ذلك ومن هنا فكروا بأمر آخر وهو المطر ، فقالوا : لعل السبب هو وجود المطر واليكم أقوالهم :
- قال البخاري : باب تأخير الظهر إلى العصر ، 518 - حدثنا : أبو النعمان ، قال : حدثنا : حماد هو بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:201 ).
- وقال في السنن الصغرى : 618 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا : أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا : عثمان بن سعيد ، نا : ابن بكير ، نا : مالك ح ، قال : وحدثنا : القعنبي فيما قرىء على مالك بن أنس ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : أنه قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ، قال مالك : أرى ذلك في مطر ، المصدر ( السنن الصغرى ج:1 ص:360 ).
- وقال في فتح الباري : 518 - قوله ، عن جابر ابن زيد هو أبو الشعثاء والاسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب ، من طريق شعبة ، عن عمرو بن دينار قوله ، فقال : أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء ، قوله : عسى ، أي أن يكون كما قلت : واحتمال المطر ، قال : به أيضا مالك عقب اخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، المصدر ( فتح الباري ج:2 ص:23 ).
- وقال في خلاصة البدر المنير : حديث ابن عباس : أن النبي (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، متفق عليه لكن قال عبد الحق : لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر ، قال مالك : أرى ذلك بعذر المطر ، قلت : نقله الشافعي عنه ، المصدر ( خلاصة البدر المنير ج:1 ص:206 ).
أقول لعل مالك في هذه الفتوى اعتمد على مثل هذه الروايات التي سوف أقدمها لكم الآن وهي :
- قال في سنن البيهقي : 5340 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنبأ : الحسن بن محمد بن اسحاق ، ثنا : يوسف بن يعقوب ، ثنا : سليمان بن حرب ح ، وأنبأ : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : محمد بن يعقوب ، ثنا : يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا : مسدد وأبو الربيع ، قالوا : ثنا : حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري ، عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد وزاد في آخره ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، فقال : عسى ، وروي عن عمرو بن دينار أنه حمله على تأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر في أول وقتها ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:3 ص:167 ).
- وقال في صحيح البخاري : 518 - حدثنا : أبو النعمان ، قال : حدثنا : حماد هو بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص: 201 ).
- وقال في عون المعبود : وأورد البخاري هذا الحديث في باب تأخير الظهر إلى العصر من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ، المصدر ( عون المعبود ج:4 ص:57 ).
أقول بأن هذا الاستدلال ناقص لأن التعليل المذكور في كل الروايات التي ذكرت لم يصدر من النبي الأكرم (ص) ولم يرد من الصحابي الذي روى الواقعة حتى نحتمل أنه سمعه من النبي (ص) ، وعلى هذا فالاستدلال فاننا نقول للمستدل بهذه التعليلات الواهية أن الأخبار الصحيحة الصادرة عن النبي (ص) ترد هذا الاستدلال وهذا التعليل ، ولذلك سوف أنقل لكم روايات أخرى عن أحد الصحابة يرد هذه التعليل والصحابي هو حبر الأمة ابن عباس (ر) بل سوف تجدوا في نهاية البحث عند الكلام السبب الداعي للجمع بأن نفي التعليل كان من النبي (ص) واليكم تلك الأخبار النافية للمطر :
- قال مسلم : 705 - وحدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا : أبو معاوية ح ، وحدثنا : أبو كريب ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب ، قالا : حدثنا : وكيع ، كلاهما عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:490 ).
- وقال صاحب نيل الاوطار : وفي لفظه للجماعة الا البخاري وبن ماجة : جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 241 - حدثنا : أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا : محمد بن عبد الله بن غالب ، قال : حدثنا : الحسن بن علي بن سيف ، قال : حدثنا : أشعث بن سوار ، قال : حدثنا : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229 ).
- وقال في خلاصة البدر المنير : 710 - حديث ابن عباس : أن النبي (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، متفق عليه لكن قال عبد الحق : لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر ، قال مالك : أرى ذلك بعذر المطر ، قلت : نقله الشافعي عنه لكن في رواية لمسلم ولا مطر ، المصدر ( خلاصة البدر المنير ج:1 ص:206 ).
- وقال في تاريخ أصبهان : حدثنا : عبد الله بن محمد بن عمر ، ثنا : أبي ، ثنا : محمد بن العباس ، ثنا : أبو سفيان صالح بن مهران ، ثنا : النعمان ، عن سفيان ، عن داود بن قيس ، قال النعمان : وقد سمعناه من داود ، عن صالح مولى التومة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر ، المصدر ( تاريخ أصبهان ج:2 ص: 166 ).
- وقال ابن قدامه في المغني : فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا ، وقال ابن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس : أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، المصدر ( المغني ج:2 ص:60 ).
وبعد أن سقطت الأعذار كلها ، قالوا : لعل الجمع كان بسبب المرض فيا سبحان الله أقول مكرر فيا سبحان الله ما هذا الاتفاق الذي جعل المرض يصيب كل من صلى خلف النبي (ص) وخلف ابن عباس فهل كان النبي (ص) وابن عباس يصلوا في أحد المستشفيات حتى يكون الجماعة كلهم مرضى فإذا لم يكونوا مرضى فلماذا جمعوا خلف النبي وخلف ابن عباس ، ولماذا النبي (ص) لم يبين لهم الحكم الصحيح بعد الصلاة أم أنه نسي أن ينبه على الحكم الصحيح فتبرع بهذا البيان للحكم غيره كما تبرعوا من قبل في الإمامة وغيرها من الأمور الشرعية ، الأمر في غاية الصعوبة ولا أعلم له جواب على الاطلاق وسوف ارجع لكلمات بعض الشراح لعلي أجد عندهم حل.
- قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي ، عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ، عن أبي إسحاق المروزي ، عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:219 ).
أقول : لالا نعلم كما قال النووي : من أين لهم بهذا التعليل العليل فابن عباس جعل السبب نفي الحرج فلو كان الجمع مشروط بشيء لذكره ابن عباس ، وعلى العموم حاول بعض آخر من القوم التعليل بالغيم أو أنه كان جمع صوري وغيرها من الأمور معتمدين على مثل هذه الروايات.
- قال مسلم : 705 - وحدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر ابن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صليت مع النبي (ص) ، ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذاك ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:491 ).
وكما ترون فإن التعليل هنا لم ينقل عن الرسول (ص) ولا عن ابن عباس وإنما عن الناقل ، عن جابر وهو مجرد تخمين وظن فهل نبني أحكامنا على الظنون والاستحسانات ، وأما الآن فسوف أنقل لكم أقوال ثلاثة من الشراح وقد ناقشوا هذه الاحتمالات الداعية للجمع وبعدها سوف أنقل التعليل الوارد من النبي وابن عباس وابن مسعود.
- وهذه هي أقوال الشراح : قال في شرح الزرقاني : بل جوز أن يكون الجمع بعذر المطر كما في الصحيح لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع ، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر ، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة ولا يستلزم الاخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى ، وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن ، قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث عن سعيد ابن جبير : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته ، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم ، عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي ولمسلم ، عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وجاء مثله ، عن ابن مسعود ، قال : جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي ، رواه الطبراني ، وارادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج انتهى ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:1 ص:418 ).
- وقال في فتح الباري : 518 - قوله ، عن جابر ابن زيد هو أبو الشعثاء والاسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قوله ، فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء ، قوله : عسى أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر ، قال به أيضا مالك عقب اخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : أنه (ص) جمع بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته ، قال النووي : ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ، ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، قال : وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء أه وكان نفيه الاحتمال مبنى على أنه ليس للمغرب الا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو إن وقتها يمتد إلى العشاء فعلى هذا فالاحتمال قائم.
قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ، قال : وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل أه ، وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله امام الحرمين وجزم به من القدماء بن الماجشون والطحاوي وقواه بن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد ، قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق بن عيينة ، عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظنه قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدري بالمراد من غيره ، قلت : لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر ، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر ، وأما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى ، والله أعلم.
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن ، قال به بن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي ، عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد ابن جبير ، قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم ، عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي (ص) ، وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل بن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ، ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه ، وما ذكره بن عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله ، عن بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وارادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج ، المصدر ( فتح الباري ج:2 ص:24 ).
- وقال النووي : قوله في حديث بن عباس : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، وقال ابن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. - وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال سعيد ابن جبير ، فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته. - وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك ، وقال مثل كلام بن عباس ، وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قلت لابن عباس لم فعل ذلك ، قال : كي لا يحرج أمته. - وفي رواية ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء جابر ابن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صليت مع النبي (ص) ، ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذاك. - وفي رواية ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس ، يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. - وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به الا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الاجماع على نسخه ، وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. - ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ، ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل لأنه وأن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. - ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل. - ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي ، عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ، عن أبي إسحاق المروزي ، عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره ، والله أعلم ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج5من صفحة 215الى ص219 ).
وأما الآن فاليكم السبب الذي جعل النبي يجمع بين الصلاتين كما هو مروي عن النبي وابن عباس وابن مسعود :
- ففي فتح الباري : وقد جاء مثله ، عن بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وارادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج ، المصدر ( فتح الباري ج:2 ص:24 ).
- وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري : والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء مثله ، عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي ، المصدر ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:5 ص:32 ).
- وفي شرح الزرقاني : وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وجاء مثله ، عن ابن مسعود ، قال : جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي ، رواه الطبراني ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:1 ص:418 ).
- وقال في نيل الاوطار : وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، عن بن مسعود بلفظ : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي ، وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه الا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه ، عن الأعمش كما قال الهيثمي : والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد ، قال البخاري : أنه صدوق ، وقال أبو حاتم لا بأس به ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : عن عبد الله بن مسعود ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الأولي والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي ، رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان ، وقال البخاري : صدوق الا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة ، المصدر ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:2 ص:161 ).
- وفي مسلم : 705 - وحدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا : حدثنا : أبو معاوية ح ، وحدثنا : أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب ، قالا : حدثنا : وكيع كلاهما ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، في حديث وكيع ، قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ، قال : كي لا يحرج أمته ، وفي حديث أبي معاوية ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:490 ).
- وفيه أيضا : 623 - وحدثنا : منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا : عبد الله بن المبارك ، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا امامة بن سهل يقول : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال : العصر وهذه صلاة رسول الله (ص) التي كنا نصلي معها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:434 ).
- وفي الترمذي ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقال : فقيل لابن عباس مأراد بذلك ، قال : أراد أن لايحرج أمته ، المصدر ( الترمذي باب الجمع بين الصلاتين ).
- وقال صاحب نيل الاوطار : وفي لفظه للجماعة الا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وأضاف أيضا : قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب قوله أراد أن لا يحرج أمته ، قال ابن سيد الناس : قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله ، وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم ، وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، عن بن مسعود بلفظ : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه الا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه ، عن الأعمش كما قال الهيثمي ، والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد ، قال البخاري : أنه صدوق ، وقال أبو حاتم لا بأس به ( وقد استدل ) بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة ، قال : في الفتح وممن ، قال به بن سيرين وربيعة وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:3 ص:264 ).
- وفي النووي : قوله في حديث بن عباس : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، وقال ابن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:215 ).
- وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال سعيد ابن جبير ، فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته ، وفي رواية معاذ بن جبل مثله ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:216 ).
- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 241 - حدثنا : أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا : محمد بن عبد الله بن غالب ، قال : حدثنا : الحسن بن علي بن سيف ، قال : حدثنا : أشعث بن سوار ، قال : حدثنا : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقلت لابن عباس : ولم فعل ذلك رسول الله (ص) ، قال : أراد التخفيف عن أمته أن لا يحرج أمته ففعل هذا رسول الله (ص) في الحضر وهو في السفر اوجب ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229 ).
- وأضاف أيضا : 243 - وحدثني : عبد الباقي بن قانع ، حدثنا : إسماعيل بن الفضل ، حدثنا : أحمد بن ميمون القواس ، حدثنا : مسلم بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، قلت : ما أراد بذلك ، قال : أن لا يحرج أمته ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230 ).
- وقال في تاريخ أصبهان : ، حدثنا : عبد الله بن محمد بن عمر ، ثنا : أبي ، ثنا : محمد بن العباس ، ثنا : أبو سفيان صالح بن مهران ، ثنا : النعمان ، عن سفيان ، عن داود بن قيس ، قال النعمان : وقد سمعناه من داود ، عن صالح مولى التومة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر فسألنا ابن عباس ماذا أراد بذلك ، قال : أراد التوسعة على أمته ، المصدر ( تاريخ أصبهان ج:2 ص:166 ).
- وقال ابن قدامه في المغني : فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا ، وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس : أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته ، المصدر ( المغني ج:2 ص:60 ).
- وقبل الختام لا بأس بان أنقل لكم قول أحد المفسرين وهو الرازي حيث أنه قال : فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وإن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا الا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:21 ص:23 ).
فهل رأيتم يقول فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا الا أنه دل الدليل فأين الدليل يا ترى أيها المفسر الكبير ولماذا لا تقدمه للناس هل تستحي من ذكره أم أنك لم تجده ، لا أعلم ، وإلى هنا نصل لنهاية هذا البحث القصير ، وقد بينت فيه الأدلة الكافية على جواز الجمع بين الصلاتين وإنه لا اشكال فيه ولا حجة للقائلين بالمنع كما تقدم ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على رسوله وإله الاطهار.
أوقات الصلاة / التكبيرة / التراويح / البسملة / تطويل الصلاة / المرور امام المصلي
بعد أن انتهيت من موضوع جواز الجمع وقدمت الأدلة الكافية على ذلك قررت أن أضيف للبحث بعض الأمور المتعلقة بالصلاة وهي :
1 - أوقات الصلاة. 2 - التكبير بعد الصلاة. 3 - صلاة التراويح. 4 - مرور أحد امام المصلي وهو يصلي. 5 - تطويل صلاة الجماعة. 6 - الكلام في البسملة.
( 1 ) - أوقات الصلاة
فأولا : ما هي الأوقات التي كانت في عهد النبي (ص) :
- ففي الأحاديث المختارة : 2171 - أخبرنا : محمد بن أحمد الصيدلاني أن أبا علي الحداد أخبرهم وهو حاضر ابنا أبو نعيم ابنا عبد الله بن جعفر ، ثنا : يونس بن حبيب ، ثنا : أبو داود الطيالسي ، ثنا : شعبة ، قال : أخبرني : أبوصدقة مولى أنس ، قال : سألت أنسا ، عن مواقيت الصلاة ، فقال : كان رسول الله ص يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ما بين صلاتيكم هاتين والمغرب حين تغيب الشمس والعشاء حين يغيب الشفق والصبح من طلوع الفجر إلى أن ينفسح البصر ، اسناده حسن.
2172 - وأخبرنا : المبارك بن أبي المعالي الحريمي أن هبة الله ، أخبرهم ابنا الحسن أبنا أحمد ، ثنا : عبد الله ، ثنا : أبي ، ثنا : حجاج ، حدثني : شعبة ، عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيرا ، قال : سألت أنسا عن صلاة رسول الله (ص) ، فقال : كان رسول الله (ص) يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ، رواه النسائي ، عن إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ورواه المحاملي ، عن محمد بن يزيد ، عن يزيد كلاهما ، عن شعبة ، المصدر ( الأحاديث المختارة ج:6 ص167ص:168 ).
- وفي مسند الامام أحمد : 12333 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، ثنا : شعبة ، عن أبي صدقة مولى أنس ، قال : سألت أنسا ، عن صلاة رسول الله (ص) ، فقال : كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:129 ).
- وفيه أيضا : 12746 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : حجاج ، حدثني : شعبة ، عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيرا ، قال : سألت أنسا ، عن صلاة رسول الله (ص) ، فقال : كان رسول الله (ص) يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتيكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:169 ).
- وفي المستدرك على الصحيحين : 716 - أخبرني : أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني ، ثنا : أحمد بن حازم بن أبي عزرة ، وحدثني : علي بن عيسى الحيري ، ثنا : مسدد بن قطن ، قالا ، ثنا : عثمان بن أبي شيبة ، ثنا : عبيدة بن حميد ، عن أبي مالك الأشجعي سعيد بن طارق ، عن كثير بن مدرك ، عن الأسود بن يزيد : أن عبد الله بن مسعود (ر) ، قال : كان قدر صلاة رسول الله (ص) ثلاثة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي مالك الأشجعي في الصيف وكثير بن مدرك ولم يخرجاه ، المصدر ( المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:315 ).
أقول على هذه الأوقات هو الاتفاق بين الأمة الإسلامية وأن هذه الأوقات هي الأوقات المعروفة شرعا ، ولكن ما نجده اليوم من تأخير في صلاة العصر وتقديم في صلاة المغرب يجعلنا نبحث عن الأصح هو المعمول به الآن أم لا ، ولنبتدئ بصلاة العصر لأن الرواية السابقة نجد فيها تقديم فالراوي ، يقول : والعصر بين صلاتيكم هاتين فماذا يقصد هل يقصد بأن العصر هي بين صلاة الظهر والعصر التي أنتم الآن تصلوها أم لا ، فإن كان كذلك فمعنى ذلك أن القوم أخروا صلاة العصر عما هي عليه وخاصة أن الرواي هو أنس الذي يرى أن وقت صلاة العصر بعد الظهر مباشرة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى ، والآن مع الروايات وهي كالتالي :
- ففي صحيح البخاري : 519 - حدثنا : إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا : أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه : أن عائشة ، قالت : كان رسول الله (ص) يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
520 - حدثنا : قتيبه ، قال : حدثنا : الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله (ص) صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها ، وقال أبو أسامة ، عن هشام من قعر حجرتها ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:201 ، صحيح مسلم ج:1 ص:426 وصحيح ابن حبان ج:4 ص:387 والسنن الكبرى ج:1 ص:466 ، وسنن البيهقي الكبرى ج:1 ص:441 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:208 ) وغيرها من المصادر.
وعلى هذا يتبين لنا بأن الرسول (ص) كان يصلي العصر بعد الظهر من دون تأخير وقبل تحرك الشمس وخروجها من الجحرة ، ولكن لنستزيد الأمر وضوحا أكثر وأكثر لعلنا نجد وضوحا في روايات آخر تبين لنا المطلب ، فمثلا هذه الرواية الآتية تبين أن النبي (ص) كان يصلي بمن معه الظهر والعصر ، ثم يرجعون إلى بيوتهم فلو كان الأمر كما يفعل الآن لما انتظروا حتى يصلوا العصر وهذه هي الرواية :
- ففي البخاري : 522 - حدثنا : محمد بن مقاتل ، قال : أخبرنا : عبد الله ، قال : أخبرنا : عوف ، عن سيار بن سلامة ، قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ، فقال له أبي : كيف كان رسول الله (ص) يصلي المكتوبة ، فقال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:201 ، وصحيح البخاري ج:1 ص:215 وصحيح ابن حبان ج:4 ص:370 وسنن البيهقي الكبرى ج:1 ص:450 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:5 ص:34 والمغني ج:1 ص:233 ومصنف ابن أبي شيبة ج:1 ص:281 ).
- وفي مسند الامام أحمد : 12750 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : حجاج ، ثنا : سليمان يعني بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قلت ، حدثنا : بشيء شهدته من هذه الأعاجيب لا تحدثنا به عن غيرك ، قال : صلى رسول الله (ص) الظهر وقعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل (ع) ، قال : فجاء بلال فآذنه بصلاة العصر ، فقال : من كان له أهل بعيد بالمدينة ليقضى حاجته ويصيب من الوضوء وبقى ناس من المهاجرين ليس لهم أهلون بالمدينة ، قال : فأتى رسول الله (ص) بقدح أروح في أسفله شيء من ماء ، قال : فوضع رسول الله (ص) كفه في القدح فما وسعت كفه فوضع أصابعه هؤلاء الأربع ، ثم قال : ادنوا فتوضؤوا ، قال : فتوضؤوا حتى ما بقى منهم أحد الا توضأ ، فقلنا : يا أبا حمزة كم تراهم كانوا ، قال : بين السبعين إلى الثمانين ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:169 ).
فمن تأمل في هذه الرواية جيدا فأنه سوف يصل إلى نتيجة واضحة جدا وهي أن الوقت المعمول به الآن ليس هو الوقت الذي كان في زمن النبي (ص) وأن النبي (ص) كان يصلي العصر بعد الظهر ولا يفصل بينهما الا بالنافلة ( السنة ) فقط ففي هذه الرواية :
- ففي المسند المستخرج على صحيح مسلم : 1652 - حدثنا : حبيب بن الحسن ، ثنا : يوسف القاضي ، ثنا : أبو الربيع ، ثنا : هشيم ، أنبأ : خالد الحذاء ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي سألت عائشة عن صلاة رسول الله (ص) ، عن تطوعه ، فقالت : كان يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ، ثم يدخل فيصلي في بيتي ركعتين ، ثم يخرج فيصلي بالناس العصر ، ثم يدخل بيتي ، ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ، ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء ، قالت : وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وكان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:324 ).
ولكن قد يقول قائل : بأن النبي (ص) بعد صلاة الظهر يدخل وينتظر حتى يدخل وقت العصر بعد ساعتين أو ساعة من الظهر فالرواية لا تدل على عدم التأخير ، فأقول لعل ذلك أمر ممكن ولكن لنبحث أكثر حتى نتثبت من الأمر جيدا ، نعم وجدنا في مثل هذه الرواية مايلي :
- ففي صحيح مسلم : 624 - حدثنا : عمرو بن سواد العامري ، ومحمد بن سلمة المرادي ، وأحمد بن عيسى والفاظهم متقاربة ، قال عمرو ، أخبرنا : وقال الآخران ، حدثنا : بن وهب أخبرني : عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه ، عن حفص بن عبيد الله ، عن أنس بن مالك : أنه قال : صلى لنا رسول الله (ص) العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها ، قال : نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ، ثم قطعت ، ثم طبخ منها ، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ، وقال المرادي ، حدثنا : بن وهب ، عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث.
625 - حدثنا : محمد بن مهران الرازي ، حدثنا : الوليد بن مسلم ، حدثنا : الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، قال : سمعت رافع بن خديج يقول : كنا نصلي العصر مع رسول الله (ص) ، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:435 ، ومسند أبي عوانة2 ج:1 ص:294 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:125 ).
- وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم : 1393 - حدثنا : محمد بن معمر وسليمان بن أحمد ، قالا ، ثنا : أبو شعيب الحراني ، ثنا : يحيى بن عبد الله البابلي ح ، وحدثنا : إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين ، ثنا : محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا : أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن الشافعي ، ثنا : الوليد بن مسلم ح ، وحدثنا : محمد بن علي بن حبيش ، ثنا : إسماعيل بن اسحاق السراج ، ثنا : إسحاق بن ابراهيم ، ثنا : عيسى بن يونس ، قالوا : ثنا : الأوزاعي ، ثنا : أبو النجاشي ، حدثني : رافع بن خديج ، قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله (ص) وننحر الجزور ويقسم عشر قسم فنطبخ فنأكل نضيحا قبل أن تغرب الشمس ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:218 ).
- وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، عن أنس ، قال : كان رسول الله (ص) يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة ، رواه الجماعة الا الترمذي ، وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه ، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك ، قوله فيذهب في رواية لمسلم ثم يذهب الذاهب إلى قباء ، وفي رواية له أيضا ثم يخرج الانسان ، إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون ، قوله والشمس مرتفعة حية ، قال الخطابي : حياتها وجود حرها ، قال أبو داود في سننه بإسناده إلى خيثمة أنه قال : حياتها أن تجد حرها ، قوله إلى العوالي هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ، ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال وبه فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي ، والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:1 ص:391 ).
- وفي صحيح البخاري : 525 - حدثنا : أبو اليمان ، قال : أخبرنا : شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثني : أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله (ص) يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.
526 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال : كنا نصلي العصر ، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:202 ، وسنن البيهقي الكبرى ج:1 ص:440 وتحفة الأحوذي ج:1 ص:420 وتاريخ دمشق ج:15 ص:70 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:5 ص:36 ).
تأملوا معي جيدا الروايات التي مرت ، ثم أنتم احكموا عليها بما تتوصلون إليه من الحكم شخص يصلي في المدينة ويذهب مسافة تصل إلى أربعة أميال أو 12 ميل ويصل اليها والشمس لا تزال حارة فمتى قد صلى العصر هل يعقل أنه صلاها في مثل وقتنا الآن والأوضح في نحر الجزور ( وهو الجمل ) ، هؤلاء الصحابة صلوا العصر مع النبي (ص) وهم من بني سلمة وسكناهم خارج المدينة فدعوا النبي (ص) وذهبوا إلى محل سكناهم فذبحوا الجزور وقطعوه وقسموه عشرة أقسام ، ومن ثم طبخوا اللحم ونضج ثم أكلوا والشمس حية أي حارة كما مر عليك معني كونها حية فكم نحتاج من الوقت لهذه العملية هل تكفينا ساعة ونصف أو ساعتين يا ترى أترك الحكم لكم أيها العقلاء ، وقبل أن تصلوا للحكم أنقل لكم هذه الرواية :
- ففي صحيح البخاري : 524 - حدثنا : بن مقاتل ، قال : أخبرنا : عبد الله ، قال : أخبرنا : أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا امامة ، يقول : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال : العصر وهذه صلاة رسول الله (ص) التي كنا نصلي معه ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:202 ).
- وفي صحيح مسلم : 623 - وحدثنا : منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا : عبد الله بن المبارك ، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا امامة بن سهل يقول : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال : العصر وهذه صلاة رسول الله (ص) التي كنا نصلي معه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:434 ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:218 والسنن الكبرى ج:1 ص:467 ، وسنن البيهقي الكبرى ج:1 ص:443 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:124 ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:5 ص:36 والمعجم الأوسط ج:8 ص:150 ).
ولو بحثنا أكثر لوجدنا بأن أنسا كان يصر على موقفه ، ويقول : لا أتركها أبدا كما في هذه الرواية :
- ففي صحيح ابن حبان : 1514 - أخبرنا : عمر بن محمد الهمداني ، حدثنا : محمد بن اسماعيل البخاري ، حدثنا : أيوب بن سليمان بن بلال ، قال : حدثني : أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن خلاد بن خلاد الأنصاري ، قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز يوما ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي فلما انصرف ، قلنا : يا أبا حمزة أي صلاة صليت ، قال : العصر ، فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر صليناها مع عمر بن عبد العزيز ، فقال أنس : إني رأيت رسول الله (ص) يصلي هكذا فلا أتركها أبدا ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:4 ص:380 ، وصحيح ابن حبان ج:4 ص383ص:384 والاستذكار ج:1 ص:111 والتمهيد ج:20 ص:186 ، والتاريخ الكبير ج:3 ص:187 ).
فلماذا هذا الاصرار من أنس أكيد هناك أمر خطير ولأمر مهم والدفاع الذي يحاول البعض أن يتمسك به ، ويقول : لأن عمر بن عبد العزيز كان يؤخر الظهر لما كان واليا علي المدينة فيأتي وقت العصر بعدها غير صحيح على الاطلاق لعدة أسباب وأمور :
أولا : لم نجد من صرح بهذا السبب في نفس الرواية وإنما صرح بهذا التعليل من غير الراوي. ثانيا : موقف ذلك المستشكل على أنس فلو كان الأمر طبيعيا وأن صلاة الظهر كانت مؤخرة لقرب العصر لما كان داع لهذا التعجب من فعل أنس. وثالثا : سوف يتبين لنا بأن أنس كان هذا ديدنه خارج المدينة أيضا وأنه كان يطالب الناس بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة.
ولمعرفة الأمر الخطير الذي كأن يدفع بأنس بالتعجيل بصلاة العصر هو هذا المبين في هذه الرواية :
- ففي صحيح مسلم : 622 - وحدثنا : يحيى بن أيوب ، ومحمد بن الصباح ، وقتيبه وبن حجر ، قالوا : حدثنا : إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن : أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه ، قال : أصليتم العصر ، فقلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر ، قال : فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا ، قال : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:434 ).
- وفي صحيح ابن خزيمة : 333 - أخبرنا : أبو طاهر نا : أبو بكر نا : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : إسماعيل يعني بن جعفر ، حدثنا : العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حتى انصرف من الظهر ، قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه ، قال : صليتم العصر ، قلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر ، قال : فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا ، قال : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا ، المصدر ( صحيح ابن خزيمة ج:1 ص:171 ).
- وفي السنن الكبرى : 1497 - أنبأ : علي بن حجر ، قال : أنبأ : إسماعيل ، قال : حدثنا : العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر ، قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه ، قال : صليتم العصر ، قلنا : لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر ، قال : فصلوا العصر ، قال : فقمنا فصلينا فلما انصرفنا ، قال : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : تلك صلاة المنافق جلس يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا ، المصدر ( السنن الكبرى ج:1 ص:467 ).
- وفي سنن الترمذي : 160 - حدثنا : علي بن حجر ، حدثنا : إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن : أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد ، فقال : قوموا فصلوا العصر ، قال : فقمنا فصلينا فلما انصرفنا ، قال : سمعت رسول الله (ص) ، يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، المصدر ( سنن الترمذي ج:1 ص:301 ، ومسند أبي داود الطيالسي ج:1 ص:284 وتحفة الأحوذي ج:1 ص:423 وسنن البيهقي الكبرى ج:1 ص:443 وسنن النسائي (المجتبى) ج:1 ص:254 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:218 ومسند أبي يعلى ج:6 ص:367 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:102 ).
الكلام في المغرب ، تقديم صلاة المغرب خلاف صلاة الرسول (ص) إن حملنا الرواية الآتية على صلاة المغرب وأن حملناها على صلاة العصر فهي تتكلم عن البحث السابق :
- ففي الأحاديث المختارة : 1724 - أخبرنا : الحسن بن علي بن الحسين الأسدي بدمشق أن جده الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي أخبرهم ، أنا : سهل بن بشر بن أحمد الإسفراييني ، أنا : عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان بثغر صور ، أنا : إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي ، أنا : جدي الحسن بن سفيان ، نا : حبان بن موسى ، أنا : عبد الله هو ابن المبارك ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله ص ليس قولكم لا إله الا الله ، قلنا : يا أبا حمزة الصلاة ، قال : قد صليتم عند غروب الشمس أو كانت صلاة رسول الله (ص) ، ثم قال علي : أني لم أر زمانا خير للعامل من زمانكم ، هذا ورواه الامام أحمد في مسنده ، عن عفان ، عن سليمان بن المغيرة روى الزهري ، قال : دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك ، فقال : لا أعرف شيئا مما أدركت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ، المصدر ( الأحاديث المختارة ج:5 ص102ص:103 ).
- وفي مسند الامام أحمد : 13888 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عفان ، ثنا : سليمان بن المغيرة ، ثنا : ثابت ، قال أنس : ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله (ص) ليس قولكم لا إله الا الله ، قال : قلت يا أبا حمزة الصلاة ، قال : قد صليت حين تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله (ص) ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:270 ).
( 2 ) - التكبير بعد الصلاة
- الكلام هنا في التكبير من بعد الصلاة ما هو حكمه وهل كان موجود في عهد النبي (ص) أم أنه بدعة ابتدع من بعده (ص) نمر بهذه الروايات لنرى حكم التكبير من بعد الصلاة.
- ففي تفسير ابن كثير : وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص) الا بالتكبير ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:218 ).
- وفي صحيح مسلم : 583 - حدثنا : زهير بن حرب ، حدثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : أخبرني : بذا أبو معبد ، ثم أنكره بعد ، عن ابن عباس ، قال : كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص) بالتكبير.
583 - حدثنا : ابن أبي عمر ، حدثنا : سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى بن عباس : أنه سمعه يخبر عن ابن عباس ، قال : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص) الا بالتكبير ، قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره ، وقال : لم أحدثك بهذا ، قال عمرو : وقد أخبرنيه قبل ذلك.
583 - حدثنا : محمد بن حاتم ، أخبرنا : محمد بن بكر ، أخبرنا : ابن جريج ح ، قال : وحدثني : إسحاق بن منصور واللفظ له ، قال : أخبرنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس ، أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي (ص) وأنه قال : قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:410 ).
- وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم : 145 باب في رفع الصوت بالتكبير بعد التسليم :
1293 - حدثنا : محمد بن أحمد ، ثنا : بشر بن موسى ، ثنا : الحميدي ، ثنا : سفيان ، ثنا : عمرو ، أخبرني : أبو معبد سمعت ابن عباس ، يقول ح ، وحدثنا : أبو محمد بن حيان ، ثنا : أبو خليفة ، ثنا : الرمادي ، ثنا : سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبرني : أبو معبد ، ثم أنكره بعد ، عن ابن عباس ، قال : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص) الا بالتكبير ، قال عمرو : فذكرته بعد ذلك لأبي معبد فأنكره ، قال : لم أحدثك به ، فقلت : بلى قد حدثتنيه قبل هذا ، قال سفيان : كأنه خشي على نفسه ، رواه مسلم ، عن أبي خيثمة ، وابن أبي عمر لفظ الحميدي حدثناه : محمد بن ابراهيم ، وعبد الله ، قالا ، ثنا : أبي يعلى ، ثنا : أبو خيثمة ، ثنا : سفيان ، عن عمرو بن دينار أخبرني : أبو معبد ، ثم أنكره بعد ، عن ابن عباس مثله.
1294 - أخبرنا : سليمان بن أحمد ، ثنا : إسحاق بن ابراهيم ، أنبأ : عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني : عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس ح ، وحدثنا : عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا : إبراهيم بن مالك ، ثنا : حسين بن مهدي ، ثنا : عبد الرزاق ، أنبأ : ابن جريج ، أخبرني : عمرو ابن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره ح ، وحدثنا : إبراهيم بن عبد الله السراج ، ثنا : أبو الأشعث ، ثنا : محمد بن بكر ، ثنا : ابن جريج ، أخبرني : عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي (ص) ، قال : فقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:183 ).
- وفي صحيح ابن حبان : 2232 - أخبرنا : عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا : عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا : سفيان ، قال : حدثنا : عمرو بن دينار ، قال : أخبرني : أبو معبد ، عن ابن عباس ، قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص) بالتكبير ، المصدر :( صحيح ابن حبان ج:5 ص:610 ).
( 3 ) - صلاة التراويح
من المسائل المختلف فيها بين الشيعة والسنة مسألة صلاة التروايح فرأيت أن أمر بهذه المسألة مروح سريع لكي أتعرف على هذه الصلاة ومتى وجدت ومن أوجدها في الأمة الإسلامية فوجدت مايلي :
- ففي البخاري : 1904 - حدثنا : يحيى بن بكير ، حدثنا : الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني : أبو سلمة : أن أبا هريرة (ر) ، قال : سمعت رسول الله (ص) ، يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:707 ).
عرفنا هذه المسألة والأمر من النبي (ص) على قيام رمضان ومن هنا نسأل هل كان يصلي أكثر مما يصليه في غيره أم لا ، تقول الرواية :
- ففي البخاري : 1909 - حدثنا : إسماعيل ، قال : حدثني : مالك ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة (ر) كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان ، فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ، قال : يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:708 ).
- وفيه أيضا : 1096 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا : مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه أخبره : أنه سأل عائشة (ر) كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان ، فقالت : ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ، قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ، فقال : يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:385 ).
- وفي صحيح مسلم : 738 - حدثنا : يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان ، قالت : ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ، فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ، فقال : يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:509 ، وصحيح ابن حبان ج:6 ص:346 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:6 ص:73 ، وتنوير الحوالك ج:1 ص:105 وشرح الزرقاني ج:1 ص:341 وصحيح ابن خزيمة ج:1 ص:30 والسنن الكبرى ج:1 ص:160 والسنن الكبرى ج:1 ص:446 وسنن أبي داود ج:2 ص:40 ، وصحيح ابن خزيمة ج:2 ص:192 ) ، وغيرها من المصادر.
- وفي السنن الكبرى : 454 - أخبرنا : قتيبه بن سفيان ، عن ابن أبي لبيد سمع أبا سلمة ، يقول : سألت عائشة عن صيام رسول الله (ص) ، قالت : كان يصوم شعبان الا قليلا وسألتها عن صلاة الليل ، فقالت : كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ، المصدر ( السنن الكبرى ج:1 ص:174 ).
- وفي صحيح البخاري : 1087 - حدثنا : مسدد ، قال : حدثنا : يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني : أبو جمرة ، عن ابن عباس (ر) ، قال : كانت صلاة النبي (ص) ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل.
1088 - حدثنا : إسحاق ، قال : حدثنا : عبيد الله ، قال : أخبرنا : إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة (ر) عن صلاة رسول الله (ص) بالليل ، فقالت : سبع وتسع واحدى عشرة سوى ركعتي الفجر.
1089 - حدثنا : عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا : حنظلة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة (ر) ، قالت : كان النبي (ص) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:382 ).
- وفي صحيح مسلم : 738 - وحدثنا : عمرو الناقد حدثنا : سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة ، قال : أتيت عائشة ، فقلت أي أمه : أخبريني عن صلاة رسول الله (ص) ، فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:510 ).
- وفيه أيضا : 737 - وحدثنا : قتيبه بن سعيد ، حدثنا : ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن عروة : أن عائشة أخبرته : أن رسول الله (ص) كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر.
738 - حدثنا : يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله (ص) في رمضان ، قالت : ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ، فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ، فقال : يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:509 ، وصحيح البخاري ج:1 ص:393 وصحيح البخاري ج:5 ص:2327 وصحيح البخاري ج:1 ص:247 ،وصحيح مسلم ج:1 ص:508 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:2 ص:333 وصحيح ابن خزيمة ج:2 ص:192 وصحيح ابن حبان ج:6 ص:192 ) وغيرها الكثير من المصادر.
فهذه إذا هي صلاة رسول الله (ص) في شهر رمضان وفي غيره من الشهور لا يزيد على ذلك وهي صلاة الليل المفروضة على رسول الله (ص) ولذلك خاف على أمته أن تفرض عليهم كما في هذه الرواية الآتية والتي تبين بأنها كانت في عهد النبي (ص) ، وأن وقتها ليس في أول الليل وإنما في آخرة وهو موعد صلاة الليل.
- ففي صحيح البخاري : 1905 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر (ر).
1906 - وعن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب (ر) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:707 ).
- وفيه أيضا : 1908 - حدثنا : يحيى بن بكير ، حدثنا : الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني : عروة : أن عائشة (ر) أخبرته : أن رسول الله (ص) خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله (ص) فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ، ثم قال : أما بعد فانه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:708 ).
ولذلك نجد صاحب كتاب تحفة الأحوذي يناقش الأقوال في عدد ركعات صلاة التراويح ويرجح الأحد عشر ركعة كما ورد عن عائشة وعليه فصلاة التراويح عند القوم هي صلاة الليل ولا يوجد دليل آخر ، عندهم على صلاة التراويح.
- واليكم نص قوله في كتابة تحفة الأحوذي : قلت القول الراجح المختار الأبقوي من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني احدى عشرة ركعة وهو الثابت عن رسول الله بالسند الصحيح ، بها أمر عمر بن الخطاب (ر) وأما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله بسند صحيح ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام ، فأما ما قلنا من أن احدى عشرة ركعة هي الثابتة عن رسول الله ، فلما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان ، فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا الحديث ، فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أن رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة.
تنبيه قد ذكر العيني رحمه الله في عمدة القارىء تحت هذا الحديث أسئلة مع أجوبتها وهي مفيدة فلنا أن نذكرها ، قال الأسئلة والأجوبة منها أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة : أنه كان إذا دخل العشر الأول يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره ، وفي الصحيح أيضا من حديثها كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد ميزرة وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأواخر على عادته فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب ، فالجواب أن الزيادة في العشر الأواخر يحمل على التطويل دون الزيادة في العدد.
ومنها أن الروايات اختلفت ، عن عائشة (ر) في عدد ركعات صلاة النبي بالليل ففي حديث الباب احدى عشرة ركعة ، وفي رواية هشام بن عروة ، عن أبيه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة رسول الله ، فقالت : سبع وتسع واحدى عشرة سوى ركعتي الفجر وفي رواية إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : أنه كان يصلي الليل تسع ركعات رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ، والجواب إن من عدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر وصرح بذلك في رواية القاسم ، عن عائشة (ر) كانت صلاته بالليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع بركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبره وكما سيأتي إن شاء الله تعالى ، انتهى كلام العيني.
قلت الأمر كما قال : العيني رحمه الله في الجواب عن السؤال الثاني ، وأما الجواب عن السؤال الأول ففيه أنه قد ثبت أن رسول الله كان قد يصلي ثلاث عشرة ركعة سوى الفجر فروى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن صلاة رسول الله الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر ، فلذلك ثلاث عشرة ركعة فالأحسن في الجواب أن يقال : إنه كان يفتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين كما في هذا الحديث وروى مسلم ، عن عائشة (ر) ، قالت : كان رسول الله إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وروي أيضا : عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين فقد عدت هاتان الركعتان الخفيفتان فصار قيام الليل ثلاث عشرة ركعة ولما لم تعد لما كان رسول الله يخففهما صار احدى عشرة ركعة والله تعالى أعلم.
ويدل على هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني احدى عشرة ركعة حديث جابر (ر) ، قال : صلى بنا رسول الله في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا ، فقلنا : يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا ، فقال : إني خشيت أن يكتب عليكم رواه الطبراني في الصغير ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال : الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال بعد ذكر هذا الحديث اسناده وسط انتهى.
وهذا الحديث صحيح عند بن خزيمة وابن حبان ولذا أخرجاهما في صحيحهما ، وقد ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث في فتح الباري لبيان عدد الركعات التي صلاها النبي (ص) بالناس في شهر رمضان فهو صحيح ، المصدر ( تحفة الأحوذي ج:3 ص440ص:441 ).
- وقال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : الأسئلة والأجوبة منها أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة : أنه (ص) إن إذا دخل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره وفي الصحيح أيضا من حديثها كان إذا دخل العشر أحي الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأخير على عادته فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب فالجواب أن الزيادة في العشر الأخير تحمل على التطويل دون الزيادة في العدد ومنها أن الروايات اختلفت عن عائشة في عدد ركعات صلاة النبي (ص) بالليل وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم ففي حديث الباب احدى عشرة ركعة ، وفي رواية هشام ابن عروة ، عن أبيه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة رسول الله (ص) ، فقال : سبع وتسع واحدى عشرة سوى ركعتي الفجر وفي رواية إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : أنه كان يصلي بالليل تسع ركعات رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والجواب إن من عدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر وصرح بذلك في رواية القاسم ، عن عائشة كانت صلاته (ص) من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبره كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما مقدار ما يجمعه من الركعات بتسليمه ففي رواية كان يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة وفي رواية يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها ، وفي رواية يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة والجمع بين هذا الاختلاف أنه (ص) فعل جميع ذلك في أوقات مختلفة ومنها أنه اختلفت أيضا الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاته ففي حديث زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم سلمة ثلاث عشرة ركعة وفي حديث الفضل وصفوان بن المعطل ومعاوية ابن الحكم وابن عمر واحدى الروايتين ، عن ابن عباس احدى عشرة وفي حديث أنس ثمان ركعات وفي حديث حذيفة سبع ركعات وفي حديث أبي أيوب أربع ركعات وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة وأكثر ما فيها حديث علي (ر) ست عشرة ركعة الجواب بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك فربما زاد وربما نقص وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلاثا ومن عد ذلك تسعا أسقط ركعة الوتر وم زاد على ثلاث عشرة ركعة فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي الفجر أو عدهما جميعا وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في (الزهد والرقائق) في حديث مرسل أنه (ص) كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة ، المصدر ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:7 ص204ص:205 ).
فعلمنا حتى الآن أن هذه الصلاة هي صلاة الليل ولا يوجد غيرها وكانت واجبة على النبي (ص) ومستحبة على أمته ، والنبي (ص) لما وجد صحابته يقيمونها معه في المسجد ترك الصلاة في المسجد وأخذ يصليها في بيته معللا خوف أن تفرض على أمته وبقي الأمر إلى زمن عمر فتغير الأمر فصارت جماعة في شهر رمضان دون غيره من الشهور وهي بدعة صريحة قبل اعتراف عمر واعترافه حجة كبرى عليه وعلى مخالفته للتشريع واليكم الروايات في اعترافه.
- ففي البخاري : 1905 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر (ر).
1906 - وعن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب (ر) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:707 ).
- وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري : قوله ، قال ابن شهاب أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قوله والأمر على ذلك جملة حالية والمعنى استمر الأمر في هذه المدة المذكورة على أن كل أحد يقوم رمضان في أي وجه كان جمعهم عمر (ر) قوله والأمر على ذلك رواية الكشميهني.
وفي رواية غيره والناس على ذلك يعني على ترك الجماعة في التراويح فإن ، قلت : روى ابن وهب ، عن أبي هريرة : خرج رسول الله (ص) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد ، فقال : ما هذا ، فقيل : ناس يصلي بهم أبي بن كعب ، فقال : أصابوا ونعم ما صنعوا ذكره ابن عبد البر ، قلت : فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف والمحفوظ أن عمر (ر) هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب (ر).
- وعن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بنِ الخطاب (ر) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ، المصدر ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:11 ص:125 ).
- وفي فتح الباري : قوله قوله ، قال عمر : نعم البدعة في بعض الروايات نعمت البدعة بزياة تاء والبدعة أصلها : ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها أن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وأن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، قوله والتي ينامون عنها أفضل هذا تصريح منه بان الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع ، المصدر ( فتح الباري ج:4 ص:253 ، والسنن الصغرى ج:1 ص:481 والاستذكار ج:2 ص:65 والمدونة الكبرى ج:1 ص:222 ، ومالك بن أنس - موطأ مالك ج:1 ص:114 ).
عرفنا إلى هنا أن الجماعة في صلاة التراويح بدعة بل حتى صلاتها في أول الليل بدعة وهي من بدع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وقد اعترف بنفسه بذلك ، وقال عنها أنها بدعة ، ومن هنا ننتقل لقول النبي (ص) عن البدعة فقد ، قال (ص) : كل بدعة ضلالة.
