العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس الرواة

 

المتعتان )

 

عدد الروايات : ( 5 )

 

البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة

الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 179 )

 

14113 - وأما الذي روي عن جابر ، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما : أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته في الحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى

جماع أبواب الاختيار في افراد الحج ، والتمتع بالعمرة

باب كراهية من كره القران ، والتمتع ، والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الافراد

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 31 )

 

8878 - وأخبرنا : أبو بكر بن فورك ، أنبأ : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يونس بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا بصرة ، يقول : قلت لجابر ابن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتعنا على عهد رسول الله (ص) ، فلما كان عمر (ر) خطب الناس ، فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه (ع) ما يشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأفصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته ، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر ، عن شعبة ورواه همام ، عن قتادة ، وزاد في الحديث : فانه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم ، وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح

جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 327 )

 

14146 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ : أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا : الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا : سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما : أن عليا (ر) ، قال : إنه رجل تائه ، أما علمت أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، رواه البخاري في الصحيح ، عن مالك بن اسماعيل ، عن ابن عيينة ، وزاد في آخر الحديث : زمن خيبر ، ورواه مسلم ، عن جماعة ، عن ابن عيينة ، وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، لا في النهي عن نكاح المتعة.

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح

جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة

 الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 335 )

 

14170 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب ، أنبأ : موسى بن اسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) ، قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله (ص) ، ومع أبي بكر (ر) ، فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : ان رسول الله (ص) هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر ، عن همام ، قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ، ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر (ر) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه ، وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم ، وبالله التوفيق.

 


البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصداق - باب مايجوز أن يكون مهرا

الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 388 )

 

14368 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني : أبو الوليد ، ثنا : إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا : محمد بن رافع ، ثنا : عبد الرزاق ، أنبأ : ابن جريج ، أخبرني : أبو الزبير ، قال سمعت جابر ابن عبد الله (ر) ، يقول : كان نستمتع بالقبضة من التمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهانا عمرو بن حريث ، رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رافع ، وقد مضت الدلالة عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ، بعد الرخصة ، والنسخ إنما ورد بابطال الأجل ، لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق ، والله أعلم.