العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( الخمس في مصادر السنة )

 

عدد الروايات : ( 26 )

 

أبو داود السجستاني - سنن أبي داود

كتاب الخراج والإمارة والفيئ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 26 )

 

2980 - حدثنا : مسدد ، ثنا : هشيم ، عن محمد بن اسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : أخبرني : جبير بن مطعم ، قال : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس ، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي (ص) ، فقلنا : يارسول الله هؤلاء بنو هاشم لاننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال اخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ، فقال رسول الله (ص) : إنا وبنو المطلب لانفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه (ص).

 


 

النسائي - سنن النسائي - كتاب قسم الفيئ

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 45 )

 

4136 - ‏أخبرنا ‏: ‏عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ‏ ‏، قال : حدثنا : ‏ ‏شعيب بن يحيى ، ‏ ‏قال : حدثنا : ‏ ‏نافع بن يزيد ،‏ ‏عن ‏ ‏يونس بن يزيد ،‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏، ‏قال : أخبرني ‏: ‏سعيد بن المسيب ‏: ‏أن ‏ ‏جبير بن مطعم ‏ ‏حدثه ‏ أنه جاء هو ‏ ‏وعثمان بن عفان ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يكلمانه فيما قسم من خمس ‏ ‏حنين ‏ ‏بين ‏ ‏بني هاشم ‏ ‏وبني المطلب بن عبد مناف ،‏ ‏فقالا : يا رسول الله قسمت لاخواننا ‏ ‏بني المطلب بن عبد مناف ‏ ‏ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم ، فقال لهما رسول الله ‏ (ص) :‏ ‏إنما ‏ ‏أرى ‏ ‏هاشما ‏ ‏والمطلب ‏ ‏شيئا واحدا ‏، ‏قال ‏ ‏جبير بن مطعم ‏: ‏ولم يقسم رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لبني عبد شمس ‏ ‏ولا ‏ ‏لبني نوفل ‏ ‏من ذلك الخمس شيئا كما قسم ‏ ‏لبني هاشم ‏ ‏وبني المطلب.

 


 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس - باب

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 329  )


4428 - أنبأ : عمرو بن يحيى بن الحارث ، قال : حدثنا : محبوب ، قال : حدثنا : أبو إسحاق ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء في قوله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ( الأنفال : 41 ) } قال : خمس الله وخمس رسوله واحد ، كان رسول الله (ص) يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء.

 


 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس - باب

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 330  )


4430 - أنبأ : عمرو بن يحيى ، قال : حدثنا : محبوب ، قال : أنبأ : أبو إسحاق ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ( الأنفال : 41 ) } قال : قلت كم كان للنبي (ص) من الخمس ، قال : خمس الخمس.

 


 

ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الجهاد - باب قسمة الخمس

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 961 )

 

2881 - ‏حدثنا ‏: ‏يونس بن عبد الأعلى ،‏ ‏حدثنا :‏ ‏أيوب بن سويد ،‏ ‏عن ‏ ‏يونس بن يزيد ،‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏، ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏: ‏أن ‏ ‏جبير بن مطعم ‏ ‏أخبره ‏ أنه جاء هو ‏ ‏وعثمان بن عفان ‏ ‏إلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يكلمانه فيما قسم من خمس ‏ ‏خيبر ‏ ‏لبني هاشم ‏ ‏وبني المطلب ‏، ‏فقالا : قسمت لاخواننا ‏ ‏بني هاشم ‏ ‏وبني المطلب ‏ ‏وقرابتنا واحدة ، فقال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏إنما ‏ ‏أرى ‏ ‏بني هاشم ‏ ‏وبني المطلب ‏ ‏شيئا واحدا.



 

ابن كثير - تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - تفسير سورة الأنفال : 41

تفسير قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ }

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 64 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وقال ابن أبي حاتم ، حدثنا : أبي ، حدثنا : ابن مهدي المصيصي ، حدثنا : المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله (ص) : رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم ، هذا حديث حسن الاسناد ، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم ، وقال يحيى بن معين : يأتي بمناكير ، والله أعلم.

 


 

ابن قدامه - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم

مسألة موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي لا يعطون من الزكاة

فصل بنو المطلب هل لهم الأخذ من الزكاة

الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 274 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

1781 - .... ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم ، وقد أكد ذلك ما روي أن النبي (ص) علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس ، فقال : اليس في خمس الخمس ما يغنيكم.

 


 

الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة الأنفال : 41 - تفسير قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 542 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]


- .... وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، قال : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ، لأن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم ، رواه ابن أبي حاتم ، عن إبراهيم بن مهدي المصيصي ، حدثنا : المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة عنه مرفوعا ، قال ابن كثير : هذا حديث حسن الاسناد ، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم ، وقال يحيى بن معين : يأتي بمناكير.


- .... وأخرج ابن مردويه ، عن زيد بن أرقم ، قال : آل محمد الذين أعطوا الخمس : آل علي ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل.

 

- .... وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس ، قال : كان للنبي (ص) شيء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه ، إما خادم وإما فرس ، ثم يصيب بعد ذلك من الخمس.

 

- .... وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن مردويه ، عن علي ، قال : قلت يا رسول الله : ألا وليتني ما خصنا الله به من الخمس ، فولانيه.

 

- .... وأخرج الحاكم وصححه عنه ، قال : ولاني رسول الله (ص) خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.

 


 

السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأنفال : 41 

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 68 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس (ر) ، قال : قال رسول الله (ص) : رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.