- ففي سنن ابن ماجه : 42 - حدثنا : عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ، ثنا : الوليد بن مسلم ، ثنا : عبد الله بن العلاء يعني بن زبر ، حدثني : يحيى بن أبي المطاع ، قال : سمعت العرباض بن سارية ، يقول قام فينا رسول الله (ص) ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ، فقيل : يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد ، فقال : عليكم بتبقوي الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة ، المصدر ( سنن ابن ماجه ج:1 ص:15 )
- وفي سنن البيهقي الكبرى : 20125 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ ببغداد ، أنبأ : أحمد بن سلمان ، أنبأ : عبد الملك بن محمد ، ثنا : أبو عاصم ح ، وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا : العباس بن محمد الدوري ، ثنا : أبو عاصم ، ثنا : ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية ، قال : صلى لنا رسول الله (ص) صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : أوصيكم بتبقوي الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ، لفظ حديث الدوري ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:10 ص:114 ، وسنن الدارمي ج:1 ص:57 والمعجم الأوسط ج:1 ص:28 والمعجم الكبير ج:9 ص:154، ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:4 ص:126 ).
فماذا نفعل الآن فنحن في حيرة من أمرنا ففي الأمر الأول الرواية والتي لا تستثني وتقول كل بدعة ضلالة والخليفة يصرخ وينادي بأن هذه بدعة فماذا نفعل يا ترى فحار القوم في ذلك فحاولوا أن يجدوا مخرجا للخليفة ، فقالوا : بأن هذه البدعة من الخليفة هي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية واليكم أقوالهم :
- ففي تفسير ابن كثير : وقوله تعالى : { بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( البقرة : 117 ) } أي خالقهما على غير مثال سبق ، قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة ، ومنه يقال : للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم 867 - فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه اياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة هذه 2010 ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:162 )
- وفي جامع العلوم والحكم : وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر (ر) لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك ، فقال : نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال : إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ، وروى ، عن أبي بن كعب ، قال له : إن هذا لم يكن ، فقال عمر قد علمت ولكنه حسن ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع اليها فمنها أن النبي (ص) كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو (ص) صلى بأصحابه في رمضان ، المصدر ( جامع العلوم والحكم ج:1 ص: 266 ).
- وقال أيضا : قال : سمعت الشافعي ، يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر (ر) نعمت البدعة هي ومراد الشافعي (ر) ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في اطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة ، وقد روى عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنه قال : المحدثات ضربان ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وكثير من الأمور التي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا ، المصدر ( جامع العلوم والحكم ج:1 ص: 267 ).
وهناك غيرها من المصادر حاولت أن تهرب من الاشكال المستحكم فهربت من الشمس إلى النار ونست أن المعنى اللغوي يكون أوسع من المعنى الشرعي كما هو في لفظ الصلاة في اللغة فمعناه كل انواع الدعاء وفي الشرع معناه خصوص الصلاة المعروفة بما فيها من دعاء ، وكلمة أهل البيت في اللغة كل قرابة الانسان وفي الشرع معناه أشخاص بعينهم وغيرها من هذه المفردات ومنها البدعة.
فالبدعة هي كل أمر مستحدث لم يسبقه سابق ولم يكن من بعد فإذا كان متعلقه صناعي فتكون بدعة صناعية وإذا كان في الزراعة فتكون بدعة زراعية وهذه لم ينهي الشارع عنها وإنما رغم فيها وحث عليها لأنها تطور وابتكار.
وإذا كانت البدعة في الشرع سميت بدعة شرعية وما فعله الخليفة من هذا القسم وهو القسم المنهي عنه ، ومحاولتهم لرد ذلك بأنه في عهد النبي (ص) قد صلت الناس جماعة ، ففيه :
أولا : أن ذلك ليس بأمر من النبي(ص) ومشورته ولذلك تركهم في بعض الروايات من الليلة الأولى ولم يخرج لهم.
ثانيا : لا نعلم عن الصلاة خلفه كيف كانت فلعلها متابعة فيصلون بصلاته متابعة لكي لا يحسوا بالكسل والخمول لوحدهم وهذا أمر لا اشكال فيه ويترك للناس الحرية فيه.
ثالثا : وكما مر عليكم أن الصلاة كانت في آخر الليل وقرب الفجر وهي صلاة الليل فلماذا قدمتموها في أوله وأسميتموها بصلاة التراويح.
بقيت هنا نقطة وهي لماذا الخليفة عمر لا يصليها فإذا كانت بدعة حسنة فهو أولى بها من غيره ولكي يتبين لكم أنه لا يصليها راجعوا معي هذه الروايات :
- ففي صحيح البخاري : 1906 - وعن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب (ر) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:707 ).
- وفي جامع العلوم والحكم : فمن ذلك قول عمر (ر) لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك ، فقال : نعمت البدعة هذه ، وروى عنه أنه قال : إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة وروى ، عن أبي بن كعب ، قال له : إن هذا لم يكن ، فقال عمر : قد علمت ولكنه حسن ، المصدر ( جامع العلوم والحكم ج:1 ص:266 ).
- وفي تاريخ بغداد : الزهري في قيام رمضان أن عروة ابن الزبير ، حدثنا : أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره : أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة في رمضان ومعه عبد الرحمن بن عبد القاري فرآى الناس يصلون متفرقين أوزاعا في المسجد ، فقال عمر : لو جمعناهم على رجل واحد كان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرج وهم يصلون خلف أبي بن كعب جميعا ، فقال : نعمت البدعة والتي تنامون عنها أفضل هي آخر الليل ، المصدر ( تاريخ بغداد ج:8 ص:51 ).
لاحظتم معي عمر لا يصليها لماذا ، نبحث في بعض المصادر فنجدهم يقولوا ما يلي:
- ففي الاستذكار : وقال عمر بن الخطاب علي أقضانا ، وأبي أقرؤنا وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي ، وفي خروجه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال : نعمت البدعة دليل على أنه كان لا يصلي معهم وأنه كان يتخلف عنهم أما لأمور المسلمين وأما للانفراد بنفسه في الصلاة ، المصدر ( الاستذكار ج:2 ص:66 ).
- وفي تنوير الحوالك : وروى سعيد بن منصور من طريق عروة : أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال وكان تميم الداري يصلي بالنساء ، ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له مه هذا الوجه ، فقال : سليمان بن أبي حثمة بدل تميم ، قال ابن حجر : ولعل ذلك كان في وقتين ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي امامهم المذكور وهو صريح في أن عمر كان لا يصلي معهم لأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل ، وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاوس ، عن ابن عباس ، قال : جئت عمر في السحر فسمع هيعة الناس ، فقال : ما هذا قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان ، فقال : ما بقي من الليل أحب مما مضى ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه أصل البدعة ما على غير مثال سابق وتطلق في الشرع على ما يقابل السنة أي ما لم يكن في عهده (ص) ، المصدر ( تنوير الحوالك ج:1 ص:105 ).
( 4 ) - جواز المرور امام المصلي
- هذه المسألة من المسائل المبتلى بها في المساجد وبالخصوص في المسجد النبوي فاننا نرى البعض يمنع الناس من المرور متمسك برواية واحدة ومخالف لروايات متعددة المجوزة بالمرور واليكم بعضا من تلك الروايات المجوزة.
- ففي البخاري : 491 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا : مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي (ص) إنها ، قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، المصدر ( 15 باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ).
492 - حدثنا : عمر بن حفص ، قال : حدثنا : أبي ، قال : حدثنا : الأعمش ، قال : حدثنا : إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قال الأعمش وحدثني : مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ، فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي (ص) يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي (ص) فانسل من عند رجليه ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:192 ).
- وفيه أيضا : 477 - حدثنا : آدم ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : حدثنا : عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت أبي ، قال : خرج علينا رسول الله (ص) بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:188 ).
- وفي البخاري أيضا : 76 - حدثنا : إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني : مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، قال : أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله (ص) يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:41 ).
- وفي سنن أبي داود : 715 - حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، ثنا : سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : جئت على حمار ح ، وثنا : القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله (ص) يصلي بالناس بمنى ، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد ، قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم ، قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة.
716 - حدثنا : مسدد ، ثنا : أبو عوانة ، عن منصور ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن أبي الصهباء ، قال : تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند بن عباس ، فقال : جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله (ص) يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك.
717 - حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، وداود بن مخراق الفريابي ، قالا ، ثنا : جرير ، عن منصور بهذا الحديث بإسناده ، قال : فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان : ففرع بينهما ، وقال داود : فنزع احداهما من الأخرى فما بالى ذلك ، المصدر ( سنن أبي داود ج:1 ص:190 ).
- وفي سنن الترمذي : 337 - حدثنا : محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا : يزيد بن زريع ، حدثنا : معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : كنت رديف الفضل علي أتان فجئنا والنبي (ص) يصلي بأصحابه بمنى ، قال : فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم ، قال أبو عيسى : وفي الباب ، عن عائشة والفضل بن عباس وبن عمر ، قال أبو عيسى : وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص) ومن بعدهم من التابعين ، قالوا : لا يقطع الصلاة شيء وبه ، يقول سفيان الثوري والشافعي ، المصدر ( سنن الترمذي ج:2 ص:160 ).
( 5 ) - التطويل في صلاة الجماعة
- مسألة التطويل في الصلاة من الأمور المنهي عنها في صلاة الجماعة لأن هذا الأمر يؤدي إلى تنفير الناس من الحضور للصلاة لأن فيهم صاحب العذر والكبير والمريض وغير ذلك ولذلك وردت روايات عن النبي (ص) تنهي الامام عن التطويل في صلاة الجماعة والتطويل في الانفراد.
- ففي البخاري : 5759 - حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، حدثنا : قيس بن أبي حازم ، عن أبي مسعود (ر) ، قال : أتى رجل النبي (ص) ، فقال : إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا ، قال : فما رأيت رسول الله (ص) قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ، قال : فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة ، المصدر ( صحيح البخاري ج:5 ص:2265 ).
- وفيه أيضا : 670 - حدثنا : أحمد بن يونس ، قال : حدثنا : زهير ، قال : حدثنا : إسماعيل ، قال : سمعت قيسا ، قال : أخبرني أبو مسعود : أن رجلا ، قال : والله : يا رسول الله : إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله (ص) في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ، ثم قال : إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ، المصدر ( 34 باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ).
671 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا : مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) ، قال : إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:248 ، وصحيح البخاري ج:6 ص:2617 والمنتقى لابن الجارود ج:1 ص:89 وصحيح ابن حبان ج:5 ص:509 والسنن الكبرى ج:3 ص:449 وسنن ابن ماجه ج:1 ص:315 ).
ومن تتبع الروايات يجد بأن عمر بن الخطاب هو من خالف هذه الأوامر والروايات ففي الرواية :
- ففي مسلم : 473 - وحدثني : أبو بكر بن نافع العبدي ، حدثنا : بهز ، حدثنا : حماد ، أخبرنا : ثابت ، عن أنس ، قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله (ص) في تمام كانت صلاة رسول الله (ص) متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله (ص) إذا ، قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:344 ).
- وفي المحلى : ثنا : أبو بكر بن نافع العبدي ، ثنا : بهز بن أسد ، ثنا : حماد ، أنا : ثابت ، عن أنس ، قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله (ص) في تمام كانت صلاة رسول الله (ص) متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله (ص) إذا ، قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ، المصدر ( المحلى ج:4 ص:121 ).
- وفي مسند أبي يعلى : 3360 - حدثنا : هدبة ، حدثنا : حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله (ص) في تمام وكانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر وكان رسول الله (ص) إذا ، قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول : قد أوهم فيسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ، المصدر ( مسند أبي يعلى ج:6 ص:99 ).
( 6 ) - البحث في البسملة
- كلام القوم في البسملة وهل هي جزء من الفاتحة أم لا وهل هي جزء من باقي السور أم لا وهل يجهر بها أم لا ، الكلام عندهم كثير والاختلاف كبير جدا ولبيان ذلك نقلت لكم مؤجز من هذه المصادر الثلاثة آلاتية ، لتعرف الخلاف الكبير بينهم ولعل سبب الخلاف هو إن الشيعة يجهرون بها سوف ترى ذلك في نهاية النقل من كتاب نظم المتناثر.
- ففي عمدة القاري شرح صحيح البخاري : يقرؤا البسملة سرا ( قلت ) : لا نزاع فيه وإنما النزاع في جهر البسملة لعدم كونها آية من الفاتحة ، قوله بالحمد لله بضم الدال على سبيل الحكاية الكلام في هذا الباب على أنوع :
الأول : أنها هذا الحديث رواه ، عن أنس (ر) جماعة منهم قتادة وإسحق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح
أما حديث قتادة ، عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي كما ذكرنا الآن. وأما حديث إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم ، عن محمد بن مهران ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن إسحق بن عبد الله ، عن أنس : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث منصور فأخرجه النسائي ، وقال : فلم يسمعنا قراءتها. وأما حديث أيوب فأخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجه ، فقال النسائي ، أخبرنا : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا : سفيان ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر فافتتحوا بالحمد ، وقال الدارقطني اختلف فيه ، عن أيوب ، فقيل عن قتادة ، عن أنس وقيل عن أبي قلابة ، عن أنس وقيل عن أيوب ، عن أنس (ر). وأما حديث أبي نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ لا يقرؤن يعني لا يجهرون بها ، وفي لفظ لا يقرؤن فقط. وأما حديث عائذ بن شرح ، فقال الدارقطني اختلف عنه ، فقيل عنه ، عن أنس ، وقيل عنه ، عن ثمامة ، عن أنس (ر). وأما حديث الحسن ، عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ كان يسر بها. وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لم يكن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث حميد ، عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضا : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس : أنه قال : قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم إذ افتتح الصلاة. وقال الطحاوي : حدثنا : فهد ، قال : حدثنا : أبو غسان ، قال : حدثنا : زهير ، عن حميد ، عن أنس : أن أبا بكر وعمر ويروى حميد أنه قد ذكر النبي ، ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح ، عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضا : عن إبراهيم بن منقذ ، عن عبد الله ابن وهب ، عن أبي لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن نوح أخا بني سعد بن بكر حدثه ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله وأبا بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ، وروى ، عن قتادة جماعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروبة والأوزاعي وشيبان فرواية شعبة ، عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عنه أخرجها أبو داود ، حدثنا : مسلم بن ابراهيم ، حدثنا : هشام ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورواية أبي عوانة ، عن قتادة أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه ، فقال الترمذي ، حدثنا : قتيبه ، قال : حدثنا : أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان (ر) يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وقال : حديث حسن صحيح. وقال النسائي : أخبرنا : قتيبه بن سعيد ، قال : حدثنا : أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كان رسول الله وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال ابن ماجه ، حدثنا : جبارة بن المفلس ، حدثنا : أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : فذكره نحو رواية النسائي ورواية أيوب ، عن قتادة أخرجها النسائي وابن ماجه وقد ذكرناها الآن. ورواية سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أخرجها النسائي ، أخبرنا : عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد ، قال : حدثني : عقبة ، قال : حدثنا : شعبة ، وابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان (ر) فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ورواية الأوزاعي ، عن قتادة أخرجها مسلم ولفظه أن قتادة كتب إليه يخبره ، عن أنس : أنه حدثه ، قال : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وليس للأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس في الصحيح غير هذا. ورواية شيبان ، عن قتادة أخرجها الطحاوي ، عن ابن أبي عمران وعلي بن عبد الرحمن كلاهما ، عن ابن الجعد ، قال : أخبرنا : شيبان ، عن قتادة ، قال : سمعت أنسا يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى هذا الحديث عن شعبة أيضا جماعة منهم حفص بن عمر كما سبق ، عن البخاري ومنهم غندر في مسلم ولفظه صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي ، حدثنا : أبو أمية ، قال : حدثنا : الأحوص بن جواب ، قال : حدثنا : عمار بن زريق ، عن الأعمش ، عن شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لم يكن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم عبد الرحمن بن زياد أخرجها الطحاوي أيضا : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا : شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك (ر) ، يقول : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
النوع الثاني : في اختلاف الفاظ هذا الحديث فلفظ البخاري ما مر ولفظ مسلم فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني ، وقالوا : فيه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وزاد ابن حبان ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ للنسائي وابن حبان أيضا فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ أبي يعلى في مسنده فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ للطبراني في معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن خزيمة في مختصر المختصر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح. وروى الترمذي ، حدثنا : أحمد بن منيع ، قال : حدثنا : سعيد الجزيري ، عن قيس بن عباية ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : أي بني محدث إياك والحدث ، قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه ، قال : وقد صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت ، فقل : الحمد لله رب العالمين ، قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من بعدهم من التابعين.
وأخرجه النسائي ، وابن ماجه أيضا ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة وكل الفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة الفاظ : فالأول : كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والثاني : فلم أسمع أحدا منهم يقول أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والثالث : فلم يكونوا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع : فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والخامس : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والسادس : فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والسابع : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا اللفظ الذي صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له ، عن قتادة ولمتابعة غير قتادة له ، عن أنس فيه وجعل اللفظ المحكم ، عن أنس وجعل غيره متشابها وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخالف للالفاظ الباقية بوجه فكيف يجعل مناقضا لها فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهرا أو سرا فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب ويؤيده قوله في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها (فإن ، قلت) قال النووي في الخلاصة : وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب ، قالوا : أن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول (قلت) : ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة ، عن ابن عبد الله بن مغفل ، قال : كان أبونا إذا سمع أحدا منا ، يقول : بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي بني صليت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان (ر) فلم أسمع أحدا منهم يقول : بسم الله الرحمن الرحيم.
ورواه الطبراني في معجمه ، عن عبد الله بن بريدة ، عن ابن عبد الله بن مغفل ، عن أبيه مثله ، ثم أخرجه ، عن أبي سفيان طريف بن شهاب ، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل ، عن أبيه ، قال : صليت خلف امام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما فرغ من صلاته ، قال : ما هذا غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها فهؤلاء ثلاثة ، رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل ، عن أبيه وهو أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية وثقه ابن معين وغيره ، وقال ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم ، وقال الخطيب : لا أعلم أحدا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته وعبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى عليه وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات وهو الذي سمى ابن عبد الله بن مغفل يزيد كما هو عند الطبراني فقد ارتفعت الجهالة ، عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه وقد تقدم في مسند الامام أحمد ، عن أبي نعامة ، عن بني عبد الله بن مغفل وبنوه الذين يروي عنهم يزيد وزياد ومحمد والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء مع أنهم مشهورون بالرواية ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى يخرج بسببه وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات فأما يزيد فهو الذي سمى في هذا الحديث وأما محمد فروى له الطبراني عنه ، عن أبيه ، قال : سمعت النبي ، يقول ما من امام يبيت غاشا لرعيته الا حرم الله عليه الجنة وزياد أيضا روى له الطبراني عنه ، عن أبيه مرفوعا لا تخذفوا فانه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه بل احتج الخطيب بما يعلم أنه موضوع فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه وحميته بما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال : بعد أن رواه في كتاب المعرفة فهذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وابن عبد الله بن مغفل وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا الصحيح فقوله تفرد به أبو نعامة غير صحيح فقد تابعه عبد الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناه وقوله وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا الصحيح ليس هذا لازما في صحة الاسناد.
