العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( تلاعب عمر بالخمس )

 

عدد الروايات : ( 12 )

 

صحيح البخاري - كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 68 )

 

2203 - حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏: ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أخبره ‏: أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير ، فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏اختارت الأرض.

 


 

صحيح مسلم - كتاب المساقات - باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 26 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1551 - وحدثني : علي بن حجر السعدي ، حدثنا : علي وهو ابن مسهر ، أخبرنا : عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أعطى رسول الله (ص) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي (ص) إن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام ، فكانت عائشة وحفصة من اختارتا الأرض والماء ....

 


 

صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبي (ص) لا نورث ما تركنا فهو صدقة

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 155 / 156 )

 

1759 - وحدثنا : ‏‏ابن نمير ‏ ، حدثنا : ‏‏يعقوب بن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ،‏ ‏ح ‏ ‏وحدثنا : ‏ زهير بن حرب ‏‏والحسن بن علي الحلواني ، قالا : حدثنا : ‏يعقوب وهو ابن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏‏، عن ‏‏صالح ‏‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أخبرني : ‏ ‏عروة ابن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته :‏ ‏أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏(ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏(ص) ‏ ‏مما أفاء الله عليه ، ‏فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏: ‏أن رسول الله ‏(ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة ، قال : وعاشت بعد رسول الله ‏ (ص) ستة أشهر وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ ‏(ص) ‏يعمل به الا عملت به إني ‏ ‏أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏، ‏وقال : هما صدقة رسول الله ‏ ‏(ص) ‏كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ولي الأمر ، قال : فهما على ذلك إلى اليوم.

 


 

أحمد بن حنبل - مسند الامام أحمد بن حنبل

مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين - مسند أبي بكر الصديق (ر)

الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 6 )

 

26 - حدثنا : ‏ ‏يعقوب ‏، ‏قال : حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح ‏، ‏قال ابن شهاب ‏: ‏أخبرني : ‏ ‏عروة ابن الزبير : ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أخبرته : أن ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه ، فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لا نورث ما تركنا ‏ ‏صدقة ‏ ‏فغضبت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ع) ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏(ر) ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، قال : وعاشت بعد وفاة رسول الله (ص) ‏ ‏ستة أشهر ، قال : وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏(ر) ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏‏عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يعمل به الا عملت به وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فغلبه عليها ‏ ‏علي ‏، ‏وأما ‏‏خيبر ‏وفدك ‏فأمسكهما ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏، ‏وقال : هما ‏ ‏صدقة ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏كانتا لحقوقه التي تعروه ‏ ‏ونوائبه ‏ ‏وأمرهما إلى من ‏ ‏ولي ‏ ‏الأمر ، قال : فهما على ذلك اليوم.

 


 

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري

كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 11 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

... قوله : ( وقسم عمر ) : .... ‏أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ....

 


 

ابو داود السجستاني - سنن أبي داود

كتاب الخراج والإمارة والفئ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 35 )

 

3008 - حدثنا : ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏ابن وهب ‏، ‏أخبرني : ‏ ‏أسامة بن زيد الليثي ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏، ‏قال : ‏لما افتتحت ‏ ‏خيبر ‏ ‏سألت ‏ ‏يهود ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله ‏ (ص) ‏: ‏أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمإن من نصف ‏ ‏خيبر ، ‏ويأخذ رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الخمس وكان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏تمرا وعشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏شعيرا ، فلما أراد ‏ ‏عمر ‏ ‏اخراج ‏ ‏اليهود ‏ ‏أرسل إلى أزواج النبي ‏ (ص) ‏، ‏فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا ‏ ‏بخرصها ‏ ‏مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعة ‏ ‏خرص ‏ ‏عشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.

 


 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس - باب

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 330 )

 

4429 - أنبأ : عمرو بن الحارث ، قال : حدثنا : محبوب بن موسى ، قال : أنبأ : أبو إسحاق الفزاري ، قال : حدثنا : سفيان ، عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد عن قول الله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( الأنفال : 41 ) } قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ، قال : اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى ، فقال قائل : سهم الرسول للخليفة من بعده ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله (ص) ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :  

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 196 )

 

- حدثنا : ابن بشار ، قال : ثنا : عبد الرحمن ، قال : ثنا : سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن عن قول الله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( الأنفال : 41 ) } قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة ، ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) ، فقال قائلون : سهم النبي (ص) لقرابة النبي (ص) ، وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر (ر).

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :  

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 197 )

 

- حدثنا : ابن وكيع ، قال : ثنا : عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان أبو بكر وعمر (ر) يجعلان سهم النبي (ص) في الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ما كان علي (ر) ، يقول فيه ، قال : كان علي أشدهم فيه.
 


 

ابن ابي شيبة - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

كتاب السير - سهم ذوي القربى لمن هو

 الجزء : ( 6 ) - الصفحة : ( 516 )

 

33450 - حدثنا : عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن اسحاق ، عن الزهري ، ومحمد بن علي ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، فكتب كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا ، قال : إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك الا أن يسلمه لنا جميعا فأبى أن يفعل فتركناه عليه.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة

جماع أبواب تفريق الخمس - باب سهم ذي القربى من الخمس

 الجزء : ( 6 ) - الصفحة : ( 561 )

 

12965 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الزاهد من أصل كتابه ، ثنا : سهل بن عمار العتكي ، ثنا : يزيد بن هارون ، أنا : محمد بن اسحاق ، عن محمد بن علي أبي جعفر أحسبه ، قال والزهري ، عن يزيد يعني بن هرمز ، قال : كتب نجدة يعني الحروري إلى بن عباس (ر) يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، قال كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا ، وقد كان عمر (ر) دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا الا أن يسلمه لنا وأبى أن يفعل فتركناه.

 


 

الرازي - تقسير ابن أبي حاتم - سورة الأنفال : 41 - تفسير قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 5 ) - الصفحة : ( 1704 )

 

9091 - حدثنا : أبو سعيد الأشج ، ثنا : أبو اسامة وأبو نعيم ، عن قيس بن مسلم ، قال : سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ( الأنفال : 41 ) } فقال : فان رسول الله (ص) لما قبض اختلف أصحابه من بعده ، فقال بعضهم : سهم النبي (ص) للخليفة وأجمعوا رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبي بكر وعمر (ر).

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع