العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

 

المتعتان )

 

عدد الروايات : ( 5 )

 

الترمذي - سنن الترمذي

كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 )

 

822 - حدثنا : ‏ ‏قتيبه ‏، عن ‏مالك بن أنس ‏‏، عن ‏‏ابن شهاب ‏‏، عن ‏‏محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل :‏ أنه سمع ‏ ‏سعد بن أبي وقاص ‏ ‏والضحاك بن قيس ‏ ‏وهما ‏يذكران ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج ، فقال ‏ ‏الضحاك بن قيس :‏ ‏لا يصنع ذلك الا من جهل أمر الله ، فقال ‏ ‏سعد ‏ : ‏بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال ‏ ‏الضحاك بن قيس ‏: ‏فإن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏قد نهى عن ذلك ، فقال ‏‏سعد ‏‏: قد صنعها رسول الله (ص) ‏‏وصنعناها معه ، قال : ‏‏هذا ‏ ‏حديث صحيح.

 


 

الترمذي - سنن الترمذي

كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 )

 

823 - حدثنا : ‏ ‏عبد بن حميد ‏، ‏أخبرني :‏ ‏يعقوب بن ابراهيم بن سعد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏، عن ‏ ‏صالح بن كيسان ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن شهاب ‏: أن ‏‏سالم بن عبد الله ‏حدثه ‏أنه سمع رجلا من أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏وهو يسأل ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج ، فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏: ‏هي حلال ، فقال ‏ ‏الشامي ‏ ‏: إن أباك قد نهى عنها ، فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏:  ‏أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ‏ (ص) ،‏ ‏أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ‏، ‏فقال : لقد صنعها رسول الله ‏ (ص). ‏

 


 

الترمذي - سنن الترمذي

كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 / 160 )

 

824 - حدثنا : ‏ ‏أبو موسى محمد بن المثنى ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الله بن ادريس ‏ ‏، عن ‏ ‏ليث ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ‏‏قال : ‏تمتع ‏‏رسول الله (ص) ‏ ‏وأبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏وعثمان ‏ ‏وأول من نهى عنها ‏ ‏معاوية ، ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ، قال : ‏‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏، عن ‏ ‏علي ‏ ‏وعثمان ‏ ‏وجابر ‏ ‏وسعد ‏ ‏وأسماء بنت أبي بكر ‏ ‏وابن عمر ‏، ‏قال ‏ ‏أبو عيسى :‏ ‏حديث ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏حديث حسن ‏، ‏وقد اختار قوم من أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو ‏ ‏متمتع ‏، ‏وعليه دم ما استيسر من ‏ ‏الهدي ‏، ‏فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب ‏ ‏للمتمتع ‏ ‏إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم ‏ ‏عرفة ‏ ‏فإن لم يصم في العشر صام ‏ ‏أيام التشريق ‏ ‏في قول بعض أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏، ‏منهم ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏وعائشة ‏ ‏وبه ، يقول ‏ ‏مالك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏، ‏وقال ‏ ‏بعضهم : لا يصوم ‏أيام التشريق ‏ ‏وهو قول أهل ‏ ‏الكوفة ‏، ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏: ‏وأهل الحديث يختارون ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة في الحج وهو قول ‏ ‏الشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق.

 


 

الترمذي - سنن الترمذي

كتاب النكاح عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 295 )

 

1121 - حدثنا : ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏، عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏، قال : ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏، عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏، قال ‏ ‏أبو عيسى ‏: ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏، ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله ، حيث أخبر ، عن النبي ‏ (ص) ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ،‏ ‏وابن المبارك ،‏ ‏والشافعي ‏، ‏وأحمد ،‏ ‏وإسحق.

 


 

الترمذي - سنن الترمذي

كتاب النكاح عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 295 / 296 )

 

1122 - حدثنا : ‏ ‏محمود بن غيلان ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏سفيان بن عقبة ‏ ‏أخو ‏ ‏قبيصة بن عقبة ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏، عن ‏ ‏موسى بن عبيدة ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن كعب ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ،‏ ‏قال : ‏إنما ‏ ‏كانت ‏ ‏المتعة ‏ ‏في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ‏: { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  ( المؤمنون : 6 ) } قال ‏ابن عباس ‏: ‏فكل فرج سوى هذين فهو حرام.