العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

زواج المتعة في الإسلام

>:

حوار هادئ بين موالي ومخالف

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الذين جعلهم الله عدل القرآن وأوجب محبتهم على الخلق أجمعين ، وبعد : إن مسألة زواج المتعة من المسائل الخلافية التي بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأولوها العناية الكبرى بحثا وتمحيصا بين مثبت لهذا النوع من الزواج وبين ناف له ، بعد اتفاقهم على مشروعيته في صدر الإسلام.

 

والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث أم كتب الفقه ، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى ، وهي كالزواج الدائم لا تصح الا بعقد يشتمل على قبول وايجاب ، كان تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت ، ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه كوجوب تعيين المهر والمدة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفان ، ويحرم التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم ولا يجوز الجمع بين الأختين ويجب الرجوع إلى إذن الولي إذا كانت بكرا ووليها حي والمراد بالولي الأب والجد للأب ، وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد انتهاء الأجل بحيضتين لمن تحيض وبخمسة وأربعين يوم لمن في سن الحيض ولا تحيض وتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

 

وهي كالزواج الدائم بالضبط الا أنه ليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماما في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية ، يلحق بأبيه، ولا طلاق في هذا الزواج وإنما ينتهي بانتهاء الأجل ، وبعد هذه المقدمة المختصرة حول هذا الزواج وشروطه ادخل الآن في البحث عن أدلة هذا الزواج من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح :

 

أولا : سوف أبحث في قول الرواة ، نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها .... ما هو المراد من هذا القول هل المراد متعة الحج أم متعة النساء ، فأقول : لعل المراد منها متعة النساء كما سوف يأتي وليس بمتعة الحج فعن عمران بن الحصين ، قوله : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها ....

 

- قال : في تفسير ابن كثير : كما جاء في الصحيحين 1226 - عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله (ص) ، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال : إنه عمر ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:234 ).

 

- وقال في البخاري : 4246 - حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء عن عمران بن حصين (ر) ، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:4 ص:1642 ).

 

- وقال في سنن البيهقي : 8649 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا : أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا : يحيى بن محمد ، ثنا : مسدد ، ثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، ثنا : أبو رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل وفعلناها مع رسول الله (ص) ، رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد وعمران هو بن مسلم القصير ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:19 ).

 

- وقال في مسند أحمد : 19921 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : يحيى ، ثنا : عمران القصير ، ثنا : أبو رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (ص) حتى مات ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:4 ص:436 ).

 

- وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : وعن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، متفق عليه ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:5 ص:38 ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص326وص:327 وغوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:791 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:19 والتمهيد ج:8 ص:213 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج:6 ص:180 ).

 


 

المخالف : قد يقول لكم قائل بأن الآيةالمقصودة والمرادة هي المتعلقة بمتعة الحج فما هو الرد ؟.

 

الموالي : نقول أولا : على فرض أنها فعلا متعلقة بمتعة الحج فاننا سوف نحصل على فائدة خارجية وهي مخالفة عمر لكتاب الله لأنه قال : برأيه وخالف القرآن هذا أولا.

 

وثانيا : نقول لأنسلم أنها متعلقة بمتعة الحج لأسباب منها :

 

- ( 1 ) - هذه الروايات التي مرت وهي مطلقة من غير تعليل بمتعة الحج فمن أين أتى التعليل أكيد من المؤلف ، لأن التعليل ليس من النبي أو الصحابي الذي روى الرواية وإنما التعليل من الكاتب والناقل للرواية مثال على ذلك :

 

- قال في صحيح مسلم : 1226 - حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي ، قالا : حدثنا : بشر بن المفضل ، حدثنا : عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء ، قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (ص) ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).

 

- وقال في المعجم الكبير : 283 - حدثنا : معاذ بن المثنى ، ثنا : مسدد ، ثنا : بشر بن الفضل ، ثنا : عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء ، قال : قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله (ص) ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله (ص) عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:18 ص:135 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 19927 - أخبرنا : عبد الرزاق ، قال : أخبرنا : معمر ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي : إن معاوية ، قال لنفر من أصحاب النبي (ص) : تعلمون أن رسول الله (ص) نهى عن جلود النمور أن تركب عليها ، قالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب الا مقطعا ، قالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، فقالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - قالوا : اللهم لا ، قال : بلى إنه في هذا الحديث ، قالوا : لا ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:11 ص:67 ، ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:4 ص:95 وشرح الزرقاني ج:2 ص:355 والسنن الكبرى ج:6 ص:300 والمعجم الأوسط ج:2 ص:113 والمعجم الأوسط ج:2 ص:327 والمعجم الكبير ج:19 ص:352 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ج:1 ص:341 وحجة الوداع ج:1 ص:367 والجامع ج:11 ص:67 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:327 ).

 

فلو تدبرت هذه الروايات لتبين لك جيدا بأن كلمة يعني متعة الحج ليس من الراوي والا لقال : أعني متعة الحج ولم يقل يعني فتأمل ذلك جيدا ومنها سوف يتبين الاشكال الآتي.

 


 

المخالف : ولكن هناك كلمة واضحة بأنها من الراوي وهي قوله ولم تنزل آية تنسخ متعة الحج فما هو الجواب ؟.

 

الموالي : أقول نعم ربما تشعر هنا بأنها من الراوي ولكن لو تتبعت الروايات فسوف تجد بأن هناك روايات لم يذكر فيها هذا اللفظ وهذا القيد وهذا يكشف لنا بأن كلمة الحج أدخلها المؤلف واليكم هذه الروايات :

 

- قال في صحيح البخاري : 4246 - حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء عن عمران بن حصين (ر) ، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:4 ص:1642 ).

 

- وقال في التمهيد : روى الحسن وأبو رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات ، قال رجل ( بعد ) برأيه ما شاء ، المصدر ( التمهيد ج:8 ص:213 ).

 

- وقال في التفسير الكبير : وأما عمران بن الحصين فأنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله (ص) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41) ، والاستذكار ج:4 ص: 94 و غوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:791 ) وغيرها الكثير من المصادر.

 

ومما يعطينا الوضوح أكثر أن المراد هنا متعة النساء وليس متعة الحج تمتع النبي (ص) كما في روايات كثيرة آخذ جزء منها :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1226 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا : عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن حصين (ر) بهذا الحديث ، قال : تمتع نبي الله (ص) وتمتعنا معه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).

 

- وقال في السنن الكبرى : 3719 - أخبرني : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، قال : حدثنا : عثمان بن عمر يعني بن فارس بصري ، قال : حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف يعني بن عبد الله بن الشخير ، قال : قال لي عمران بن حصين : أن رسول الله (ص) قد تمتع وتمتعنا معه ، قال فيها قائل برأيه ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:350 ).

 

- وفيه أيضا : 3789 - أنبأ : هناد بن السري ، عن عبدة يعني بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، قال : قال عطاء ، قال سراقة : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه ، فقلنا : لنا خاصة أم للأبد ، قال : بل للأبد ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:367 وسنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:155 وسنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:179 والمعجم الكبير ج:7 ص:136 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:205 وحاشية ابن القيم ج:5 ص:143 وحاشية ابن القيم ج:5 ص:157 ).

 


 

المخالف : ولكن قد يقول قائل ولماذا اعتبرت تمتع النبي (ص) دليل على كون المراد متعة النساء وليست متعة الحج ؟.

 

الموالي : أقول الدليل هو في اجماع الأمة على أن الرسول (ص) قد ساق الهدي معه ولم يحل من احرامه ولم يتمتع متعة الحج وهذه بعض المرويات وهي كثيرة جدا منها :

 

- قال البخاري في صحيحه : 6933 - حدثنا : المكي بن ابراهيم ، عن ابن جريج ، قال عطاء ، قال جابر : قال أبو عبد الله ، وقال محمد بن بكر البرساني ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : عطاء أسمعت جابر ابن عبد الله في أناس معه ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله (ص) في الحج خالصا ليس معه عمرة ، قال عطاء : قال جابر فقدم النبي (ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي (ص) إن نحل ، وقال : أحلوا وأصيبوا من النساء ، قال عطاء ، قال جابر : ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه إنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس ، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي ، قال : ويقول جابر بيده هكذا وحركها ، فقام رسول الله (ص) ، فقال : قد علمتم إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا ، المصدر ( صحيح البخاري ج:6 ص:2681 ).

 

- وقال في صحيح مسلم فقال : لو إني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله العامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله (ص) أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم على من اليمن ببدن النبي (ص) فوجد فاطمة (ر) ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا ، قال : فكان علي ،قول بالعراق فذهبت إلى رسول الله (ص) محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله (ص) فيما ذكرت عنه فأخبرته : أني أنكرت ذلك عليها ، فقال : صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج ، قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، قال : فإن معي الهدي فلا تحل ، قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي (ص) : مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي (ص) ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله (ص) فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله (ص) ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله (ص) حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص888ص:889 ).

 

- وقال في المغني : قال أحمد روي الفسخ ، عن النبي (ص) من حديث جابر وعائشة وأسماء والبراء وابن عمر وسبرة الجهني وفي لفظ حديث جابر ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله (ص) بالحج خالصا وحده وليس معه عمرة فقدم النبي (ص) صبح أربعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي (ص) إن نحل ، قال : أحلوا وأصيبوا من النساء ، قال : فبلغه عنا إنا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني ، قال : فقام رسول الله (ص) ، فقال : قد علمتم إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا ، المصدر ( المغني ج:3 ص:200 والدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:1 ص:543 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:317 والمنتقى لابن الجارود ج:1 ص:125 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:256 وسنن أبي داود ج:2 ص:184 وسنن ابن ماجه ج:2 ص:1024 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:7 وسنن الدارمي ج:2 ص:69 والمحلى ج:7 ص:120 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:190 ).

 

فإذا تبين لكم ذلك فإنني أحب أن أضيف اليكم دليلا آخر سوف يتبين لنا الأمر فيه أكثر والأمر الذي سوف أضيفه هو مجموعة من الروايات تذكر بأن التمتع كان مرتين على عهد النبي (ص) ، وبما أن التمتع بمعنى متعة الحج لا يمكن أن يكون مرتين لأن النبي لم يحج الا مرة واحدة فقط فيتبين لنا بأن التمتع المراد منه متعة النساء وليس متعة الحج واليكم الروايات :

 

- قال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2849 - ثنا : عبد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، ثنا : إسحاق ، ثنا : أبو محمد ابن حبان ، ثنا : أحمد بن ابراهيم بن أبي يحيى ، ثنا : نصر بن علي ، ثنا : مسلم بن ابراهيم ، وثنا : سالم ابن عصام ، ثنا : إبراهيم بن بسطام ، ثنا : عثمان بن عمر ، قالا ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، ثنا : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال : قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد علي : فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غدا بك ، قلت الميعاد ، قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، فقال رجل برأيه ما شاء ، لفظ مسلم ابن ابراهيم رواه مسلم ، عن حجاج الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:326 ).

 

- وقال في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : حدثنا : عبد الله بن جعفر ، قال : ثنا : إسماعيل بن عبد الله ، قال : ثنا : مسلم بن ابراهيم ، قال : ثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين ، قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، فقال رجل برأيه ما شاء الله ، هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في صحيحه ، عن حجاج ، عن الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عنه وحدث به المتقدمون ، عن مسلم بن ابراهيم نصر بن علي وأبو مسعود الرازي وغيرهما ، المصدر ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج:2 ص:355 ).

 

- وقال في المعجم الكبير : 252 - حدثنا : يعقوب بن اسحاق المحرمي ، وحفص بن عمر الرفي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ، قالوا : ثنا : مسلم بن ابراهيم ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن الشخير ، قال : قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:18 ص:123 ).

 

- وقال في الروياني - مسند الروياني : 115 - حدثنا : نصر بن علي ، حدثنا : مسلم بن ابراهيم ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم العبدي ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : قال عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد علي فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غدا بك ، قلت الميعاد ، قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتم علي ، وأما الآخر فلا ابالي أن تفشيه فأما الذي تكتمه فإن الذي كان انقطع عني فقد رجع يعني الملائكة وأما الآخر فمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( الروياني - مسند الروياني ج:1 ص:122 ).

 

- وقال في تهذيب الكمال في أسماء الرجال : أخبرنا : أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا : أبو جعفر الصيدلاني ومحمد بن معمر بن الفاخر في جماعة ، قالوا : أخبرتنا : فاطمة بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا : أبو بكر بن ريذة ، قال : أخبرنا : أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا : يعقوب بن اسحاق المخرمي وحفص بن عمر الرقي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ، قالوا : حدثنا : مسلم بن ابراهيم ، قال : حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن الشخير ، قال : قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، قال رجل برأيه ما شاء رواه مسلم ، عن حجاج بن الشاعر ، عن أبي علي الحنفي ، عن إسماعيل بن مسلم فوقع لنا عاليا بدرجتين وليس له عنده غيره ورواه النسائي ، عن أبي داود ، عن مسلم بن ابراهيم فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين ورواه من وجه آخر ، عن إسماعيل ، المصدر ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال ج:26 580ص:581 ).

 

- وقال في سير أعلام النبلاء : أنبأنا : أحمد بن أبي الخير ، عن أبي المكارم ، أنبأنا : أبو علي الحداد ، أنبأنا : أبو نعيم ، حدثنا : عبد الله بن جعفر ، حدثنا : إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا : مسلم ابن ابراهيم ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف ابن عبد الله ، عن عمران بن حصين ، قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، فقال رجل برأيه ما شاء ، أخرجه مسلم من طريق إسماعيل هذا ، قال : جعفر بن سليمان وخليفة بن خياط توفي محمد بن واسع سنة ثلاث وعشرين ومئة ، وقال بعض ولد محمد بن واسع مات سنة سبع وعشرين ومئة ، المصدر ( سير أعلام النبلاء ج:6 ص122ص:123 ).

 

وبهذا ينتهي الكلام في آية المتعة وسوف أنتقل للبحث في قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } لنرى ماذا ، قال المفسرون والرواة في هذه الآية :

 

فقد قال في التفسير الكبير : والقول الثاني أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ، روي أن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق ، عن أبي نضرة ، قال : قرأت على ابن عباس : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فقلت : ما نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك.

- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ، عن قتادة ، قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

- وأخرج ابن أبي داود في المصاحف ، عن سعيد ابن جبير ، قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

- وأخرج عبد الرزاق ، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى.

- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ، عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ( النساء : 24 ) } قال : يعني نكاح المتعة.

- وأخرج ابن جرير ، عن السدي في الآية ، قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي ج:2 ص 283 الىص:485 ).

 

- أقول سوف أتعرض عند البحث في أدلة القوم في الناسخ للمتعة للآيات التي ذكرت كناسخ لآية فما استمتعتم به لنرى هل تصلح كناسخ أم لا .

 

- وقال في الكشاف : وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، ويروى إنه رجع عن ذلك عند موته ، وقال : اللهم إني أتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:1 ص:530 ).

 

- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد ابن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل وروى الحكم بن عتيبة أن عليا (ر) ، قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).

 

- وقال في تفسير ابن كثير : وقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ( النساء : 21 ) } وكقوله تعالى : { وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ( النساء : 4 ) } وكقوله : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( البقرة : 229 ) } وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين ، وقال آخرون أكثر من ذلك ، وقال آخرون إنما أبيح مرة ، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى ، عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة وهو رواية عن الامام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد ابن جبير والسدي يقرؤون : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:475 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14022 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا ، وأخبرني : أنه كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس في حرف إلى أجل ، قال عطاء ، وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا ، وقال : صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنى ، فقال ابن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 وتفسير البغوي ج:1 ص:413 وص414و ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).

 

فعلى هذا تبين لنا بأن قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، نازلة في نكاح المتعة وإنما الاختلاف قد حصل بين الأمة في نسخها أي هل نسخت أم لا ، وما يهمنا الآن ليس النسخ وإنما الذي يهمنا هو اثبات أصل الحلية وأما النسخ فسوف نتعرض إليه في مرحة أخرى ، إلى هنا توصلنا إلى أن المتعة محلله وثابتة في عهد الرسول (ص) بالكتاب العزيز ، وسوف أنتقل الآن للبحث في الأدلة من السنة المطهرة لعلي أجد أيضا ما يثبت وجود المتعة ويدل على حليتها ، وسوف أقسم الأخبار إلى طائفتين :

 

الروايات المبيحة للمتعة في عهد الرسول (ص).

الروايات المبيحة للمتعة في عهد الخليفتين.

 

أولا : التمتع في عهد الرسول :

 

- فقد ، قال في الاصابة : سمير والد سليمان لعله سمرة بن جندب روى بن منده من طريق مبشر بن اسماعيل ، عن حريز بن عثمان ، عن سليمان بن سمير ، عن أبيه ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( الإصابة في تمييز الصحابة ج:3 ص:185 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 11181 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن زيد أبي الحواري ، قال : أسمعت أبا الصديق يحدث ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:22 ).

 

- وقال في مجمع الزوئد : عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب ، رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح ، المصدر ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:4 ص:264 ).

 

- وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : قال أبو داود إن بعضهم رواه موقوفا ، قال : ورواه أبو عاصم ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا على عهد رسول الله (ص) نستمتع بالقبضة من الطعام علي معنى المتعة ، قال : ورواه بن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر علي معنى أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا ، قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أسمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:310 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14023 - عبد الرزاق ، قال : قال ابن جريج ، وأخبرني : عمرو بن دينار ، عن حسن بن محمد بن علي ، عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الأكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي (ص) : أنهما قالا : كنا في غزوة فجاء رسول رسول الله (ص) ، فقال : ان رسول الله (ص) ، يقول : استمتعوا ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 ).

 

- وفيه أيضا : 14025 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ، قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).

 

14027 - قال أبو الزبير : وسمعت طاووسا ، يقول ، قال ابن صفوان : يفتي بن عباس بالزنى ، قال : فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).

 

- وقال في نصب الرآية : حديث آخر ، وأخرج مسلم أيضا : عن عاصم بن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ، انتهى المصدر ( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 ).

 

- وقال في عون المعبود : ( نستمتع بالقبضة بضم ) القاف وفتحها والضم أفصح ، قال : الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء ، يقال : أعطاه قبضة من تمر أو سويق ، قال : وربما يفتح ( قال أبو داود رواه بن جريج ، عن أبي الزبير الخ ) ، قال المنذري : هذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( عون المعبود ج:6 ص100وص:101 ).

 

- وقال في تهذيب التهذيب : 658 -  أبي داود موسى بن مسلم بن رومان وقد ينسب إلى جده ، ويقال : صالح بن مسلم بن رومان ، روى عن أبي الزبير ، عن جابر حديث من أعطى في صداق امرأة ملأ كفه سويقا أو تمرا فقد استحل وعنه يزيد بن هارون ، بهذا رواه أبو داود ، وقال : رواه بن مهدي ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قوله ورواه أبو عاصم ، عن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا نستمتع بالقبضة من الطعام ، المصدر ( تهذيب التهذيب ج:10 ص:331 )

 

- وقال في السنن الكبرى : 5540 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ثنا : أبو داود ، قال : ثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:326 ).

 

- وقال في مسند الطياليسي : 1637 - حدثنا : يونس ، قال : حدثنا : أبو داود ، قال : حدثنا : شعبة ، عن مسلم القرشي ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( مسند أبي داود الطيالسي ج:1 ص:227 ) و ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:159 ) والمعجم الكبير ج:24 ص:103 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).

 

ثانيا : روايات التمتع على عهد الخليفتين :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1405 - وحدثنا : الحسن الحلواني ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، قال : قال عطاء : قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 3248 - ثنا : عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا : أبان بن مخلد ، ثنا : أبو عبد الله العطار ، ثنا : عبد الرزاق ، أخبرني : ابن جريج ، قال : قال عطاء خرج جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء فذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، رواه مسلم ، عن الحلواني ، عن عبد الرزاق ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:67 ).

 

- وقال في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : وأما عمرو بن حريث فوقعت الاشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أسمعت جابر ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وأما معبد وسلمه ابنا آية ، فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك ، وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة ، وأما رواية جابر ، عن الصحابة فلم أرها صريحا وإنما جاء عنه أنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر ، وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين باباحتها بن جريج فقيه مكة ، المصدر ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص159وص:160 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 15115 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الرزاق ، أنا : ابن جريج ، قال عطاء حين قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر (ر) ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:380 ).

 

- وقال في فتح الباري : وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى منها ، عن أبي نضرة ، عن جابر : أنه سئل عن المتعة ، فقال : فعلناها مع رسول الله (ص) ومن طريق عطاء ، عن جابر : استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( فتح الباري ج:9 ص:172 ).

 

- وقال في نصب الرآية : أخرج مسلم في صحيحه ، عن عطاء ابن أبي رباح ، قال : قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (ر) ، انتهى ، المصدر ( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 ).

 

- وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : ويمكن الجمع بأنه (ص) أراد اعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره ، عن جابر ، قال : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر في شأن حديث عمرو بن حريث فانه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه (ص) في جمع كثير من الناس ، ثم يستمرون على ذلك حياته (ص) وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص274وص:275 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص 58 و الديباج على مسلم ج:4 ص:14 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص58 و مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 ).

 

بعد أن أنهيت من الكلام عن الروايات التي تثبت لنا حلية المتعة في عهد الرسول وفي عهد الخليفتين أبي بكر وعمر ، جاء الدور في الكلام عن من هم الصحابة الذين كانوا يروا حلية المتعة ويعملون بها في عهد الرسول (ص) وبعد وفاته (ص) ، وكذلك من هم الفقهاء الذين يرون حليتها من بعد الرسول (ص) ، فقد ، قال في ( هامش المنتقى للفقي ج2ص520 نقلا عن البيان للسيد الخوئي ) :

 

- قال ابن حزم : ثبت على اباحتها - المتعة - بعد رسول الله (ص) ، الامام علي بن أبي طالب ، وأسماء بنت أبي بكر ، وابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وخالد بن المهاجر بن سيف الله ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة بن أمية بن خلف ، وسعيد بن أمية بن خلف ، وسلمة ابن الأكوع ، ومعبد بن أمية بن خلف ، وجابربن عبد الله الأنصاري ، وعمرو بن حريث.

 

- ورواه جابر ، عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، ثم قال : ( ومن التابعين طاوؤس ، وسعيد ابن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة ) ، ( هامش المنتقى للفقي ج2ص520عن البيان للسيد الخوئي ص314 ).

 

- وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : وقد روى ابن حزم في المحلى ، عن جماعة الصحابة غير بن عباس ، فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر ابن عبد الله وبن مسعود وبن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر ، عن الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال : بها من التابعين طاوس وعطاء وسعيد ابن جبير وسائر فقهاء مكة ، انتهى كلامه ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص270وص:271 ).

 

ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام ، عن ابن حزم من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين ، ثم قال : ومن المشهورين باباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا ، قال الأوزاعي : فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة واتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك ، فقد روى أبو عوانة في صحيحه ، عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا إني قد رجعت عنها بعد ان حدثهم فيها ، ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها ، وممن حكى القول بجواز المتعة ، عن ابن جريج الامام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية ، انتهى ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص270 وص:271 ).

 

- وقال ابن المنذر جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها الا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض ، وأما بن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك ، قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن ، عن ابن عباس اباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة واجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص270وص:271 ).

 

- وقال في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر ابن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ، قال : وروا جابر عن الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، قال وروي عن عمر : إنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد ابن جبير وسائر فقهاء مكة ، قال : ووقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الايصال انتهى كلامه فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري ، قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ، ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها ، وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه ، قال : رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ( المائدة : 87 ) } وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلي بن أمية ، قال : أخبرني : يعلى إن معاوية استمتع بامرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك ، فقال : نعم ، وأما عمرو بن حريث فوقعت الاشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أسمعت جابر ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وأما معبد وسلمه ابنا آية فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك ، وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة ، وأما رواية جابر ، عن الصحابة فلم أرها صريحا وإنما جاء عنه أنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر ، وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين باباحتها بن جريج فقيه مكة ، المصدر ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص159وص:160 ).

 

- وقال في أخبار المدينة : ( ذكر من استمتع قبل تحريم عمر (ر) ) :

 

1194 - يقال : إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد بن بكر فولدت فجحد ولدها.

 

- واستمع سلمة بن أمية بن خلف من سلمي مولاة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت فجحد ولدها.

 

- واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة فولدت عبد الله بن سعد.

 

- ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي فولدت له أمية بن فضالة.

 

- واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة ، وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها فولدت له يوسف لا عقب له ، فقال له عمر (ر) : أتعترف بهذا الغلام ، قال : لا ، قال : لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك ، وكان عمر (ر) يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).

 

وبعد أن نقلت لكم أقوال هؤلاء الأعلام في ذكر أسماء مجموعة من الصحابة كانوا يرون حلية المتعة فإنني سوف أنقل لكم الآن الروايات الثابتة عن أولئك الصحابة وسوف يكون ذكري حسب تسلسل الحروف ، الروايات عن أسماء في الحلية :

 

- فقد ، قال في السنن الكبرى : 5540 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ثنا : أبو داود ، قال : ثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:326 ).

 

- وقال في المعجم الكبير : 277 - حدثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي ، قالا ، ثنا : أبو حفص عمرو بن علي ، قال : ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( المعجم الكبير ج:24 ص:103 ).

 

- وقال في مسند الطياليسي : 1637 - حدثنا : يونس ، قال : حدثنا : أبو داود ، قال : حدثنا : شعبة ، عن مسلم القرشي ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( مسند أبي داود الطيالسي ج:1 ص:227 ).

 

- وقال في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : فأما ما ذكره ، عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري ، قال : دخلت على أمساء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:159 ).

 

- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2872 - حدثنا : أبو بكر ابن خلاد ، ثنا : الحارث بن أبي أسامة ، ثنا : روح بن عبادة ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنه ، فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فادخلوا عليها فسألوها ، قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، قالت : رخص رسول الله (ص) فيها ، رواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن روح ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 ).

 

 

2873 - ثنا : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يوسف بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، ثناه : أبو محمد بن حيان ، ثنا : محمد بن يحيى ، ثنا : عبد ة ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، وقال : المتعة ولم يذكر النساء ، رواه مسلم ، عن أبي موسى ، عن عبد الرحمن ، عن شعبة ، فقال : المتعة ولم يذكر الحج ، وعن بندار ، عن غندر ، فقال : قال : مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 ).

 

الروايات عن الامام علي (ع) في الحلية :

 

- فقد قال في تفسير الطبري : حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  ( النساء : 24 ) } إلى هذا الموضع : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } أمنسوخة هي ، قال : لا ، قال الحكم : قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ، المصدر ( تفسير الطبري ج:5 ص:13 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقي ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:486 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14029 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله ، يقول : قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها ، قال ابن جريج ، وأخبرني : من أصدق أن عليا ، قال : بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ، أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا الا شقي ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 ).

 

- وقال في التفسير الكبير : وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ر) فالشيعة يروون عنه اباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره ، عن علي بن أبي طالب (ر) : أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).

 

- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي : وروى الحكم بن عتيبة أن عليا (ر) ، قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).

 


 

المخالف : ولكن قد يقال : لكم بأن هناك روايات عن الامام علي تنهى عن المتعة من مثل هذه الرواية ؟.

 

ففي صحيح البخاري : 8254 - حدثنا : مالك بن اسماعيل ، حدثنا : ابن عيينة إنه سمع الزهري ، يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، عن أبيهما : أن عليا (ر) ، قال لابن عباس : أن النبي (ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، المصدر ( صحيح البخاري ج:5 ص:1966 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:201 والتفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).

 

الموالي : أقول بأن هذه الرواية عن الامام علي (ص) لا تصلح لاثبات نسبة التحريم للرسول (ص) لما يلي :

 

أولا : لمخالفتها لروايات أخرى عن الامام علي من مثل هذه الرواية ، قال : الحكم ، قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى عن المتعة ما زنى الا شقي وقد مر ذكر المصادر.

ثانيا : نجد الامام علي ينسب النهي لعمر وليس للرسول (ص) كما تقدم.

ثالثا : نجد الامام يقول في رواية أخرى : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ، أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا الا شقي ، فلو كان يرى الحرمة لما قال : لأمرت بالمتعة لأن الأمر فيه خلاف النهي.

 


 

المخالف : ولكن قد تقول لماذا لم يأمر بها الامام علي (ع) إذا كان يرى حليتها ؟.

 

الموالي : أقول لو أمر والحال هذه فسوف تحدث خلافات بين من يؤيد رآي عمر ومن يخالفه فالسكوت كان أولى والأمر بالمباح غير واجب.

 

رابعا : نقول : هذا الكلام وهذه الروايات ساقطة عن الحجية على التحريم لأن الاجماع من المسلمين على حليتها بعد خيبر ، سواء قلنا بثبوت النهي في خيبر أو لم نقل فإذا لحقت الحلية للتحريم فاننا نأخذ بالحكم المتأخر والحلية ثابتة بالاجماع بعد خيبر الروايات عن ابن عباس في الحلية :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار ، قال ابن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ، فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 والدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:1 ص:520 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 ).

 

- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2824 -  ، أنبأ : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يونس بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن قتادة أسمعت أبا نصرة ، يقول ، قلت لجابر ح وثنا : محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، ثنا : شعبة أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نصرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها ، قال : إن أقواما يفتون الناس بغير علم فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي كان الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر ، قال : إن الله كان أحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منزلة : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة لفظ غندر رواه مسلم ، عن أبي موسى وبندار ، عن غندر ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 ).

 

- وقال في في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : حرملة ابن يحيى ، أخبرنا : ابن وهب ، أخبرني : يونس ، قال ابن شهاب ، أخبرني : عروة ابن الزبير : أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه ، فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026 ).

 

- وقال في تهذيب الكمال في أسماء الرجال : أخبرنا : به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا : أبو المجد زاهر ابن أبي طاهر الثقفي ، قال : أخبرنا : أبو عبد الله الحسين ابن عبد الملك الخلال ، قال : أخبرنا : أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، قال : أخبرنا : أبو بكر بن المقرئ ، قال : أخبرنا : محمد بن الحسن بن قتيبه العسقلاني ، قال : حدثنا : حرملة ابن يحيى ، قال : أخبرنا : عبد الله ابن وهب ، قال : أخبرني : يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني : عروة ابن الزبير : أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه ، فقال : إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، المصدر ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال ج:8 ص:176وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:205 و شرح النووي على صحيح مسلم ج:9ص:188والتمهيد ج:10 ص:117 و نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:176 و نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:180 و الوقوف على الموقوف على صحيح مسلم العسقلاني ج:1 ص:76 ).

 

- وقال في التمهيد : عن أيوب ، قال : قال عروة لابن عباس : الا تتقي الله ترخص في المتعة ، فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية ، فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا ، فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله (ص) وتحدثونا ، عن أبي بكر وعمر ، المصدر ( التمهيد ج:8 ص207وص:208 ).

 

- وقال في المعجم الكبير : 6232 - حدثنا : الحسن بن علي المعمري ، ثنا : أبو بكر ابن خلاد الباهلي ، ثنا : بشر بن السري ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري : أن ابن عباس وعروة ابن الزبير اختلفا في المتعة ، فقال عروة : هي زنى ، وقال ابن عباس وما يدريك يا عرية فمر بهما سلمة ابن الأكوع فسأله ابن عباس ، فقال : غرب بنا رسول الله (ص) ثلاثة أشهر كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يقيمون وأمسي حين يمسون ، فقال النبي (ص) : من شاء فليستمتع من هذه النساء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:7 ص:13 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14022 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا ، وأخبرني : أنه كان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) ، وقال ابن عباس في حرف : إلى أجل ، قال عطاء وأخبرني من شئت ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا ، وقال : صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنى ، فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء ، عن ابن عباس ، قال : يرحم الله عمر : ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الا شقي ، قال : وهي التي في سورة النساء : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ( النساء : 24 ) } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما إن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح ، وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا ، وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، فقال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ، قال : هي المتعة كما قال الله ، قلت : هل لها من عدة ، قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ، قال : لا ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص487ص:488 ).

 

- وقال في الاستذكار : قال عطاء : وسمعت بن عباس ، يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم الله بها أمة محمد (ص) ولولا نهى عمر عنها ما احتاج إلى الزنى الا شقي ، قال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس ، وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في ( التمهيد ) ، المصدر ( الاستذكار ج:5 ص:506 ).

 

- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : قال عطاء : وسمعت ابن عباس ، يقول رحم الله عمر : ماكانت المتعة الا رحمة رحم الله بها أمه محمد (ص) فلولا إنه نهى عنها ما احتاج إلى الزنا الا شقي ، قال : والله ، كأني أسمع قوله الا شقي ، قال عطاء فهي التي في سورة النساء : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( النساء : 24 ) } إلى كذا وكذا من الأجل علي كذا وكذا ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:365 ) ، شرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ،التمهيد ج:10 ص:114 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 و بداية المجتهد ج:2 ص:44 ).

 

ملاحظة : بعد أن تم الكلام عن موقف ابن عباس والمتعة فأقول : هناك من يدعي بأن ابن عباس قد تراجع عن ذلك عند وفاته وذكروا بأن له في المتعة ثلاثة أقوال ، فقد ، قال في التفسير الكبير : أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات :

 

احداها : القول بالاباحة المطلقة ، قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ، قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ، قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ، قالا : لا.

 

والرواية الثانية : عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة ، قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها على الاطلاق ، لكني ، قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له.

 

والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخرساني ، عن ابن عباس في قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ( النساء : 24 ) } ، قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الحكيم : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( الطلاق : 1 ) } المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ) ، ولكن أقول من تتبع كلمات القوم يجد أنهم قد ضعفوا هذه الدعوى وأثبتوا العكس.

 

- فقد قال في الكشاف : وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:1 ص:530 ).

 

- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : وروي عن ابن عباس أيضا ، ومجاهد والسدي وغيرهم : أن الآية في نكاح المتعة وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد ابن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).

 

- وقال في تفسير البغوي : روي عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عباس (ر) عن المتعة ، فقال : أما تقرأ في سورة النساء : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، قلت : لا اقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ثلاث مرات ، وقيل : إن ابن عباس (ر) رجع عن ذلك ، المصدر ( تفسير البغوي ج:1 ص:413 وص414 ).

 

- وقال في البداية والنهاية : وقيل : إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت وهذا رواية عن الامام أحمد ، وقيل بل لم تحرم مطلقا وهي على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في الأحكام ، المصدر ( البدايةوالنهاية ج:4 ص:318 ).

 

- ومن أبرز تلامذته وأشهرهم التابعي الجليل سعيد ابن جبير كان يرى المتعة احل من الماء كما سوف يأتي :

 

أبو سعيد الخدري وموقفه من المتعة :

 

فقد قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : فذهب ابن عباس إلى اجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء ابن أبي رباح وسعيد ابن جبير وطاووس ، قال : وروي أيضا تحليلها واجازتها ، عن أبي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله ، قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر (ر) حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:17 ص:246 ).

 

أبو ذر الغفاري :

 

- فقد قال في شرح المعاني : حدثنا : أبو بشر الرقي ، قال : ثنا : شجاع بن الوليد ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي ذر (ر) ، قال : إنما كانت متعة النساء لنا خاصة ، المصدر ( شرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ).

 

- وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج مسلم ، عن أبي ذر ، قال : لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:1 ص:521 ).

 

الروايات عن أبي بن كعب :

 

- فقد قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ، عن قتادة ، قال : في قراءة أبي بن كعب : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي ج:2 ص 283 الىص:485 ).

 

الروايات عن ابن مسعود في الحلية :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1404 - حدثنا : محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، حدثنا : أبي ، ووكيع ، وبن بشر ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال : أسمعت عبد الله ، يقول : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( المائدة : 87 ) } المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1022 ).

 

وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم ، عن ابن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس معنا نساؤنا ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ( المائدة : 87 ) } المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:485 ).

 

- وقال في مسند الشافعي : أخبرنا : سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : أسمعت ابن مسعود (ر) ، يقول : كنا نغزوا مع رسول الله (ص) وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله (ص) ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ، المصدر ( مسند الشافعي ج:1 ص:162ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:1 ص:420 والأم ج:7 ص:174 واختلاف الحديث ج:1 ص:534 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:159 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:201 والدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:3 ص:140 وتفسير ابن كثير ج:2 ص:88 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:448 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:449 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:200 ومصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:454 ومصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:552 ومسند أبي يعلى ج:9 ص:260 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:1 ص:432 و نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:180 و نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:268 ).

 

وهذا الكلام الجميل من ابن مسعود يرد كل الأقوال التي تشدق بها البعض واتهم الإسلام بأنه يبيح الزنا والعياذ بالله حيث جعل المتعة كالزنا ولم يفرق بينها وبين الزنا فاستشهاد ابن مسعود بالآية تعتبر صفعة إيمانية لأنه اعتبر المتعة من الطيبات فمتى كان الزنا والعياذ بالله من الطيبات ، ونفس هذا الاستدلال يعتبر رد على من ، قال : بأن المتعة كالميتة وبقية المحرمات لا تحل الا في حال الاضطرار فقول هذا الصحابي المؤمن بأنها من الطيبات ويستشهد لها بالآية الكريمة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ( المائدة : 87 ) }

 

ومن هنا حاول البعض أن يدغدغ في قول ابن مسعود ، فقال : بأن كلامه ، عن الحلية كان في بداية شبابه وأن المتعة قد حرمت بعد ذلك فأقول قولهم بأنه كان شباب في أيام اباحة المتعة لا يعني تحريمها ، لأنه كان في موقع الرد على من ، قال : بحرمتها وهذا يقتضي أن يكون من بعد وفاة الرسول (ص) فمعنى ذلك أن ابن مسعود كان يرى حليتها بعد وفاة الرسول (ص) ولذلك نجد النووي ، يقول : بأن ابن مسعود لم يطلع على التحريم مثله مثل ابن عباس ، فقال في شرحه على.

 

- صحيح مسلم : قوله : ( رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله ، ثم قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ( المائدة : 87 ) } فيه اشارة إلى أنه كان يعتقد اباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:182 ).

 

الروايات عن جابر ابن عبد الله :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1249 - حدثني : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:914 ).

 

- وقال في سنن البيهقي : 13947 - أخبرنا : أبو عبد الله ، أنبأ : أبو الفضل بن ابراهيم المزكي ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : حامد بن عمر البكراوي ، ثنا : عبد الواحد يعني بن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله (ر) فأتاه آت ، فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر (ر) فلم نعد لهما ، رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي  ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وصحيح مسلم ج:2 ص:1023 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار ، قال ابن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 ).

 

- وقال في أخبار المدينة : 1195 - حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس (ر) يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر (ر) ، قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء فإن القرآن قد نزل منازله : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } كما أمركم الله وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).

 

- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن اسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) ، قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : ان رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:144 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:168 وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ج:1 ص:302 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1405 - وحدثنا : الحسن الحلواني ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، قال : قال عطاء : قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد بن حنبل : 15115 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الرزاق ، أنا : ابن جريج ، قال عطاء حين قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر (ر) ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:380 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14021 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لأول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني ، عن يعلى إن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر ابن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من اشهد ، قال عطاء لا أدري ، قالت : امي أأوليها ، قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا الآخر ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص 496ص:497 وفتح الباري ج:9 ص:172 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:67 والتمهيد ج:10 ص:114 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:183 والديباج على مسلم ج:4 ص:14 وشرح الزرقاني ج:3 ص:199 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:364 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:68 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:237 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:211 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:183 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:20 ص:137 والتمهيد ج:10 ص:112 وعون المعبود ج:6 ص:101 وعون المعبود ج:10 ص:349 وتهذيب التهذيب ج:10 ص:331 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:160 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:222 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:274 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14025 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ، قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).

 

- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 457 - حدثنا : عبد الله بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا : عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، قال : أخبرنا : عبد الرزاق ، قال : أخبرنا : ابن جريج ، قال : أخبرنا : أبو الزبير إنه ، سمع جابر ابن عبد الله ، يقول : استمتعنا أصحاب رسول الله صلع حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر إذا انقضي الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهر مهرا آخر وسأله بعضنا ، قال : كم تعتد ، قال : حيضه واحدة ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 ).

 

- وقال في سنن سعيد بن منصور : 850 - حدثنا : سعيد نا : هشيم ، قال : نا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص: 252 وشرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ).

 

- وقال في مسند الطياليسي : 1792 - حدثنا : أبو داود ، قال : حدثنا : شعبة ، عن قتادة ، قال : أسمعت أبا نضرة ، يقول ، قلت لجابر ابن عبد الله : أن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلما كان عمر بن الخطاب ، وقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأفصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته ، المصدر ( مسند أبي داود الطيالسي ج:1 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:21 والاستذكار ج:5 ص:505 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:160 وبداية المجتهد ج:2 ص:44 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:363 ).

 

الرواية عن الحكم بن عيينة :

 

- فقد ، قال في تفسير الطبري : حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( النساء : 24 ) } إلى هذا الموضع : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ( النساء : 24 ) } أمنسوخة هي ، قال : لا ، قال الحكم ، قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ، حدثني : المثنى ، قال : ثنا : أبو نعيم ، قال : ثنا : عيسى بن عمر القارئ الأسدي ، عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد ابن جبير يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، المصدر ( تفسير الطبري ج:5 ص: 13 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير ، عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ، قال : لا ، وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقي ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:486 ).

 

الروايات عن خالد بن المهاجر بن سيف الله :

 

- فقد ، قال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : حرملة ابن يحيى ، أخبرنا : ابن وهب أخبرني : يونس ، قال ابن شهاب ، أخبرني : عروة ابن الزبير أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه ، فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها ، فقال له بن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ، قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد امام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:71 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:205 وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ج:8 ص:176 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:176 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:180 ).

 

الروايات عن ربيعة بن أمية :

 

- فقد ، قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج مالك ، وعبد الرزاق ، عن عروة ابن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:486 ).

 

- وقال في سنن البيهقي : 13950 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : الربيع بن سليمان ، أنبأ : الشافعي ، أنبأ : مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب (ر) ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر (ر) يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).

 

- وقال في مالك بن أنس - موطأ مالك : 1130 - وحدثني ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( مالك بن أنس - موطأ مالك ج:2 ص:542 والأم ج:7 ص:235 والاستذكار ج:5 ص:510 ومالك بن أنس - موطأ مالك ج:2 ص:542 والتمهيد ج:10 ص:112 والإصابة في تمييز الصحابة ج:2 ص:521 ومسند الشافعي ج:1 ص:225 ).

 

الروايات عن سلمة بن أمية :

 

- فقد ، قال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 455 - قال عطاء ، وأخبرني : شبيب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا ، قال : فقال ابن صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إني لا افتي بالزنا أفنسي ابن صفوان أمر أدراكه فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).

 

456 - حدثنا : عبد العزيز بن محمد اللؤلؤي ، قال : حدثنا : إسحاق بن ابراهيم ، قال : أخبرنا : عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا : عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : لم يرع أمير المؤمنين أمر اراكه قد خرجت حبلي فسألها عمر عن حملها ، فقالت : استمتع به مني سلمة بن أمية بن خلف فلما أنكر ابن صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فاسأل عمك هل استمتع ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).

 

- وقال في الإصابة في تمييز الصحابة : 3365 - سلمة بن أمية بن خلف الجمحي تقدم نسبه في ترجمة أخيه ربيعة ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة ، وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب ، عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له بشهادة أمها وأختها فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : أبجهل فعلت ذلك ، قال : نعم ، قال : فاشهد ذوي عدل والا فرقت بينكما قال عمر بن شبة : واستمتع سلمة بن أمية من سلمي مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها ، قلت : وذكر ذلك بن الكلبي وزاد فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة ، وروى أيضا أن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده ، وقال ابن حزم في المحلي : ثبت على تحليل المتعة بعد النبي (ص) من الصحابة بن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة ومغيرة ابنا أمية بن خلف وذكر آخرين ، ( المصدر الإصابة في تمييز الصحابة ج:3 ص:143 ) والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:160 وفتح الباري ج:9 ص:174 والتاريخ الأوسط ج:1 ص:143 ).

 

استمتاع عبد الله بن أبي عوف :

 

- فقد قال في أخبار المدينة : واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها فولدت له يوسف لا عقب له ، فقال له عمر (ر) : أتعترف بهذا الغلام ، قال : لا ، قال : لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك ، وكان عمر (ر) يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).

 

الروايات في تمتع عبد الملك بن جريج :

 

- فقد قال في تهذيب التهذيب : وقال الشافعي : استمتع بن جريج بسبعين امرأة ، وقال أبو عاصم : كان من العباد وكان يصوم الدهر الا ثلاثة أيام من الشهر ، المصدر ( تهذيب التهذيب ج:6 ص:359 ).

 

- وقال في تذكرة الحفاظ : قال أبو عاصم : كان بن جريج من العباد كان يصوم الدهر الا ثلاثة أيام من الشهر وكانت له امرأة عابدة ، قال ابن عبد الحكم : أسمعت الشافعي ، يقول ، استمتع بن جريج بتسعين امرأة حتى أنه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع ، المصدر ( تذكرة الحفاظ ج:1 ص170ص:171 ).

 

الروايات عن عمران بن الحصين :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1226 - وحدثنا : محمد بن المثنى ، حدثني : عبد الصمد ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين (ر) ، قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).

 

1226 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا : عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن حصين (ر) بهذا الحديث ، قال : تمتع نبي الله (ص) وتمتعنا معه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).

 

- وقال في صحيح البخاري : 1496 - حدثنا : موسى بن اسماعيل ، حدثنا : همام ، عن قتادة ، قال : حدثني : مطرف ، عن عمران (ر) ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:569 ).

 

- وقال في صحيح ابن حبان : 8652 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنبأ : الحسن بن محمد بن اسحاق ، ثنا : يوسف بن يعقوب ، ثنا : عمرو بن مرزوق ، أنبأ : همام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين ، قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:247 ).

 

- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2849 - ثنا : عبد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، ثنا : إسحاق ، ثنا : أبو محمد ابن حبان ، ثنا : أحمد بن ابراهيم بن أبي يحيى ، ثنا : نصر بن علي ، ثنا : مسلم بن ابراهيم ، وثنا : سالم ابن عصام ، ثنا : إبراهيم بن بسطام ، ثنا : عثمان بن عمر ، قالا ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، ثنا : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال : قال لي عمران بن حصين ذات يوم : إذا أصبحت فاغد علي : فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غدا بك ، قلت : الميعاد ، قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتمه علي ، وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي ، فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين ، فقال رجل برأيه ما شاء ، لفظ مسلم ابن ابراهيم رواه مسلم ، عن حجاج الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:326 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج:2 ص:355 والمعجم الكبير ج:18 ص:123 والروياني - مسند الروياني ج:1 ص:122 وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ج:26 580ص:581 وسير أعلام النبلاء ج:6 ص: 122 ).

 

الروايات عن عمرو بن حريث :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14029 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله ، يقول : قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها ، قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا ، قال : بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ، أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا الا شقي ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص159 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص58 و نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص274وص:275 ).

 

الروايات عن معاوية بن أبي سفيان :

 

- فقد قال في مصنف عبد الرزاق : 14021 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لأول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني ، عن يعلى إن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر ابن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من اشهد ، قال عطاء : لا أدري ، قالت أمي : أأوليها ، قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا الآخر ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص496وص:497 وفتح الباري ج:9 ص:174 والتمهيد ج:10 ص113وص:114 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:159 والاستذكار ج:5 ص:505 ).

 

الروايات عن معبد بن أمية :

 

- فقد قال في مصنف عبد الرزاق : 14027 - قال أبو الزبير : وسمعت طاووسا ، يقول ، قال : ابن صفوان يفتي بن عباس بالزنى ، قال : فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 وفتح الباري ج:9 ص:174 ).

 

سعيد ابن جبير وقوله بحلية المتعة :

 

- فقد قال في مصنف عبد الرزاق : 14020 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم ، قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد ابن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ، قال : أنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة ، قال : وأخبرني : أن سعيدا ، قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:496 ).

 

وقال في التمهيد : وعن ابن جريج ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم ، قال : كانت بمكة امرأة عراقية تتنسك جميلة لها ابن يقال له : أبو أمية وكان سعيد ابنa جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على المرأة ، قال : أنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة ، قال ابن جريج : وأخبرت أن سعيدا ، قال : هي أحل من شرب الماء يعني المتعة ، قال أبو عمر : هذه آثار مكية عن أهل مكة ، قد روي عن ابن عباس خلافها وسنذكر ذلك وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة ، المصدر ( التمهيد ج:10 ص114وص:115 ).

 

الإمام مالك وقوله بحلية المتعة :

 

- نسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : ( لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ) ( الهداية في شرح البداية ص385 ، عن البيان للسيد الخوئي ص314 ).

 

- وقال في شرح البداية : وقال : مالك هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، المصدر ( الهداية شرح البداية ج:1 ص:195 ).

 

الآيات الناهية عن المتعة بعد أن تم الكلام عن المتعة واثبات حليتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل أغلبية الصحابة بها ، فاننا نجد أن القوم ، قالوا : بأن المتعة كانت محللة ولكنها حرمت ونسخت ولا يجوز لنا أن نتمتع الآن لأن الإسلام قد حرم علينا المتعة تحريما مؤبدا ، نقول لهم ونسألهم ماهو المحرم للمتعة هل هو الكتاب أم السنة.

 

اختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال : بأن المحرم لها هو القرآن الكريم ومنهم من قال : بأن المحرم لها هي السنة المطهرة ، نرجع مرة أخرى للذين ، قالوا : بأن المتعة قد حرمت بالقرآن فنسألهم ما هي الآية الناسخة لآية الحلية وما هي الآيات المحرمة للمتعة ، نجدهم يختلفون في الآية المحرمة للمتعة وقد اعتمدوا على مجموعة من الآيات وهي كالتالي :

 

وقوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( البقرة : 229 ) }.

وقوله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ( النساء : 3 ) }.

وقوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ( النساء : 12 ) }.

وقوله تعالى : { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ( النساء : 24 ) }.

قوله تعالى  : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ @ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( المؤمنون : 5 - 6 ) }.

 

أقول هذا الاختلاف بينهم في عدم تحديد المحرم لها بالضبط ، هو بحد ذاته دليل على عدم حجية هذا الدليل لأن الدليل لابد وإن يكون واضح بين لأن الدليل الأول قطعي وواضح فلابد وإن يكون الدليل الناسخ بنفس الوضوح ، ولكن مع ذلك سوف نبحث في هذه الأدلة التي ذكرها القوم وسوف نبتدي بالآية الأولى التي احتج بها القوم وهي :

 

قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ @ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( المؤمنون : 5 - 6 ) } فهذه الآيات من سورة المؤمنون ومن المعروف أنها مكية ، والقاعدة تقول بأنه ينبغي أن تكون الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة ولكن هنا نجد الاجماع من العلماء على أن سورة المؤمنون مكية وإليك قولهم :

 

- فقد قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : ( سورة المؤمنون ) مكية وآياتها ، ثماني عشرة ومائة ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:6 ص:82 ).

 

- وقال في التفسير الكبير : ( سورة المؤمنون ) مائة وثمان عشرة آية مكية ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:23 ص:67 ).

 

- وقال في تفسير البيضاوي : ( سورة المؤمنون ) مكية وهي مائة وتسع عشرة آية وثماني عشرة عند الكوفيين ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:3 ص: 177 ).

 

- وفي قال : تفسير البيضاوي : ( سورة المؤمنون ) مكية وهي مائة وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفين ، المصدر ( تفسير البيضاوي ج:4 ص:146 ).

 

- وقال في تفسير الثعالبي : تفسير سورة المؤمنين وهى مكية ، المصدر ( تفسير الثعالبي ج:3 ص:91 ).

 

ولكن قد يقول شخص بأنها صحيح مكية ولكن قد يقال : بأن بعضها مدني وهو أمر محتمل ولكننا لم نجد من صرح بذلك من الفسرين بل وجدنا من صرح بأنها كلها مكية من مثل :

 

- فقد قال في تفسير السمرقندي ، قال : سورة المؤمنون كلها مكية وهي مائة وسبع عشرة آية ، المصدر ( تفسير السمرقندي ج:2 ص:473 ) ، بل صرح بعضهم بعدم الخلاف في مكيتها وإنها كلها مكية عند الجميع ، ومن المصرحين بذلك الشوكاني حيث قال : تفسير سورة المؤمنون هى مكية بلا خلاف ، قال القرطبي : كلها مكية فى قول الجميع ، وآياتها مائة وتسع عشرة آية ، المصدر ( فتح القدير - الشوكاني ج:3 ص:473 ) ، ولكن يحتمل أمر آخر نحتمله نحن قبل أن يحمتله غيرنا ، وهو قد يقال : بأن المكي هو النازل بمكة حتى ولو كان بعد الهجرة فنحتمل بأن هذه الآيات من سورة المؤمنون قد نزلت بمكة بعد الهجرة ، فنقول : مع ضعف هذا القول من أساسه ، ولكننا مع ذلك نرده ونقول : لقد ثبت عند العلماء والرواة بأن الآيات العشر الأول من هذه السورة قد نزلن مع بعض متصلات ، فاليكم تصريح القوم بذلك :

 

فقد قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن المنذر والعقيلي والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : كان إذا أنزل على رسول الله (ص) الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه ، فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرض عنا وأرضنا ، ثم قال : لقد أنزلت علي (ع) شر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( المؤمنون : 1 ) } حتى ختم العشر ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي ج:6 ص:82 ).

 

- وفي الكشاف : 729 - كان رسول الله (ص) إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يده ، وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وإرض عنا وأرضنا ، ثم قال : لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( المؤمنون : 1 ) } حتى ختم العشر ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:3 ص:2 ، وتفسير البيضاوي ج:4 ص:171 وتفسير السمرقندي ج:2 ص:473 وروح المعاني - الألوسي ج:18 ص:213 وتفسير أبي السعود ج:6 ص:154 وتفسير الثعالبي ج:3 ص:91 ).

 

وعلى هذا ثبت لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه الآيات لا تصلح لنسخ آية المتعة والتي هي متأخرة تأخريرا كبيرا جدا عن نزول سورة المؤمنون ، بل نقول : بأن هذه الآيات هي دليل على حلية المتعة لا على حرمتها فالأمر بالعكس قد تقول : من أين لك هذا الأمر .

 

أقول : لأنه ثبت لي بأن النكاح المسموح به كما في الآية الكريمة : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ @ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ @ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( المؤمنون : 5 - 6 - 7 ) } أن المصرح بجواز نكاحهها لا تخلوا من أن تكون زوجة أو ملك يمين وبما أن المتعة قطعا ليست بملك يمين فتكون زوجة والا فسوف تكون سفاح وهو الزنا ، وعلى ذلك يجب علينا أن نقول : بأنها زوجة أو زنا ، والثاني قطعا ممتنع لأننا لم نسمع بأن الإسلام قد أباح الزنا ولا لساعة واحدة ، فتبقى أنها زوجة وعلى هذا الاحتمال ترد الاشكالات الثلاثة في الآيات الأخرى وهي آية الميراث وآية الطلاق وآية العدد وآية العدة فما هو الجواب .

 

أقول : بأن الجواب على هذه الآيات التي ذكرت بجوابين :

 

الأول : عدم صلاحية الآيات الثلاث على النسخ لأنها لا تعارض آية المتعة فيشترط في النسخ أن تكون هناك معارضة تامة بين الناسخ والمنسوخ وهنا لا تعارض وإنما هو عام وخاص ومطلق ومقيد فهذه الآيات تخصص بعض الأحكام للزوجة الدائمة ، بل أقول بأن هذه الآيات لا علاقة لها على الاطلاق بالزوجة المنقطعة ( المتعة ) وإنما تتكلم فقط عن الزوجة الدائمة فما ذكر في الآيات تخص بعض النساء الدائمات قد تقول : لماذا بعض النساء الدائمات ، فأقول : نعم فمثلا آية الميراث لا تشمل الزوجة القاتلة وغير المسلمة الكتابية مثلا فهي لا ترث وآية الطلاق لا تشمل الملاعنة والمرتد عنها زوجها والمرتدة والتفصيل يطلب في غير هذه الرسالة ، وعلى هذا يتبين لنا بأن الطلاق والميراث والعدة ليس من أركان الزواج حتى يكون له مدخلية في اطلاق اسم الزوجة بسببه واركان الزواج هي الايجاب والقبول فقط.

 

الأمر الثاني : لعدم صلاحية الآيات المذكورة للنسخ هو تقدمها على آية المتعة فآية الطلاق في البقرة وآية المتعة في النساء والبقرة نازلة في بداية الهجرة وقبل النساء ، وآية للعدد هي الثالثة من النساء ، وآية الميراث هي الثاني عشر من النساء وآية المتعة الرابعة والعشرون من النساء فكيف يكون المتقدم ناسخ للمتأخر.

 

بقي الكلام في الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى : { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ( النساء : 24 ) } وهي نفس آية المتعة فكيف تكون آية واحدة تحل شيئا وتحرمه بنفس التشريع الواحد وفي سياق واحد لا أعلم كيف يكون ذلك إلا أن يقال : بأن الآية لا تتكلم عن المتعة من الأساس لأنه لا احصان فيها ، ولكن أنا للقائل أن يقول ذلك وقد تقدم كلام الصحابة والفقهاء والمفسرين للآية ، والاحصان المراد منه ليس الزوجة الدائمة وإنما المراد كل ما يمنع الانسان من المعصية ولذلك مر عليكم قول الامام علي وابن عباس بأنه لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الا شقي لأنها تحصنه عن الزنا فلا يحتاج إليه وقول ابن عمر لخير دليل على ذلك فقد ، قال :

 

- كما في سنن سعيد بن منصور : 850 - حدثنا : سعيد ، نا : هشيم ، قال : نا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر.

 

851 - حدثنا : سعيد ، قال : نا : عبيد الله بن اياد بن لقيط قال : نا : اياد بن لقيط ، عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج ، قال : سأل رجل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فغضب ، وقال : ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد أسمعت رسول الله (ص) ، يقول ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 5694  - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : أبو الوليد ، ثنا : عبيد الله بن اياد بن لقيط ، ثنا : اياد ، عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي شك أبو الوليد ، قال : سأل رجل بن عمر عن المتعة أنا عنده متعة النساء ، فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد أسمعت رسول الله (ص) ، يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:2 ص:95) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:7 ص:333 ).

 

وعلى هذا تسقط كل الآيات المدعاة لنسخ الآية والذي يهون الخطب في هذه الدعوى أن أهلها غير مقتنعين بها ولذلك هم يقولون : بأن السنة النبوية هي التي حرمت المتعة ، وهذا القول صريح على عدم وجود دليل من القرآن على الحرمة ، واليكم هذه الأقوال من القوم والواضح منها أن السنة المطهرة هي التي حرمت المتعة فمثلا نجد الشوكاني ، يقول : وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله (ص) ، ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر ، واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة ولذا ساغ لعمر : إن ينهى ولهم الموافقة.

 

وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا ، حتى قال ابن عمر : فيما أخرجه عنه بن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة.

 

وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي (ص) هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ، ولا يمنع من كونه حسنا كون في اسناده مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه ، عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره ، وأما ما يقال : من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي فيجاب عنه :

 

أولا : بمنع هذه الدعوى أعني كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل عليها ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع باجماع المسلمي.

ثانيا : بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل والاستمرار ظني لا قطعي ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:274 ).

 

والدليل في قوله في موقعين الموقع الأول أنه رد قول جابر برواية سبرة ، وقال : بأن عمل جابر قوي ولا يرد لولا حديث سبرة الصحيح والذي سوف أتعرض إليه عند نقل روايات النهي ، والموقع الثاني الذي تبين منه أنه لا دليل من القرآن عنده على التحريم قوله من ، قال : بأن الظني لا ينسخ القطعي فلو كان عنده آية لكانت قطعية وليست بظنية والظني هنا هي السنة غير المتواترة :

 

- وهذا البيهقي في سننه ، يقول : مايلي : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن اسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) ، قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : ان رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ، ثم لم نجده اذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).

 

فنجده دافع عن عمر بنسبة النهي للرسول ، وقال : بأن النهي موافق لسنة رسول الله (ص) فلو كان عنده دليل من القرآن لتمسك به لأنه أبقوي للدفاع عن عمر فلم يجد عنده دليل على التحريم الا السنة المطهرة ، فمن راجع وتتبع كلماتهم سوف يجد ذلك بوضوح تام وكذلك عمل الصحابة لخير دليل على عدم وجود دليل من القرآن على الحرمة ، والا فمن غير المعقول أن تكون هناك آية في القرآن تحرم المتعة ولم يعلمها ويلتفت اليها كبار الصحابة الذين كانوا يرون حلية المتعة ولم يلتفت اليهم غيرهم من الصحابة الذين علموا بعملهم هذا ولم ينهونهم عنها.

 

- ومن هنا لابد لنا من البحث في الأدلة الروائية هل نجد فيها حديث يدل على التحريم أم لا ، روايات النهي عن المتعة ومتى كانت ، وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن :

 

الأول : في خيبر - الثاني : في عمرة القضاء - الثالث : عام الفتح - الرابع : عام أوطاس - الخامس : غزوة تبوك - السادس : في حجة الوداع ، فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا.

 

- فقد قال في البداية والنهاية : فعلى هذا يكون قد نهى عنها ، ثم أذن فيها ، ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه الله الا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه ، وقد حكى السهيلي وغيره عن بعضهم أنه أدعي أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات ، وقال آخرون أربع مرات وهذا بعيد جدا والله أعلم واختلفوا أي وقت أول ما حرمت ، فقيل في خيبر ، وقيل في عمرة القضاء ، وقيل في عام الفتح وهذا يظهر ، وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله ، وقيل في تبوك ، وقيل في حجة الوداع ، رواه أبو داود ، المصدر ( البداية والنهاية ج:4 ص:193 ).

 

- وقال في تفسير القرطبي : واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم ، عن عبد الله ، قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي (ص) ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسوآلهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة ، وقال ابن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة الا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ، فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام ، وروى سلمة ابن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح ، قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم : المصدر ( تفسير القرطبي ج:5 ص130وص:131 ).

 

- وقال في سبل السلام : قال النووي الصواب أن تحريمها واباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ، ثم حرمت فيها ، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا ، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة ، وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك بن عباس روي عنه بقاء الرخصة ، ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم ، قال البخاري : بين علي (ر) عن النبي (ص) إنه منسوخ ، وأخرج بن ماجه ، عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب ، فقال : ان رسول الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة ، وقال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله (ص) وما كنا مسافحين اسناده قوي ، والقول بأن اباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لاباحتها رووا نسخها وذلك أما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا في الشرح ، وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم الا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار ، وعن علي (ر) ، قال : نهى رسول الله (ص) عن المتعة عام خيبر متفق عليه.

 

- وعنه أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة الا أبا داود ، وعن ربيع بن سبرة ، عن أبيه (ر) : أن رسول الله (ص) ، قال : إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان ، عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان ، وعن علي (ر) ، قال : نهى رسول الله (ص) عن المتعة عام خيبر ( متفق عليه ).

 

- لفظه في البخاري : أن النبي (ص) نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالخاء المعجمة أوله والراء آخره ، وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم ، ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية ، وحكى البيهقي ، عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، قال البيهقي : هو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما ، وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء ، فقال له : أن رسول الله (ص) نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، الا أنه قال السهيلي : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير ، المصدر ( سبل السلام ج:3 ص:126 ).

 

- وقال في شرح الزرقاني : والمعتمد ، عن مالك تحريمها واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة والمتحصل من الأخبار أن أولها خيبر ، ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق ، عن الحسن البصري مرسلا ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، ثم الفتح كما في مسلم ، عن سبرة الجهني مرفوعا بلفظ إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ثم أوطاس كما في مسلم ، عن سلمة ابن الأكوع بلفظ رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها ويحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن يقع الاذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ، ثم تبوك فيما أخرجه ابن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن اسماعيل ، عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال : وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة ولذلك قرن (ص) النهي بالغضب كما رواه الحازمي من حديث جابر لتقدم النهي عنه ، ثم حجة الوداع كما عند أبي داود لكن اختلف فيه على الربيع ابن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي فلعله (ص) أراد اعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقويه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:3 ص:198 ).

 

- وقال في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل تحريم أبدا الا الذي وقع آخرا ، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء ، قال عبد الرزاق في مصنفه ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : ما حلت المتعة قط الا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فيا قضينا عمرتنا ، قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث الثاني خيبر متفق عليه ، عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا اشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله واسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله (ص) نهى في يوم الفتح عن متعة النساء ، وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنه ، وفي لفظ له أن رسول الله ، قال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر ، وذكر الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد ، عن يحيى بن سعيد ، عن مالك بقوله حنين في رواية لسلمة ابن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس ، قال السهيلي : هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير ، عن ابن عقيل ، عن جابر ، قال : خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله (ص) عنهن ، وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الداع وهذا اسناد ضعيف لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له ، وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ : خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك غضب (ص) السادس حجة الوداع ، رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة ، قال : اشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما إن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع اشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم ، المصدر ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص155ص:156 ).

 

والآن سوف نقوم بجولة في روايات النهي والأماكن التي قيلت فيها هذه الروايات حسب التسلسل التاريخ للواقعة :

 

التحريم في خيبر :

 

- فقد قال في صحيح البخاري : 5202 - حدثنا : صدقة ، أخبرنا : عبدة ، عن عبيد الله ، عن سالم ، ونافع ، عن ابن عمر (ر) نهى النبي (ص) عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني : نافع ، عن عبد الله ، قال : نهى النبي (ص) عن لحوم الحمر الأهلية تابعه بن المبارك ، عن عبيد الله ، عن نافع ، وقال أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن سالم.

 

5203 - حدثنا : عبد الله بن يوسف ، أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي (ر) ، قال : نهى رسول الله (ص) عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الأنسية ، المصدر ( صحيح البخاري ج:5 ص:2102 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي ، عن ابن عمر ، قال : نهى النبي (ص) عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:3 ص:374 ).

 

- وقال في تفسير ابن كثير : والعمدة ما ثبت في الصحيحين 1407 - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ولهذا الحديث الفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:475 ) والسنن الكبرى ج:3 ص:160 والسنن الكبرى ج:4 ص:152 وسنن النسائي (المجتبى) ج:6 ص:125 وسنن النسائي (المجتبى) ج:7 ص:202 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).

 

التحريم في عمرة القضاء :

 

- فقد قال في المنتقى لابن الجارود : 699 - حدثنا : محمد بن اسماعيل الأحمسي ، قال : ثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : ثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه (ر) ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا ، قال لنا : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا ، قال : فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه ، قال : فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي ، فقالت : برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا ، قال : فبت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب ، وهو يقول : يا أيها الناس إلا أني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء الا فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، المصدر ( المنتقى لابن الجارود ج:1 ص:175 ).

 

- وقال في صحيح ابن حبان : 4147 - أخبرنا : محمد بن اسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا : محمد بن اسماعيل الأحمسي ، قال : حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا ، قال لنا استمتعوا من هذه النساء ، قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا ذلك فخرجت أنا وبان عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي أنا أشب منه ، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي ، فقالت : برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:454 والروياني - مسند الروياني ج:2 ص:508 وتاريخ دمشق ج:36 ص:324 ).

 

التحريم في فتح مكة :

 

- فقد قال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (ص) فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء ، وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، وفي لفظ ، عن سبرة ، قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها ، حتى نهانا عنها ، رواه مسلم ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:269 ).

 

- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13928 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : محمد بن يعقوب ، ثنا : يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا : مسدد ، ثنا : بشر بن المفضل ح ، قال : وأخبرني : أبو الوليد ، ثنا : محمد بن سليمان ، ثنا : أبو كامل ، ثنا : بشر بن المفضل ، ثنا : عمارة بن غزية ، ثنا : الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله (ص) عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم ، قال : فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ، قالت : وما تبذلان ، قال : فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها ، وقال : إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض ، فتقول : وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله (ص) لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:202 ).

 

13929 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا : العباس بن محمد الدوري ، ثنا : زيد بن الحباب ، ثنا : عبد الملك بن الربيع بن سبرة ح ، وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو الفضل بن ابراهيم ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : إسحاق بن ابراهيم ، ثنا : يحيى بن آدم ، ثنا : إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها ، حتى نهى عنه لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن ابراهيم ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:202 ).

 

- وقال أيضا : 13930 - وأخبرنا : أبو طاهر الفقيه ، وأبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا : حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، حدثني : أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، عن أبيه ، عن جده ح ، وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو بكر بن اسحاق الفقيه ، أنبأ : إسماعيل بن قتيبه ، ثنا : يحيى بن يحيى ، أنبأ : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : أسمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبد : أن نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).

 

13934 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ : أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا : محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ : جعفر بن عون ، أنبأ : عبد العزيز بن عمر ، حدثني : الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بنحوه ، وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما ، عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهور ، عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).

 

التحريم في حنين :

 

- فقد ، قال في السنن الكبرى : 5549  - أخبرنا : عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالوا : أنبأنا : عبد الوهاب هو الثقفي ، قال : أسمعت يحيى بن سعيد الأنصاري ، يقول أخبرني : مالك بن أنس : أن بن شهاب أخبره : أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما إن علي بن أبي طالب (ر) ، قال : نهى رسول الله (ص) يوم خيبر ، عن متعة النساء ، وقال ابن المثنى : يوم حنين ، وقال : هكذا ، حدثنا : عبد الوهاب من كتابه ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:328 ).

 

- التحريم في أوطاس :

 

- فقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : وعن سلمة ابن الأكوع ، قال : رخص لنا رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ، المصدر ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:269 ).

 

- وقال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم ، عن سلمة ابن الأكوع ، قال : رخص لنا رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:485 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا : يونس بن محمد ، حدثنا : عبد الواحد بن زياد ، حدثنا : أبو عميس ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال : رخص رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

- وقال في صحيح ابن حبان : عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا : أبو العميس ، عن إياس بن سلمة ابن الأكوع ، عن أبيه ، قال : رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهانا عنها ، قال أبو حاتم (ر) عام أوطاس وعام الفتح واحد ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:458 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 16600 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : يونس بن محمد ، قال : ثنا : عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا : أبو عميس ، عن إياس بن سلمة ابن الأكوع ، عن أبيه ، قال : رخص رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ، قال : ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:4 ص:55 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:204 وسنن الدارقطني ج:3 ص:258 ومصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:551 ).

 

التحريم في تبوك :

 

- فقد قال في فتح الباري : فأما رواية تبوك فأخرجها ابن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة : أن النبي (ص) لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين ، فقال : ما هذا ، فقالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن ، فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث ، وأخرجه الحازمي من حديث جابر ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا فجاء رسول الله (ص) فذكرنا ذلك له ، قال : فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع ، المصدر ( فتح الباري ج:9 ص:169 ).

 

- وقال في صحيح ابن حبان : 4149 - أخبرنا : عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا : إسحاق بن ابراهيم ، قال : أخبرنا : المؤمل بن اسماعيل ، قال : حدثنا : عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا : سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن النبي (ص) : لما خرج نزل ثنية الوداع فرآى مصابيح وسمع نساء يبكين ، فقال : ماهذا ، قالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن ، فقال رسول الله (ص) : هدم ، أو قال حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:456 ).