ولئن سلمنا فقد قلنا : أنه حسن والحسن يحتج به وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثا عن نبيهم يتوارثونه خلفهم ، عن سلفهم وهذا وحده كاف في المسألة لأن الصلاة الجهرية دائمة صباحا ومساء فلو كان يجهر بها دائما لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما بالاضطرار ، ولما قال أنس يجهر بها ولا خلفاؤه الراشدون ولما قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضا وسماه حدثا ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهم ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان يفعله وسيأتي الجواب عن أحاديث الجهر إن شاء الله تعالى.
النوع الثالث : احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وإنها ليست منها ، وبه ، قال الأوزاعي والطبري. وقال : أصحابنا البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة ولا يجهر بها بل يقولها سرا وبه ، قال الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر ، قال مالك : لا تقرؤا البسملة في الفرض سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك وهو قول الطبري. وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة الا ابن أبي ليلى فأنه قال : إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها. وقال الشافعي : هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر واختلف قوله : هل هي آية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك والثاني لا.
النوع الرابع : في أنها يجهر لمبارك والثاني لا بها أم لا ، قال : صاحب التوضيح وعندنا يستحب الجهر بها فيما يجهر فيه وبه ، قال : أكثر العلماء والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة ، عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيا رووا ذلك عن النبي منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ، ثم ذكر من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنسا وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب ، (قلت) : ومن الذين عدهم عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري فهؤلاء أحد وعشرون نفسا ، أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في سننه من حديث نعيم المجمر ، قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : آمين في آخره فلما سلم ، قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله ، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ، وقال : أنه على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ورواه الدارقطني في سننه ، وقال : حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ، وأخره البيهقي في سننه ، وقال : اسناده صحيح وله شواهد ، وقال في الخلافيات رواته كلهم ثقات مجمع علي (ع) دالتهم محتج بهم في الصحيح والجواب عنه من وجوه الأول أنهم معلول فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ، ثمان مائة ما بين صاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة : أنه حدث ، عن أبي هريرة : أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة ألا ترى كيف أعرض صاحب الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها الحديث ، المصدر ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:5 من ص282 ).
- وفي تفسير ابن كثير : وأما من ، قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وبن عمر وبن عباس ومعاوية وحكاه بن عبد البر والبيهقي ، عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين ، عن سعيد ابن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم وأبي وائل وبن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن مغفل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمرو بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعاضها وأيضا.
فقد روى النسائي في سننه 2134 وبن خزيمة 499 وابن حبان 1797 في صحيحهما والحاكم في مستدركه 1232 ، عن أبي هريرة : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة ، وقال : بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله (ص) ، وصححه الدارقطني 1306 والخطيب والبيهقي 246 وغيرهم. وروى أبو داود تحفة 6537 والترمذي 245 ، عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) كان يفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قال الترمذي وليس اسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه 1 208 ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله (ص) يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قال : صحيح. وفي صحيح البخاري 5045 - عن أنس بن مالك : أنه سئل عن قراءة النبي (ص) ، فقال : كانت قراءته مدا ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الامام أحمد 6302 وسنن أبي داود 4001 وصحيح بن خزيمة 493 والحاكم النيسابوري 1232 ، عن أم سلمة (ر) ، قالت : كان رسول الله (ص) يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، وقال الدارقطني 1313 اسناد صحيح. وروى الامام أبو عبد الله الشافعي 180 والحاكم في مستدركه 1233 ، عن أنس : إن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل ، وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها.
فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليقها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم 498 - عن عائشة (ر) ، قالت : كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين خ 743 م 399 ، عن أنس بن مالك ، قال : صليت خلف النبي (ص) وأبي بكر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن ت 244 س2135 جه 815 ، عن عبد الله بن مغفل (ر) فهذه ماخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:17 ).
- وفي نظم المتناثر : 71 ( الجهر بالبسملة ) ، الجهر بها أوردها في الأزهار من حديث ( 1 ) أنس ( 2 ) وابن عباس ( 3 ) وأبي هريرة ( 4 ) وأم سلمة ( 5 ) وعثمان ( 6 ) وعلي ( 7 ) وجابر ابن عبد الله ( 8 ) والحكم بن عمير ( 9 ) وابن عمر ( 10 ) وعمار بن ياسر ( 11 ) والنعمان بن بشير ( 12 ) وعائشة ( 13 ) وأبي بن كعب ( 14 ) وسمرة بن جندب ( 15 ) وبريدة ( 16 ) وبشر أو بشير بن معاوية ( 17 ) وحسين بن عرفطة ( 18 ) ومجالد بن ثور وجماعة من المهاجرين والأنصار ، ثمانية عشر نفسا مع الجماعة المذكورة.
( قلت ) وفي شرح التقريب : له في الكلام على المعلل ما نصه وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي (ص) من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عند الترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر ابن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة وأحاديثهم عند الدارقطني وسمرة بن جندب وأبي وحديثهما عند البيهقي وبريدة ومجالد بن ثور وبشر أو بشير بن معاوية وحسين بن عرفطة وأحاديثهم عند الخطيب وأم سلمة عند الحاكم وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة اه.
وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري : في باب ما يقول بعد التكبير ما نصه والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيا رووا عن النبي (ص) منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ، ثم عدهم وهم أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة وعمار وابن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة وجابر وأبو سعيد وطلحة وابن أبي أوفى وأبو بكر الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري وذكر أيضا الفاظهم ومن خرجها وتكلم على أسانيدها وأطال في المسئلة بما يشفي فأنظره ، وقال في المسيرة الحلبية ما نصه : وقد جهر بها (ص) كما رواه جمع من الصحابة ، قال ابن عبد البر : بلغت عدتهم أحد وعشرين صحابيا اه.
وقال : الصبان في رسالته الكبرى : في البسملة صح عن أحد وعشرين صحابيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة اه ، وفي قوله صح نظر فإن أحاديث هؤلاء لم تصح كلها بل بعضها وإن نقل الشيخ أبو حفص عمر بن بدر ابن سعيد الموصلي الحنفي في تأليف له في الموضوعات عن الدارقطني ، قال : كل ما روي عن رسول الله (ص) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فليس بصحيح ، وقال : المجد الفيروز أبا ذي في خاتمة كتاب سفر السعادة باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لم يصح فيه حديث اه.
فقد صحح بعض طرقهم جماعة من الأئمة كالبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال ابن خزيمة : أما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقد ثبت وصح عن النبي (ص) نقله الخازن ولكن انظر هذا مع ما في شرح الأحياء من أن أحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وإن في رواتهما الكذابين والضعفاء والمجاهيل ، وقال أيضا : أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق الا ضعفا ، وقال أيضا : إنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي (ص) وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث وغالب أحاديث الجهر تجد في رواتها من هو منسوب إلى التشيع اه ، المصدر ( نظم المتناثر ج:1 ص88ص:89 ).
هذا هو السبب لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فصار هذا النقاش القوي في الروايات والبحث فيها بدقة حتى لا يروا رأي الشيعة أفهمت السبب فكل عمل يعمله الشيعة حتى ولو كان صحيح فينبغي علينا تركه أو الخدش فيه.
بقي عندي سؤال أيها الأخوة والأساتذة الأفاضل هل حصل تغيير في صلاة النبي (ص) من بعده وما هو التغيير إذا وجد للأسف التاريخ لم يبين لنا ذلك ولكن وجدت بعض الروايات ولن اعلق عليها وإنما اتركها للعقلاء لكي يجيبوني عليها واليكم هذه الروايات المصرحة بأن صلاة الامام علي كصلاة الرسول (ص)
- ففي البخاري : 753 - حدثنا : أبو النعمان ، قال : حدثنا : حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : صليت خلف علي بن أبي طالب (ر) : أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين ، فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد (ص) ، أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد (ص) ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:272 ).
- وفي البخاري : 792 - حدثنا : سليمان بن حرب ، قال : حدثنا : حماد بن زيد ، قال : حدثنا : غيلان بن جرير ، عن مطرف ، قال : صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب (ر) فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي ، فقال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد (ص) ، أو قال : لقد ذكرني هذا صلاة محمد (ص) ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:284 ).
- وفيه أيضا : 753 - حدثنا : أبو النعمان ، قال : حدثنا : حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : صليت خلف علي بن أبي طالب (ر) أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين ، فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد (ص) ، أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد (ص).
754 - حدثنا : عمرو بن عون ، قال : حدثنا : هشيم ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت بن عباس (ر) ، قال : أو ليس تلك صلاة النبي (ص) لا أم لك ، المصدر ( صحيح البخاري ج:1 ص:272 ).
- وفي صحيح مسلم : 393 - حدثنا : يحيى بن يحيى ، وخلف بن هشام جميعا ، عن حماد ، قال يحيى ، أخبرنا : حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن مطرف ، قال : صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة ، قال : أخذ عمران بيدي ، ثم قال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد (ص) ، أو قال : قد ذكرني هذا صلاة محمد (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:1 ص:295 ).
وبهذا أصل إلى نهاية هذا البحث عن الجمع بين الصلاتين ومواضيع أخرى مرتبطة بالصلاة والحمد لله رب العالمين ، في يوم سابع من المحرم ذكرى أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين (ع) رزقني الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته
7/1/1427هجري 6/2/2006م أبو حسام خليفة بن عبيد الكلباني العماني
|