 


 

السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأنفال : 41 

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 69 / 70 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]


- .... وأخرج  ابن اسحاق ، وابن أبي حاتم ، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر : أن النبي (ص) قسم سهم ذي القربى من خيبر علي بني هاشم وبني المطلب.

 

- .... وأخرج ابن أبي شيبة ، عن جبير بن مطعم (ر) ، قال : قسم رسول الله (ص) سهم ذي القربى علي بني هاشم وبني المطلب ، قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه ، فقال : يا رسول الله هؤلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ، فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام.

 

- .... وأخرج ابن مردويه ، عن زيد بن أرقم (ر) ، قال : آل محمد (ص) الذي أعطوا الخمس آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل.

 

- .... وأخرج ابن أبي شيبة ، عن مجاهد (ر) ، قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.


- .... وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي (ص) كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ( الأنفال : 41 ) } ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي (ص).

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 189 )

 
- حدثنا : ابن وكيع ، قال : ثنا : محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ( الأنفال : 41 ) } قال : خمس الله وخمس رسوله واحد ، كان النبي (ص) يحمل منه ويصنع فيه ما شاء.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 189 )


- حدثني : المثنى ، قال : ثنا : الحجاج ، قال : ثنا : أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ( الأنفال : 41 ) } قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وقال آخرون : معنى ذلك فإن لبيت الله خمسه وللرسول.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 191 )


- حدثنا : بشر بن معاذ ، قال : ثنا : يزيد ، قال : ثنا : سعيد ، عن قتادة ، قوله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْي ( الأنفال : 41 ) } قال : كان نبي (ص) إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي ، وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 193 )


- حدثنا : ابن وكيع ، قال : ثني : أبي ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان آل محمد (ص) لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 193 )


- حدثنا : أحمد بن اسحاق ، قال : ثنا : أبو أحمد ، قال : ثنا : شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان النبي (ص) وأهل بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 193 )


- حدثنا : أحمد ، قال : ثنا : أبو أحمد ، قال : ثنا : عبد السلام ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة.

 


 

الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 193 )


- حدثني : محمد بن عمارة ، قال : ثنا : إسماعيل بن أبان ، قال : ثنا : الصباح بن يحيى المزني ، عن السدي ، عن ابن الديلمي ، قال : قال علي بن الحسين (ر) لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأنفال : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( الأنفال : 41 ) } قال : نعم ، قال : فانكم لأنتم هم ، قال : نعم.

 


 

ابن شبة النميري - تاريخ المدينة

ذكر فضل بني هاشم وغيرهم من قريش وقبائل العرب

الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 650 )

 

- حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا : عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، في قوله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْي ( الأنفال : 41 ) } قال : فكان النبي (ص) وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم ، فللنبي خمس الخمس ، ولذي قرابته خمس الخمس ، ولليتامى مثل ذلك ، وللمساكين مثل ذلك ، ولابن السبيل مثل ذلك.
 


 

الرازي - تقسير ابن أبي حاتم - سورة الأنفال : 41 - تفسير قوله تعالى :

{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }

 الجزء : ( 5 ) - الصفحة : ( 1705 / 1706 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

9093 - حدثنا : أبي ، حدثنا : إبراهيم بن مهدي المصيصي ، ثنا : المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله (ص) رغبت لكم عن غسالة الأيدي ، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.


9094 - حدثنا : أبي ، ثنا : سهل بن عثمان ، ثنا : يحيى بن أبي زائدة ، عن محمد بن اسحاق ، عن الزهري ، وعبد الله بن أبي بكر : أن النبي (ص) قسم سهم ذي القربى من خيبر علي بني هاشم وبني المطلب ، قال ابن اسحاق : قسم لهم خمس الخمس ، وروى عن عبد الله بن بريدة والسدي ، قالا : بني عبد المطلب.


9097 - حدثنا : أبي ، ثنا : أبو صالح ، ثنا : معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قول لله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ( الأنفال : 41 ) } فكانت الغنيمة تقسم علي خمسة أخماس ، وخمس واحد يقسم علي أربعة أخماس ، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى.


9098 - وبه ، عن ابن عباس في قول الله : { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ( الأنفال : 41 ) } قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم علي أربعة : فربع لله وللرسول ولذي القربى ، والربع الثاني : لليتامى ، والربع الثالث : للمساكين ، وبه عن ابن عباس ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والربع الرابع من الخمس : لابناء السبيل ، وهو الضيف الفقير الذين ينزل بالمسلمين.

 


 

الجصاص - أحكام القرآن - سورة براءة

باب ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة

الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 172 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- حدثنا : عبد الباقي بن قانع ، قال : حدثنا : علي بن محمد ، قال : حدثنا : مسدد ، قال : حدثنا : معمر ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن جيش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله (ص) ، فقال : انطلقا إلى عمكما لعله يستعملكما على الصدقة ، فجاءا فحدثا نبي الله (ص) بحاجتهما ، فقال لهما نبي الله (ص) : لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء لأنها غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكما أو يكفيكما.

 


 

الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - كتاب قسم الصدقات

الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 182 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقة ، كما اعتمده شيخي لعموم قوله (ص) إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، رواه مسلم ، وقال : لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم ، رواه الطبراني.

 


 

البكري الدمياطي - اعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين - باب الزكاة

الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 225 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وخبر الطبراني أنه (ص) ، قال : لا أحل لكم - أهل البيت - من الصدقات شيئا ، ولا غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم - أو يغنيكم - أي بل يغنيكم.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع