العودة لصفحة البداية

العودة لقائمة الرواة

 

{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ( الأحزاب : 33 ) }

 

 عدد الروايات : ( 1 )

 

ابن قدامه - المغني - كتاب الوصايا - مسألة : أوصى بثلث ماله لأهل بيته

الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 231 )

 

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

 

4750 - وذكر حديث زيد بن أرقم : أن النبي (ص) ، قال : أذكركم الله في أهل بيتي ، قال : قلنا من أهل بيته نساؤه ، قال : لا ، أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ، قال القاضي ، قال ثعلب : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والأناث ، وذكر القاضي : أن أولاد الرجل لا يدخلون في إسم القرابة والا أهل بيته ، وليس هذا بشيء فإن ولد النبي (ص) من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذي القربى ، وهم أقرب أقاربه فكيف لا يكونون من أقاربه ، وقد قال النبي (ص) لفاطمة وولديها وزوجها : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ....

 

- وذكر القاضي : أن أولاد الرجل لا يدخلون في إسم القرابة ولا أهل بيته وليس هذا بشيء ، فإن ولد النبي (ص) من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذي القربى وهم من أقرب أقاربه ، فكيف لا يكونون من أقاربه ، وقد قال النبي (ص) لفاطمة وولديها وزوجها : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب منهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ولو وقف على أقارب رجل أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته ، والخرقي عدهم في القرابة بقوله : يجاوز بها أربعة آباء لأن النبي (ص) لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى فجعل هاشما الأب الرابع ، ولا يكون رابعا ، إلا أن يعد النبي (ص) أبا لأن هاشما إنما هو رابع النبي (ص) ، ( فصل ) وأن وصى لآله فهو مثل قرابته فإن في بعض الفاظ زيد بن أرقم من آل رسول الله (ص).