 

- وقال في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 1267 - أخبرنا : عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا : إسحاق بن ابراهيم ، أنبأنا : مؤمل بن اسماعيل ، حدثنا : عكرمة بن عمار ، حدثنا : سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن النبي (ص) لما خرج نزل ثنية الوداع فرآى مصابيح وسمع نساء يبكين ، فقال : ما هذا ، فقالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن ، فقال رسول الله (ص) : هدم أو قال حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ، المصدر ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ج:1 ص: 309 ) ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:272 ).

 

التحريم في حجة الوداع :

 

- فقد قال في سنن البيهقي الكبرى : 13932 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو عمرو بن أبي جعفر ، أنبأ : الحسن بن سفيان ، ثنا : أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا : عبده ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه (ر) ، قال : رأيت رسول الله (ص) قائما بين الركن والباب ، وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبد الله بن نمير ، عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).

 

13933 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ : أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا : إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا : أبو نعيم ، ثنا : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان ، فقام إلى رسول الله (ص) رجل من بني مدلج يقال له : سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة ، فقال : يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم ، قال : إن الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل الا من كان معه من الهدي فلما أحللنا ، قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا فخرجت أنا وبن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي أنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي ، قالت : برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله (ص) قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا  ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).

 

- وقال في شرح معاني الآثار : فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا : قال : ثنا : أنس بن عياض الليثي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطيني ، فقلت ردائي ، وقال صاحبي : ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ، فقالت : أنت ورداؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم أن رسول الله (ص) ، قال : من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها ، حدثنا : ربيع المؤذن ، قال : ثنا : شعيب بن الليث ، قال : ثنا : الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه مثله ، المصدر ( شرح معاني الآثار ج:3 ص:25 ).

 

الرواية التي غير محددة بمكان أو بوقت معين :

 

- فقد قال في مصنف عبد الرزاق : 17074 - حدثنا : عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : والله ما كانت الا ثلاثة أيام إذن لهم رسول الله (ص) فيها ما كانت قبل ذلك ولا بعد ، المصدر ( مصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:552 ).

 

الروايات بلفظ التحريم إلى يوم القيامة :

 

قيلت هذه الروايات في فتح مكة :

 

- فقال في تفسير ابن كثير : وفي صحيح مسلم 1406 - عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله (ص) يوم فتح مكة ، فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله الفاظ موضعها كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:475 وفتح الباري ج:9 ص:170 وتحفة الأحوذي ج:4 ص:225 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:155 وشرح الزرقاني ج:3 ص:198 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58 ).

 

وقيلت في حجة الوداع :

 

- فقال في صحيح ابن حبان : ( ذكر البيان بأن المصطفى (ص) حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة ) 4147 - أخبرنا : محمد بن اسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا : محمد بن اسماعيل الأحمسي ، قال : حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا ، قال لنا استمتعوا من هذه النساء ، قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي أنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي ، فقالت : برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:454 وتاريخ دمشق ج:36 ص:324 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:177 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:269 وسنن الدارمي ج:2 ص:188 ).

 

وقيلت بلفظ مطلق من دون تحديد المكان :

 

- فقال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : سلمة بن شبيب ، حدثنا : الحسن بن أعين ، حدثنا : معقل ، عن ابن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة ، وقال : الا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه  ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1027 ).

 

- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13931 - أخبرنا : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ : أحمد بن عبيد ، ثنا : عثمان بن عمر الضبي ، ثنا : سلمة بن شبيب ح ، وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانيء ، قالا ، ثنا : إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا : سلمة بن شبيب ، ثنا : حسن بن محمد بن أعين ، ثنا : معقل ، عن ابن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة ، قال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).

 

- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14041 - عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن ربيع بن سبرة ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) من المدينة في حجة الوداع  حتى إذا كنا بعسفان ، قال رسول الله (ص) : إن العمرة قد دخلت في الحج ، فقال له سراقة : يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه العامنا هذا أم للأبد ، قال : بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه ، فقلنا : أن قد أبين الا إلى أجل مسمى ، قال : فافعلوا ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه ، فقالت : برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) على المنبر ، يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:504 والبيان والتعريف ج:2 ص:302 والسنن الكبرى ج:3 ص:327 و مسند عمر بن عبد العزيز ج:1 ص:174 وعلل الحديث في كتاب الصحيح ج:1 ص:100 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:186 و صحيح ابن حبان ج:9 ص:454 و الروياني - مسند الروياني ج:2 ص:508 وسبل السلام ج:3 ص:126 ).

 

وعلى هذا أكون قد انتهيت من نقل روايات التحريم التي استدل بها القوم على حرمة المتعة ، والآن سوف أبتدي بابعاد بعض تلك الروايات لعدم صلاحيتها للتحريم لأنه ثبت الحلية بعدها في مواقع أخرى.

 

وأول هذه المواقع : روايات خيبر فانها لا تصلح للتحريم وذلك لاجماع الأمة على حلية المتعة في فتح مكة وخيبر في السنة السابعة والفتح في السنة الثامنة فبغض النظر الآن عن صدق تلك المرويات فثبوت الحلية بعد خيبر يكفي للقول بعدم صلاحية هذا القول.

 

الموقع الثاني : الذي أيضا لا يمكن أن نحكم فيه بالحرمة هو عمرة القضاء لأن عمرة القضاء في سنة سبعة من الهجرة في ذي القعدة وقد تقدم أن المتعة مباحة في سنة ثمان عام فتح مكة وعلى هذا لا يمكن التمسك بالتحريم في عمرة القضاء.

 

الموقع الثالث : فتح مكة وهنا لا يمكن لنا أن نتمسك أيضا بالتحريم لأنه ثبت لنا بما تقدم من الأخبار أن المتعة حرمت في حنين وفي أوطاس وفي تبوك وفي حجة الوداع ومحاولة جعل الفتح وحنين وأوطاس موقع واحد غير ممكن لأن الروايات المتكلمة عن التحريم في فتح مكة تقول لم نخرج منها منها ، حتى نهانا.

 

- واليكم لفظ رواية مسلم في الصحيح : 1406 - حدثنا : إسحاق بن ابراهيم ، أخبرنا : يحيى بن آدم ، حدثنا : إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها ، حتى نهانا عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ) ، فعلى هذا يكون التحليل فيما بعد الفتح ناسخ للتحريم الثابت في الفتح وعلى ذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بهذا التحريم الثابت في فتح مكة ونعتبره غير صحيح ولا يصح كمدرك للقوم للتمسك به على الاطلاق.

 

الموقع الرابع : حنين ويمكن أن نجعل حنين وأوطاس موقع واحد لقربهما القريب جدا من بعض لأن أوطاس بعد حنين وهي وقعة دارت بين سرية إسلامية طاردت فلول المشركين المنهزمين من حنين فلحقتهم في أوطاس وعليه يكون هنا أمر واحد ولكن أيضا هنا لا يمكن لنا أن نتمسك به كدليل على التحريم لورود روايات عند القوم تقول بالتحريم في تبوك ، وفي حجة الوداع ومن المعلوم أن تبوك في السنة التاسعة وحجة الوداع في السنة العاشرة ووقعة حنين وأوطاس في السنة الثامنة فلا يمكن لنا أن نتمسك بالتريم لثبوت الحلية بعده.

 

ومحاولة البعض للتفصي من هذا الاشكال بزعمه أن التحريم في تبوك ليس الا بيان لتحريم متقدم لم يعلم من قبل بعض الصحابة فكرره النبي (ص) مرة أخرى أو أن يقال : بأن تلك النساء لم يثبت أن الصحابة تبتعوا بهن في تبوك فلعهم تمتعوا بهن قبل ذلك.

 

أقول : بأن الكلام من النبي (ص) واضح في التحريم في تلك المنطقة فهذه الفاظ الرواية ، فجاء رسول الله (ص) فذكرنا ذلك له ، قال : فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع ، فنلاحظ أن الرواية تقول : ونهى عن المتعة ، وتقول أيضا : فتوادعنا أي أنهم كانوا أزواجهن قبل النهي ، ويضاف إلى ذلك ثبوت الحلية عندهم في حجة الوداع وحجة الوداع بعد حنين وأوطاس قطعا وعلى هذا تنتهي روايات حنين وأوطاس.

 

الموقع الخامس : روايات تبوك نقول فيها أنها غير ممكن التمسك بها على الحرمة لأسباب منها :

 

أولا : ثبوت التحليل في حجة الوداع وحجة الوداع متأخرة ، عن تبوك لأن تبوك سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر.

 

وثانيا : وقد تقدم ثبوت القول بالحلية في خلافة أبي بكر وعمر ، عن جابر الراوي لخبر تبوك وأنه كان يتمتع بعد شهادة النبي (ص) ونسب النهي إلى عمر فكيف ينسب إليه هنا القول بالتحريم في تبوك.

 

ثالثا : روايات التحريم في تبوك تعلل التحريم فتقول هدم المتعة أو حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وهذه الأمور المذكورة لم تشرع في أيام تبوك وإنما شرعت في مكة قبل الهجرة وفي المدينة في السنوات الأولى ، فكيف بقت الحلية للمتعة مع وجود المحرم لها قبل أكثر من عشر سنوات من واقعة تبوك.

 

رابعا : الرواية الواردة عن أبي هريرة ضعيفة بعكرمة بن عمار لأن فيه كلام من بعض العلماء وكذلك الكلام في مؤمل بن اسماعيل فراجعوا كتب التراجم تعلموا ذلك عنهما ، فمثلا يقول في ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال 38956 4992ت ) مؤمل بن اسماعيل ( س ق ت ) أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب حافظ عالم يخطيء ، روى عن شعبة وعكرمة بن عمار وعنه أحمد وبندار ومؤمل بن يهاب وطائفة ، وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم صدوق شديدا في السنة كثير الخطأ ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير ، وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه مات بمكة في رمضان سنة ست ومائتين.

 

- قال : مؤمل بن اسماعيل ، حدثنا : عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) ، قال : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث ، هذا حديث منكر وعكرمة إنما غالب ضعفه من روايته ، عن يحيى بن أبي كثير ، وهذا رواه الدارقطني في سننه ، المصدر ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج:6 ص:571 ).

 

الموقع السادس : والأخير حجة الوداع وهو الملجأ الأخير لنا لكي نقول فيه بتحريم المتعة ، مع العلم بأن النبي (ص) ، قال : من قبل أنها حرمت إلى يوم القيامة في عمرة القضاء ، وفي فتح مكة فعاد وحللها في حجة الوداع ثم حرمها أيضا إلى يوم القيامة ولا أعرف ، عن من يصدر النبي (ص) الأوامر هل من عنده أم أنها من عند الله.

 

- ومع ذلك سوف نضع هذه الرواية تحت المجهر ونسأل عمن رويت هذه الرواية نجدها مروية عن الصحابي سبرة الجهني مكان سماعه للرواية في خطبة القاها النبي (ص) بين الركن والمقام هذا الأمر يستدع اليقضة والانتباه ، والراوي واحد فقط وهي الرواية المعتمدة عند القوم كما تقدم وموقع السماع في حشد كبير من الصحابة فلم ينقلها الا سبرة هذا فلابد لنا من أن نجعل رواية سبرة هذه وغيرها من الروايات المحرمة للمتعة تحت المجهر فننقلها بكل الفاظها.

 

روايات سبرة تحت المجهر :

 

التناقض الأول في مكان صدور الرواية ، أين كان النهي في الفتح أو حجة الوداع :

 

- فقد قال في تفسير ابن كثير : وفي صحيح مسلم 1406 - عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله (ص) يوم فتح مكة ، فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله الفاظ موضعها كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير ابن كثير ج:1 ص:475 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).

 

- وقال في سنن الدارمي : 2195 - أخبرنا : جعفر بن عون ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا ، فقال رسول الله (ص) : افعلوا ، فخرجت أنا وبن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي أنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده ، فقالت : برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ، ثم غدوت فإذا رسول الله (ص) قائم بين الركن والباب ، فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، المصدر ( سنن الدارمي ج:2 ص:188 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:454 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : سلمة بن شبيب ، حدثنا : الحسن بن أعين ، حدثنا : معقل ، عن ابن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة ، وقال : الا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1027 ) ، فتبين أن النهي كان في الفتح وفي حجة الوداع ، وفي نقل آخل لم يبين أين كان لعله في موقع آخر.

 

التناقض الثاني ماهو المهر المدفوع برد خلق أم بردين أحمرين :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1406 - حدثنا : أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، حدثنا : بشر يعني بن مفضل ، حدثنا : عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق ، وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ، قالت : وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها ، فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1024).

 

- وقال أيضا : 1406 - وحدثنيه : حسن الحلواني وعبد بن حميد ، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، حدثنا : أبي ، عن صالح ، أخبرنا : بن شهاب ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أنه أخبره : أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026 ).

 

التناقض الثالث كم يوم بقي مع المرءة المتمتع بها يوم أم ثلاثة أيام :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 15387 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : وكيع ، ثنا : عبد العزيز ، قال : أخبرني : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا ، قال لنا رسول الله (ص) استمتعوا من هذه النساء ، قال : والاستمتاع عندنا يوم التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا فانطلقت أنا وبن عم لي ومعه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي أنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي ، فقالت : برد كبرد ، قال : فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا ، قال : فبت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) بين الباب والحجر يخطب الناس ، يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:405 ).

 

التناقض الرابع من هو الرجل الذي كان مع سبرة هل هو رجل من قومه أم رجل من بني سليم أم ابن عمه :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم ، عن سبرة الجهني ، قال : أذن لنا رسول الله (ص) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ، قالت : وما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي ، قال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض ، فتقول : وبرد هذا لا بأس به ، ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

1406 - وحدثنا : قتيبه بن سعيد ، حدثنا : ليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي ، فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ، ثم أن رسول الله (ص) ، قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

- وقال أيضا : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).

 

- وقال في صحيح ابن حبان : 4147 - أخبرنا : محمد بن اسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا : محمد بن اسماعيل الأحمسي ، قال : حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا ، قال لنا : استمتعوا من هذه النساء ، قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : افعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي أنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي ، فقالت : برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، المصدر ( صحيح ابن حبان ج:9 ص:454 ).

 

- وبعد كل هذه التناقضات وتناقضات أخرى في الرواية هل يجوز لنا أن نتمسك بها كدليل على تحريم المتعة الثابت حليتها بالكتاب والسنة المطهرة وعمل الصحابة اعتقد أنه لا مجال للقول بالحرمة على الاطلاق ، وخير دليل على عدم قول سبرة هذه الروايات والتي تقول : تمتع رسول الله وتمتعنا معه ، فقلنا : ألنا خاصة أم إلى الأبد ، فقال : إلى الأبد وهي روايات واردة في حجة الوداع ومن المعلوم أن النبي (ص) لم يتمتع تمتع الحج كما مر لأنه كان قارن أي أنه قد ساق الهدي معه فلم يحل من احرامه واليكم الروايات الآن :

 

- فقد قال في السنن الكبرى : 3789 - أنبأ : هناد بن السري ، عن عبدة يعني بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، قال : قال عطاء ، قال سراقة : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه ، فقلنا لنا خاصة أم للأبد ، قال : بل للأبد ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:367 ).

 

- وقال في سنن النسائي (المجتبى) : 2807 - أخبرنا : هناد بن السري ، عن عبدة ، عن ابن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، عن عطاء ، قال : قال سراقة : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه ، فقلنا ألنا خاصة أم لأبد ، قال : بل لأبد ، المصدر ( سنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:179 ).

 

- وقال في المعجم الكبير : 6604 - حدثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، عن عطاء ابن أبي رباح ، عن سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه ، فقيل : يا رسول الله أهي لنا أوهي للأبد ، قال : للأبد ، المصدر ( المعجم الكبير ج:7 ص:136 ).

 

أقول نعم ثبت النهي عن شخص آخر تقدم الكلام عنه في نقلنا لعمل الصحابة وهو الخليفة عمر بن الخطاب واليكم الآن موقفه بشيء من التفصيل ، الناهي هو عمر بن الخطاب :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1249 - حدثني : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت ، فقال : أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:914 ).

 

- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13947 - أخبرنا : أبو عبد الله ، أنبأ : أبو الفضل بن ابراهيم المزكي ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : حامد بن عمر البكراوي ، ثنا : عبد الواحد يعني بن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر ابن عبد الله (ر) فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر (ر) فلم نعد لهما ، رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي ،  المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).

 

- وقال في مسند الامام أحمد : 14519 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الصمد ، ثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) ، فانتهينا ، المصدر ( مسند الامام أحمد بن حنبل ج:3 ص:325 ).

 

ماذا قال عمر في كلامه عند التحريم :

 

- فقد قال في سنن سعيد بن منصور : 852 - حدثنا : سعيد ، نا : حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما.

 

853 - حدثنا : سعيد ، قال : نا : هشيم ، أنا : خالد ، عن أبي قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب (ر) متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 والمحلى ج:7 ص:107 وجزء فيه من أحاديث الامام أيوب السختياني ج:1 ص:82 والتمهيد ج:8 ص:355 والتمهيد ج:10 ص:113 والتمهيد ج:23 ص:357 والتمهيد ج:23 ص:365 وتذكرة الحفاظ ج:1 ص:366 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:146 وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ج:31 ص:214 وتاريخ بغداد ج:14 ص:199 وتاريخ دمشق ج:64 ص:71 والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:155 والمغني ج:7 ص:136 ).

 

فنجد بأن عمر بن الخطاب ، يقول : بأنهما كانتا على عهد رسول الله (ص) فإذا ثبت بأن المتعتين كانتا على عهد النبي (ص) فكيف نترك أوامر النبي (ص) ونتبع أوامر عمر بن الخطاب أيعقل ذلك يا عقلاء ، ولكن قد يقول قائل : بأن عمر لم يرد أن يرد على الله سبحانه وتعالى : وإنما حصل له علم بالنهي وبذلك هو بين نهي النبي (ص) فلم يكن النهي من عند نفسه ، أقول لقد تبين مما تقدم ومن الروايات التالية أنه هو بنفسه نسب النهي إليه ولم ينسبه للنبي (ص) ، فقال :

 

- فقد قال في جزء فيه من أحاديث الامام أيوب السختياني : 49 - حدثنا : سليمان بن حرب ، حدثنا : حماد بن زيد ، حدثنا : أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : قال عمر (ر) متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ، اسناده ثقات ، المصدر ( جزء فيه من أحاديث الامام أيوب السختياني ج:1 ص:82 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 والاستذكار ج:4 ص:95 والاستذكار ج:5 ص:505 والمحلى ج:7 ص:107 والتمهيد ج:8 ص:355 وبداية المجتهد ج:1 ص:244 ) ، بل أننا نجد في بعض الروايات التصريح من عمر بمخالفته لله وللرسول (ص) ، فيقول :

 

- فقد قال في صحيح مسلم : 1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار ، قال ابن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) } كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 ).

 

- وقال في أخبار المدينة : 1195 - حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس (ر) يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر (ر) ، قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء فإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).

 

- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن اسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) ، قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : ان رسول الله (ص) هذا الرسول وأن هذا القرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:144 ومسند الامام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:168 وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ج:1 ص:302 ).

 

- دوافع وأسباب تحريم عمر للمتعة :

 

أولا : قصة عمر بن حريث :

 

- فقد قال في الاستذكار : وروى بن جريج وعمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ونصف خلافة عمر ، ثم نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث ، هذا اللفظ حديث بن جريج وحديث عمرو بمعناه ، قال ابن جريج : وأخبرني عطاء : أن ابن عباس كان يراها حلالا حتى الآن ، ويقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، قال : وقال ابن عباس في حرف أي إلى أجل مسمى ، وقال عطاء واستمتع معاوية وعمرو بن حريث فنهاهما عمر ، المصدر ( الاستذكار ج:5 ص:505 ) والاستذكار ج:4 ص:95 ).

 

- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).

 

- وقال في سنن البيهقي : 14146 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو الوليد ، ثنا : إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا : محمد بن رافع ، ثنا : عبد الرزاق ، أنبأ : بن جريج  ، أخبرني : أبو الزبير ، قال : أسمعت جابر ابن عبد الله (ر) ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث ، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة عن رسول الله (ص) إنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ إنما ورد بابطال الأجل لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:237 و المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص67وص:68 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:172و التمهيد ج:10 ص:112 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:17 ص:246 وعون المعبود ج:10 ص:349 والدراية في تخريج أحاديث الهداية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:3 ص:160 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ج:3 ص:181 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج:6 ص:222وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 وأخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 ).

 

ثانيا : في قصة تمتع ربيعة بن أمية :

 

- فقد قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج مالك وعبد الرزاق ، عن عروة ابن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:486 ).

 

- وقال في مسند الشافعي : أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب (ر) ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر (ر) يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، المصدر ( مسند الشافعي ج:1 ص:225 ).

 

- وقال في الأم : باب ما جاء في المتعة ( قال الشافعي ) ، أخبرنا : مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، وقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الأم ج:7 ص:235 ).

 

- وفي شرح الزرقاني : ( استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ) بعد نهيك عن المتعة ( فخرج عمر بن الخطاب فزعا ) بالفاء والزاي ( يجر رداءه ) من العجلة ( فقال : هذه المتعة ) التي ثبت نهيه (ص) عنها ( ولو كنت تقدمت ) أي سبقت غيري ( فيها لرجمت ) أي لرجمته أو المراد لرجمت فاعلها ربيعة أو غيره لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:3 ص:200 والاستذكار ج:5 ص:510 ومالك بن أنس - موطأ مالك ج:2 ص:542 و سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وأخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 مسند الشافعي ج:1 ص:225 التمهيد ج:10 ص:112 ).

 

ثالثا : في قصة تمتع عمرو بن حوشب :

 

- فقد قال في مصنف عبد الرزاق : 14031 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره : أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : استمتع منها عمر بن حوشب فسأله فاعترف ، فقال عمر من اشهدت ، قال : لا أدري أقال : أمها أو أختها أو اخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر ، فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها الا حددته ، قال : أخبرني : هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس منه ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 ).

 

رابعا : لأسباب أخرى كزواج السر وعدم الوفاء وغيرذلك :

 

- فقد قال في سنن البيهقي الكبرى : 13504 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالا ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : الربيع بن سليمان ، أنبأ : الشافعي ، أنبأ : مالك ، عن أبي الزبير ، قال : أتى عمر (ر) بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:126 ).

 

- وقال في أخبار المدينة : ( تحريم عمر (ر) متعة النساء ) : 1190 - حدثنا : أيوب بن محمد الرقي ، قال : حدثنا : عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، عن زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن عبد الله (ر) ، قال : استمتعت من النساء على عهد رسول الله ، وزمن أبي بكر ، ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان ، فقال عمر (ع) : إنا كنا نستمتع ونفي وإني أراكم تستمتعون ولا تفون فانكحوا ولا تستمعوا ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 ).

 

وبهذا ثبت لدينا بأن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب فقط ، ولم يحرمها الله ولا رسوله والأدلة ثابتة وواضحة على الحلية وتحريم عمر يعتبر رد على الله وعلى رسوله وخاصة تحريمه لمتعة الحج فالأمر واضح كل الوضوح بأن الرجل يخالف القرآن ويخالف النبي (ص) ، وعلى هذا نحن نتمسك بما ثبت من الكتاب والسنة بحلية المتعة ونرد قول عمر بن الخطاب عليه لعدم حجيته.

 

وإلى هنا يكتمل هذا البحث عن زواج المتعة ولله المنة والحمد على توفيقه لي وأفضل الصلاة على النبي وآله الطيبين الطاهرين.

 

تم في 7:2:1427هجري ذكرى شهادة الامام الحسن بن علي بن أبي طالب (ص) الموافق 7:3:2006ميلادي

مع تحيات أبو حسام خليفة بن عبيد الكلباني العماني

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع